تقدمت مجموعة لا"للمحاكمات العسكرية للمدنيين "بمقترحات إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور لتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 174 من مسودة دستور 2013 , تضمن استقلال القضاء العسكري وأن قضاته غير قابلين للعزل، وعدم تحويل المدنين للمحاكم العسكرية. وجاءالاقتراح كالتالي : القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة ,ويختص بالفصل فى كافة الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها والتى يكون طرفى الخصومة فيها من العسكريين ..ولايجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون ,غير قابلين للعزل ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية. كما تضمنت المقترحات النص على مبدأ العدالة الانتقاليه فى الفصل الخاص بالأحكام الانتقاليه ,لضمان استفادة ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين خلال الأعوام السابقة من إجراءات العدالة الانتقالية للاعتراف بحقوقهم ومحاسبة من ارتكب جرائم بحقهم. ليكون نصها كالتالى "الجرائم التى ارتكبها موظفو الدولة أو تابعيهم وتسببت فى ضرر فردى أو جماعى للمصريين وانتهكت حقوقهم سواء الشخصية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعيه أو الثقافيه قبل انتخاب رئيس الجمهورية بعد إقرار التعديلات على دستور 2012 المعطل ,جرائم لاتسقط عنها الدعوى الجنائية أو المدنية بالتقادم ولايجوز فيها التصالح وللمتضرر من تلك الجرائم إقامة الدعوى الجنائية عنها بالادعاء المباشر وتضمن الدولة ملاحقة مرتكبيها قضائيا من خلال محكمة خاصة يتولى الحكم فيها قضاة طبيعيين يتم اختيارهم وفقا للقانون دون الإخلال بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة ولهذه المحكمة دون غيرها الحكم بالعزل السياسى بما يضمن أهداف ثورة يناير . وينظم القانون إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقضاء والإعلام الحكومى بما يضمن أهداف ثورة 25 يناير ..وتكفل الدوله جبر الضرر لضحايا النظام البائد على أسس التعويض ورد الحق والمساعدة ، ويصدر مجلس النواب خلال 60 يوما من أول انعقاد له جميع القوانين المتعلقة بالعداله الانتقاليه . كما تضمنت مقترحات مجموعة "لا للمحاكمات العسكريه للمدنيين "اعادة النص بالحق فى الادعاء المباشر بالمادة 74 ليكون كالتالى "كل اعتداء على اى من الحقوق والحريات المكفوله فى الدستور جريمة لاتسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم وتكفل الدوله تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء وللمضرور اقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وللمجلس القومى لحقوق الانسان ابلاغ النيابه العامه عن اى انتهاك لهذة الحقوق وله ان يتدخل فى الدعوى المدنيه منضما الى المضرور وان يطعن لمصلحته فى الاحكام