أودعت محكمة الجنايات الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم سليمان وبعضوية منصور صقر ومحمد سلطان، وبأمانة سر عفت محمد السيد، وأيمن القاضى، حيثيات حكمها على المتهمين ال7 فى القضية المعروفة باسم ريان مدينة نصر، بعد أن اتهمتهم النيابة العامة بالاستيلاء على مبلغ 500 مليون جنيه، لتوظيفها فى مجال تجارة المحمول ومستلزمات السيارات والساعات وتربية الدواجن. وذلك بعد أن قضت المحكمة بمعاقبة إسلام رضا جادو بالسجن 15 سنة، وبغرامة 50 مليون جنيه مصرى، وألزمته برد مبلغ 207 ملايين و673 ألفا و424 جنيها، ومبلغ 4 ملايين دولار و660 ألف دولار، بالإضافة إلى 60 ألف يورو، و127 ألف فرانك، و5 آلاف أسترلينى. كما قضت المحكمة ببراءة كل من هيثم مصطفى السيد، وأسامة محمد عبد العال، وهشام محمد محمود، ومحمد عبده توفيق، ومحمد محمود أبو الفتوح الطبلينى، وشقيقه أحمد، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. حيث أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، فإن أركان هذه الجريمة وأولها الركن المادى المتمثل فى تلقى الأموال من الجمهور دون تمييز، قد اكتملت. وأضافت المحكمة أن لفظ الجمهور فى مفهومه يخضع فى تحديده لكل حالة على حدة، وذلك لخلو القانون رقم 146 لسنة 1988 من بيان مفهوم بعض المصطلحات الواردة بالمادة الأولى منه، ومنها لفظ الجمهور، والتى تعنى لغة الجمهرة، ولا يكون ذلك إلا من خلال دعوة، فإذا تجرد الاتصال بالجمهور من العلانية لا تقوم الجريمة. وفى هذا الإطار لا تقوم الجريمة وكذلك إذا كان التلقى من أشخاص معينين تربطهم بالمتهم صلة قرابة أو مصاهرة أو صداقة أو علاقة جيرة أو زمالة فى العمل فلا يتحقق به دعوة الجمهور والتلقى الذى يجب أن يكون لكل الناس بدون تمييز، فضلا عن أن توافر النية الخاصة فى الركن المعنوى لدى المتهم وهى نية التوظيف أو الاستثمار، أى المشاركة بالأموال التى يتلقاها وأن تكون معاصرة للفعل الإجرامى فى التلقى. حيث ثبت بعد اطلاع المحكمة على ملف الدعوى وما جاء بتحريات المباحث بشأن المتهم الثانى والثالث وعلاقتهم بالمبلغين ضدهم، أنها علاقة قرابة ومصاهرة وقرابة وزمالة ومعرفة، جاءت تحريات المباحث قاطعة بهذا الشأن، حيث إن المبلغين كانوا يعلمون بأن أموالهم كانت توظف لدى المتهمين الثانى والثالث، وأن التعامل كان شخصيا وسلم المبالغ له شخصيا وسلمهم المتهم المحكوم عليه سندات مقابل ذلك، دلل عليها المتهم فى دفاعه ومستنداته بما ينتفى معه النية الخاصة فى التوظيف. ولم تسفر التحريات عن وجود ثمة اتفاق مسبق أو شراكة قائمة وقت التلقى بينه وبين المتهم الأول "إسلام رضا جادو" ومن ثم ينهار الركن المادى للجريمة فى شأن المتهم الثانى وتقضى المحكمة بحق براءته من الاتهام المنسوب إليه محملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. وما ثار بشأن المتهم الثالث أسامة محمد عبد العال، ثبت من الأوراق وأقوال المبلغين أنه مثل المتهم الثانى، حيث إنه على علاقة ثقة ومعرفة بالمبلغين، حيث لم يقدم أى من المبلغين سندا واحدا عن المبالغ التى تلقاها وتم ذكرها، بل جاءت التحريات قاطعة أن التوظيف كان للمتهم الأول والمحكوم عليه ولم تثبت أن للمتهم الثالت نية اتجهت إلى فعل التلقى، وتبين أن زمالته ومعرفته بالمتهم الأول هى التى دفعتهم للإبلاغ عنه، وذلك الذى ينهار معه أيضا الركن المادى للجريمة، لانتفاء صلة الجمهور فى المودعين وذلك وجب القضاء ببراءته. أما بالنسبة للمتهمين هشام محمد محمود، ومحمد عبده توفيق، ومحمد محمود أبو الفتوح الطبلينى من الرابع للأخير، فنسب إليهم الاشتراك مع المتهم الأول بطريق المساعدة فى ارتكاب الجريمة، والمادة 40 من قانون العقوبات أوضحت أن المساعدة هى تقديم العون بأى وسيلة كانت إلى الفاعل، غير أن وسيلة الاشتراك بالمساعدة تختلف عن وسيلة الاشتراك بالتحريض أو الاتفاق وعليه إذا اعتبرت المتهمين شركاء فيجب تبين الوقائع التى تعد اشتراكا. وجاءت تحريات المباحث قاطعة فى أن نشاط التلقى للتوظيف كان بممارسة المتهم الأول المحكوم عليه ولحسابه الشخصى، وأن دور باقى المتهمين لم يتعد سوى فعل التوصيل التى قيل إنهم تسلموها دون ثمة دليل على ذلك وهو فعل ارتكبه المبلغون أنفسهم مع آخرين. ولما كانت الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل ، وأن تحريات المباحث لا ترتقى إلى مرتبة الدليل الكافى لأدانه المتهمين، بل جاءت فى أجزاء منها متناقضة، ومع ما انتهت إليه بشأن المتهمين، حيث أوردت أن المجنى عليهم جميعهم كانوا على علم أن أموالهم لدى المتهم الأول وأن جميعهم كان يتعامل معه مباشرة وأن توصيل المتهمين لبعض المبالغ التى ذكروها كانت فى حالة عدم وجود المتهم الأول، وسفره للخارج بل عادت التحريات لتؤكد أنه لم تكن هنالك ثمة فائدة تعود على المتهمين من وراء توصيلهم لتلك المبالغ وأنه لم يكن ثمة اتفاق بينهم والمتهم على تلقى الأموال بغرض التوظيف. بل جاءت التحريات قاطعة على أنه لم يشترك أحد مع المتهم الأول فى شأن توظيف الأموال وأنه كان يمارس ذلك النشاط "توظيف الأموال" لحسابه الشخصى، الأمر الذى تشكك فى المتهمين نسب الاتهام للمتهمين وتقضى ببراءتهم وبالعقوبة للمتهم الأول.