دعا أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب جميع الممولين الذين تنطبق على منشآتهم تعريف المنشأة الصغيرة، الاستفادة من قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 الخاص بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة التى يتم إنشاؤها بالمأموريات الضريبية لهذا الغرض، والاستفادة من الاستثناء الذى منحه القرار للمنشآت الصغيرة لهذا الغرض، بفتح باب التسجيل لمدة شهرين منذ تاريخ صدور القرار فى 2 يوليو 2009. وأكد العربى أن قرار وزير المالية فى شأن قواعد المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة من المنشات الصغيرة صدر بدعم من جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ومحمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. وأضاف العربى أن القرار يتيح مزايا للمنشآت الصغيرة التى ستتبع القواعد الجديدة فى المحاسبة الضريبية، وفى الوقت نفسه يلزمها بالتزامات تعود بالنفع عليها عند التعامل مع مصلحة الضرائب، من بين تلك المزايا أن القرار يشجع المنشآت الصغيرة على زيادة أصولها واعتماد قيمتها كمصروف تخصم فى سنة الشراء باعتماد الأساس النقدى، مما يشجع المنشآت على أن تكبر وتنتقل من فئة صغار الممولين إلى متوسطى وكبار الممولين، وأضاف العربى أن من المزايا أيضا أن القرار يسمح للمنشات الصغيرة سداد 60% من الضريبة التى تتوقع تسديدها مع الإقرار مقدما على ثلاث دفعات فى 30 يونيه و 30 سبتمبر و 30 ديسمبر، على أن تتم التسوية الضريبية المسددة وضريبة الإقرار عند تقديم الإقرار.