تبدأ لجنة الصناعة والطاقة مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والدفاع والأمن القومى والصحة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبو العينين مناقشة قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية والذى أحالته الحكومة لمجلس الشعب والشورى والذى يتكون من 108 مواد. تتناول مواد القانون العديد من الأحكام حول الضمانات النووية والأمن النووى والمسئولية المدنية عن الأضرار النووية.. وتحظر مواد القانون استيراد أو جلب أو إنتاج أو تصدير أى مواد غذائية أو مواد أخرى تخص الاستعمال الآدمى يتجاوز مستواه الحد المسموح به وفقاً للحدود والمعايير المقررة فى هذا الشأن، ويحظر بغير موافقة الهيئة وفقاً للشروط والمعايير التى تحددها استيراد أو تصدير أو نقل أى مواد مشعة أو أى مكونات أو منتجات ذات طبيعة إشعاعية، وذلك بخلاف أجهزة الأشعة السينية للاستخدام فى المجال الطبى، كما يحظر القانون بغير موافقة الهيئة السماح بالعبور الجوى أو بالمرور البرىء أو البحرى بما فى ذلك المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة والجرف القارى، وذلك لمواد مشعة أو لوسائل النقل التى تحملها. وتشير مواد القانون بأن تضع الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والوزارة المختصة بكل من النقل والطيران المدنى وهيئة قناة السويس وهيئة الطاقة الذرية والنظم الكفيلة بالتحقيق مع التزام المرسل والناقل والمستلم بالقواعد والإجراءات المنظمة والتدابير اللازمة للوقاية من الإشعاعات المؤينة.. ويحظر بغير ترخيص من الهيئة وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التى تحددها حيازة أو تداول أو إنتاج أو جلب مواد نووية أو مصادر إشعاعية.. وفى جميع الأحوال يحظر على الشخص الطبيعى أو ممثل الشخص الاعتبارى حيازة أو تداول أو إنتاج أو جلب المواد أو المصادر المشار إليها بصفته الشخصية. وتتضمن مواد القانون إنشاء هيئة مستقلة للرقابة النووية والإشعاعية لهذا الشخصية الاعتبارية.. تتبع رئيس مجلس الوزراء ومقرها القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة وتتولى جميع الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.. وتقتصر الأنشطة النووية والإشعاعية فى مصر بما فى ذلك المناطق الحرة على المجالات السلمية للطاقة الذرية. ويتضمن مشروع القانون حظر تطوير أو تصنيع أو امتلاك أو نقل أو استخدام أو التهديد باستخدام أو حيازة أو إحراز أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية. كما يحظر استيراد أو إدخال أى نفايات مشعة أو وقود نووى مستهلك وارد من الخارج إلى مصر أو إلقاء أى منها أو دفنه فيها أو فى البحر الإقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية، وتقرر إسناد مهمة التصرف الآمن فى النفايات المشعة السابق التخلص منها إلى هيئة الطاقة الذرية وتصنع الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والوزارات المختصة بشئون البيئة والصحة والتنمية المحلية والإسكان معايير التخطيط طويل الأجل للمواقع الخاصة بالتصرف فى النفايات المشعة وحفظ الوقود النووى المستهلك، وتختص وزارتا الداخلية والخارجية والطيران المدنى والنقل وهيئة قناة السويس وجهاز المخابرات العامة وهيئة الطاقة الذرية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المواد المشعة. كما حظر مشروع القانون ممارسة أى نشاط نووى أو إشعاعى بدون الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة النووية، كما لا يجوز منح ترخيص شخصى لمزاولة أى نشاط يترتب عليه التعرض للإشعاعات المؤينة إلا بعد الحصول على التأهيل والتدريب، ولا يجوز تشغيل منشأة نووية أو إشعاعية إلا بواسطة أفراد مؤهلين وبشروط لترخيص منشأة نووية أو إشعاعية القدرة المالية وتوفير الموقع واستيفاء خطط الأمان والجودة. وتنشأ بقرار من رئيس الوزراء لجنة عليا للطوارئ لوضع خطة قوية شاملة لمواجهة حالات الطوارئ النووية، ووضع إجراءات التنسيق بين الغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية بالهيئة والمعنيين بتلقى البلاغات عن حالات الطوارئ النووية. ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من اختلس أو سرق أو بدد مادة نووية أو وقوداً نووياً أو مصدراً إشعاعياً، كما يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تتجاوز 20 سنة كل من قام أو شرع عدد فى التخريب أو الإتلاف الكلى أو الجزئى لمنشأة نووية أو منشأة للتصرف فى النفايات المشعة وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابى أو من جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بمصلحة قومية للبلاد، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من خالف المادة الرابعة من مشروع القانون والتى تحظر تطوير أو تصنيع أو امتلاك أسلحة نووية أو أجهزة تفجير نووية، أو من يشرع فى أعمال إرهابية تقع على منشأة نووية أو إشعاعية، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل وفاة شخص أو أكثر. كما يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات كل من قام بالتهديد باستخدام المواد النووية أو الوقود النووى أو المصادر الإشعاعية، ويعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تتجاوز 10 سنوات كل من أفشى سراً أو أحد غير الأشخاص والجهات المختصة بمعلومات لها طابع السرية، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 20 سنة إذا تسبب إفشاء الأسرار فى المساس بالأمن القومى. أكد محمد أبو العينين رئيس اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون أن اللجنة سوف تعقد جلسات استماع موسعة، تمهيداً لإعداد تقرير يتضمن رأى اللجنة، لافتاً النظر إلى أن اللجنة سوف تدعوا عدد من الخبراء المصريين والعالميين للاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال، وقال إن المشروع جيد ويحمل أفكاراً جيدة للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى جميع المجالات، وقال إن القانون يحمل العديد من الضمانات لتوفير الحماية اللازمة للمنشآت النووية والإشعاعية، وكذا المواد النووية والمصادر الإشعاعية المستخدمة والمخزونة وما يجرى نقله منها بأى وسيلة بما فى ذلك النقل الدولى، وأوضح أبو العينين أن القانون فى مادته الثانية أعطى حق استمرارية وزارة الصحة فى مباشرة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية بشأن استخدامات أجهزة الأشعة السينية فى المجال الطبى بما فى ذلك التراخيص الشخصية الممنوحة للأطباء وفنى الأشعة المتعاملين مع الأشعة الطبية التشخيصية والعلاجية. من جانبه أكد د.حسن يونس وزير الكهرباء، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار تشريعى ينظم الأنشطة فى المجالين النووى والإشعاعى بما يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على نمو يضمن أمان وسلامة الأفراد والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، لافتاً النظر إلى أن القانون يتضمن 107 مواد بخلاف مواد الإصدار وعددها ست. وقال إن القانون عكس بوضوح سياسة الحكومة فى تجريم أى دعم لمنظمات إرهابية خارجية فى المجالين النووى والإشعاعى تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1540، وقال إن مواد القانون أرست مبدأ قانونيا يكفل تمتع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالصلاحيات القانونية والاختصاصات التقنية والاستقلالية الفعالة لأداء مهامها الرقابية وما ينجم عنها من قرارات لضمان أن يقوم ممارسو الأنشطة النووية والإشعاعية بأعمالهم على نحو آمن ومأمون. وأرجع وزير الكهرباء صدور هذا القانون رغم وجود القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها وأيضاً القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة والذى جاء ضمن أهدافه حماية البيئة من المواد والنفايات الخطرة ومنها المواد والنفايات التى يصدر عنها إشعاعات مؤينة إلا أن الواقع العملى أثبت أن هذين القانونين بهما قصور فى تناول بعض الموضوعات الضرورية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية، كما أظهر تدخلاً فى الاختصاصات الرقابية بين الجهات القائمة على تنفيذ أحكامها ولم تتناول نصوصاً تنظم نقل المواد المشعة بعد حادث ميت حلفا وعدم وجود نصوص خاصة بتنظيم التصرف فى النفايات المشعة وتنظيم استيراد وتصدير المواد المشعة.