سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر ملاحظات اتحاد العمال على مشروع "النقابات".. الاستناد لدستور 2012.. والاعتراض على حل النقابات بعد عام من القانون.. وإسناد النزاع لمحكمة القضاء الإدارى.. وانتخاب لجنة سباعية لمراقبة ميزانية النقابة
أكد الاتحاد العام للعمال أن ملاحظاته حول قانون النقابات العمالية الجديد الذى انتهت وزارة القوى العاملة من إعداده تتمثل فى أن الديباجة تشمل بعض قوانين العمل الخاصة بالعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص، إلا أنها أغفلت العاملين بقطاع الأعمال العام والمخاطبين بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، وغير ذلك من فئات العاملين الذين يخضعون لنظم قانونية خاصة لم تتضمن الديباجة الإشارة إلى هذه القوانين، وذلك دون مبرر. وقال الاتحاد فى ملاحظاته إن مشروع قانون الإصدار قد استند على الدستور، فى حين أن هذا الدستور معطل العمل به ويخضع حاليا لعديد من عمليات التجميل والتعديل والحذف والإضافة بواسطة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت، فضلا عن أن المعمول به الآن هو الإعلان الدستورى الصادر فى 9 يوليو 2013 عن الرئيس المؤقت. واعترض الاتحاد على "اعتبار النقابات غير قائمة" إذا لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد وتضمنت تلك المادة أنه يتم التصرف فى أموال المنظمة النقابية وفقا للقواعد المنصوص عليها فى نظامها الأساسى ولوائحها الداخلية، وفى حالة خلو نظامها الأساسى واللوائح من تلك القواعد تؤول تلك الأموال والممتلكات إلى صندوق إعانات الطوارئ للعمال المنشأ بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002. ورفض الاتحاد قيام وزير القوى العاملة والهجرة بإصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون والنماذج الاسترشادية المطلوبة بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية، فى موعد غايته ستين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وكان يجب أن ينص على إصدار تلك القرارات والنماذج من الوزير بالاتفاق مع المنظمات النقابية العمالية، وليس مجرد التشاور معها. وأكد الاتحاد أن أحد المواد نصت على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوى والطعون والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون الجديد، وحيث إن المنظمات النقابية العمالية هى من أشخاص القانون الخاص، وليست من الجهات الإدارية ومفاد ذلك أن ما يصدر عن المنظمات النقابية العمالية أو ينسب إليها من تصرفات سواء كانت إيجابية أو سلبية لا تعد من قبيل القرارات الإدارية التى يجوز اختصامها بدعاوى الإلغاء، حيث إنها لم تصدر من جهة إدارية من ناحية ولتعلقها بمسألة من مسائل القانون الخاص من جهة أخرى بحسبان أن كافة ما يتعلق بالمنظمات النقابية العمالية سواء من حيث تكوينها أو من حيث مباشرتها لنشاطها يدور فى فلك القانون الخاص، وباعتبار أن مجرد صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى وإنما يلزم، حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك فعلاً من حيث موضوعه وفحواه فإذا ما تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص خرج من عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق أياً كان مصدره، ومهما كان موقفه من مدارج السلم الإدارى. وأكد الاتحاد على رفضه لاستمرار أعضاء المنظمات النقابية العمالية بالتمتع بكافة الحقوق والمزايا المترتبة على اشتراكهم فى صناديق الادخار أو الزمالة أو أى صناديق خاصة تم إنشاؤها بمعرفة النقابات تحت أى مسمى، دون انتقاص، وذلك فى حالة إبداء رغبتهم فى الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم إلى منظمات أخرى، مضيفا أن هذا النص يتعارض مع اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم باعتبار أن المشرع سوف يفرض بنص آمر على المنظمات النقابية العمالية استمرار الأعضاء المنسحبين من عضويتها أو انتقال عضويتهم إلى منظمات نقابية أخرى منافسة لها فى التمتع بكافة الحقوق والمزايا التى تعطيها صناديق الادخار والزمالة أو أى صناديق خاصة تنشأ بمعرفة المنظمات النقابية المنسحب من عضويتها، دون نقصان كما أن هذه الصناديق لها قواعدها الخاصة التى تحدد شروط الانسحاب والصرف. وطالب الاتحاد بألا يتضمن مشروع هذا القانون النص على شروط العضوية بالمنظمات النقابية العمالية، وكذا شروط الترشح لعضوية مجالس إدارتها، على أن يترك تحديد هذه الشروط للنظم الأساسية والداخلية لتلك المنظمات، والتى تضعها وتقرها جمعياتها العمومية دون تدخل من المشرع بما يخالف ويتناقض مع مبادئ الحريات النقابية وحماية حق التنظيم التى كفلتها معايير العمل الدولية. وأكد الاتحاد على عدم وجود آلية تمكن المنظمات النقابية العمالية من تحصيل اشتراكات العضوية النقابية وهى من مكتسبات تلك المنظمات فى قانون النقابات العمالية الحالى، ولا يجوز بأى حال من الأحوال إهدارها إلا إذا كان الهدف القضاء على المنظمات النقابية العمالية القائمة والمشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، والمضى قدماً فى تحقيق هذا الهدف الذى لا يحقق الصالح العام واستقرار الأوضاع بمختلف مواقع العمل والإنتاج "ونرى أنه يجب أن يتضمن مقترح مشروع القانون النص الآتى « يلتزم العامل عضو المنظمة النقابية بسداد قيمة الاشتراك الشهرى الذى تحدده لائحة النظام الأساسى فى المواعيد المقررة لذلك". وطالب الاتحاد بوضع مادة تنص على أن «تنتخب الجمعية العمومية للمنظمة النقابية فى بداية كل دورة نقابية لجنة لا يقل عدد أعضائها عن 7 أعضاء من الجمعية تتولى – دون غيرها- أعمال الفحص والرقابة الذاتية على كافة التصرفات المالية والإدارية للمنظمة النقابية والقرارات الصادرة عن مجلس إدارتها فى هذا الخصوص، شريطة عدم تولى أى من أعضائها مسئولية إدارية أو مالية بالمنظمة النقابية، ولا يجوز لهم الترشح لعضوية مجلس إدارتها خلال الدورة النقابية التى انتخبوا فيها ويكون للجنة الرقابة المالية الحق فى دعوة الجمعية العمومية لاجتماع طارئ إلا إذا تبين لها قيام مجلس الإدارة بصرف أموالها فى غير الأغراض المخصصة لها أو اكتشاف ارتكابه لمخالفات مالية جسيمة.