إبراهيم عيسى: أزمة الكهرباء يترتب عليها إغلاق المصانع وتعطل الأعمال وتوقف التصدير    مقتل شخصين في ضربة جوية إسرائيلية على جنوب العاصمة السورية    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة    الحكم على رئيس هندوراس السابق بالسجن 45 عاما بسبب المخدرات والسلاح    لبنان.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف منطقة "اللبونة" عند أطراف الناقورة    تفاصيل مشاجرة سعد الصغير ومحام بشارع جامعة الدول العربية    ضبط متهم بابتزاز سيدة خليجية ووالدتها بمقطع فيديو في العجوزة    "الوطنية للإعلام" تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة منشآتها    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    نوفو نورديسك تتحمل خسارة بقيمة 820 مليون دولار بسبب فشل دواء القلب    ثورة 30 يونيو.. انطلاقة وطن    عن مؤتمر صراعات القرن الأفريقي.. الأحزاب تتفق على دور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار    عُرس ينتهى بمأساة داخل الترعة .. أم وبناتها الثلاث لقين مصرعهن غرقًا    فشل التمرد في بوليفيا.. قوات الجيش تنسحب من القصر الرئاسي بأمر القائد الجديد    حظك اليوم| برج الثور الخميس 27 يونيو.. «يوم لتنمية المواهب»    شل حركة المطارات.. كوريا الشمالية تمطر جارتها الجنوبية ب«القمامة»    يورو 2024| تعرف على نتائج مُباريات دور المجموعات    لإنهاء أزمة انقطاع الإنترنت.. توصيل 4000 خط تليفون جديد بالجيزة (تفاصيل)    انقطاع الكهرباء عرض مستمر.. ومواطنون: «الأجهزة باظت»    الكنائس تخفف الأعباء على الأهالى وتفتح قاعاتها لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة    رئيس قضايا الدولة يُكرم أعضاء الهيئة الذين اكتمل عطاؤهم    ملخص وأهداف مباراة جورجيا ضد البرتغال 2-0 فى يورو 2024    إجراء جديد من جيش الاحتلال يزيد التوتر مع لبنان    وزراء سابقون وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال عنان الجلالي - صور    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الزمالك في ورطة والأهلي ينهي صفقة دفاعية وتركيا وجورجيا إلى ثمن نهائي يورو    شوبير يُطالب بعدم عزف النشيد الوطني في مباريات الدوري (تفاصيل)    ميدو: الزمالك «بعبع» ويعرف يكسب ب«نص رجل»    انتهت.. الأهلي يضم يوسف أيمن من الدحيل القطري (خاص بالتفاصيل)    بسبب عطل فني.. توقف تسجيل الشحنات ينذر بكارثة جديدة لقطاع السيارات    أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تعلن نتيجة الدور الأول للطلبة المصريين فى الخارج    الحكومة تحذر من عودة العشوائية لجزيرة الوراق: التصدى بحسم    هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية    مصرع طفل وإصابة شخصين في انهيار حائط بأسيوط    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    نجاة 43 أجنبيا ومصريًا بعد شحوط لنش فى «مرسى علم»    الطاعة.. معارك زوجية أمام محاكم الأسرة    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 27 يونيو 2024 في البنوك (التحديث الأخير)    أصحاب ورش باب الشعرية: إنتاجنا تراجع 40٪.. واضطررنا لتسريح عُمّال    آخرأعمال مصطفى درويش.. آروى جودة تروج لمسلسلها الجديد حرب نفسية    أحمد سعد يطرح أغنيته "الكيميا راكبة" مع شقيقه عمرو سعد (فيديو)    3 أبراج تتوافق مع «العذراء» على الصعيد العاطفي    أبطال مسرحية «ملك والشاطر» يقرأون الفاتحة قبل دقائق من بداية العرض (فيديو)    مدير مكتبة الإسكندرية: استقبلنا 1500 طالب بالثانوية العامة للمذاكرة بالمجان    عباس شراقي: المسئولون بإثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات    الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2024    يورو 2024.. تركيا تخطف بطاقة التأهل لدور 16 بعد الفوز على التشيك    تعرف على سبب توقف عرض "الحلم حلاوة" على مسرح متروبول    حدث بالفن | ورطة شيرين وأزمة "شنطة" هاجر أحمد وموقف محرج لفنانة شهيرة    يورو 2024، تركيا تفوز على التشيك 2-1 وتصعد لدور ال16    يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور ال16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي    محافظ بني سويف يكلف التأمين الصحي بتوجيه فريق طبي لفحص سيدة من ذوي الهمم    بالفيديو.. أمين الفتوى: العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة عليها أجر وثواب    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    سماجة وثقل دم.. خالد الجندي يعلق على برامج المقالب - فيديو    في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات- هل الأدوية النفسية تسبب الإدمان؟    بتكلفة 250 مليون جنيه.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح تطوير مستشفي أبو الريش المنيرة ضمن مشروع تطوير قصر العيني    الكشف على 2450 مواطنًا وتقديم الخدمات مجانًا بقافلة القومى للبحوث فى أطفيح    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الجديد جان أم مظلوم فى قرار الدستورية بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات .. الإخوان أرادوا رقابة سابقة لتحصين مجلس النواب فهل ستكون سببا فى عدم وجوده؟
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 05 - 2013

جاء قرار المحكمة الدستورية بشأن السماح لضباط القوات المسلحة والشرطة بالسماح لهم بمباشرة حقوقهم السياسية "التصويت والترشح فى الانتخابات "فى تفسيرها للمادة الأولى من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وهذه المادة تحدد الفئات التى يتم إعفاؤها من إبداء رأيها فى الاستفتاء وأى انتخابات سواء كانت خاصة برئيس الجمهورية أو مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية ومن ضمن هذه الفئات المعفاة كانت ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة والشرطة " .
لكن المحكمة رفضت هذا الإعفاء وقررت السماح للجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات واستندت إلى خمس من المواد فى الدستور الجديد.
من الناحية التاريخية يقول اللواء عادل المرسى رئيس القضاء العسكرى الأسبق أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 56 كان يسمح لأفراد القوات المسلحة بأن يدلوا بآرائهم فى الانتخابات لكن التجربة العملية أثبتت أن هذا الأمر يؤدى إلى الانشغال بالسياسة والتحزب وتم تعديل القانون وإعفاء أفراد وقوات الجيش من التصويت وعلى أثر ذلك صدر قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 59 لينظم خدمة الضباط ويحظر عليهم إبداء آرائهم السياسية وانتمائهم للأحزاب أو تكوين جمعيات أو تأسيس شركات وهذا يؤكد أن قانون مباشرة الحقوق السياسية كان يعفى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات.
وهناك من يرى أن الإخوان هم من وضعوا هذه المواد فى الدستور ووافقوا عليها فى الجمعية التأسيسية وبالتالى هم المسئولون عن صناعة هذا الفخ فهل هذه المواد جديدة ولم تكن موجودة فى الدساتير السابقة أم أن الدستور برىء من ناحية المواد الخمسة التى استندت إليها المحكمة فى قرارها ولكنه متهم من ناحية أخرى وهى الرقابة السابقة التى تمارسها المحكمة لأول مرة بحكم الدستور أيضا على القانون حيث أراد الإخوان المسلمون بها أن يتم تحصين المجالس النيابية من الحل بموجب المحكمة الدستورية ورقابتها اللاحقة على القانون فأصبحت وبالا ولن يأتى مجلس نواب خاصة أن البعض يعارض إجراء انتخابات فى ظل السماح للجيش فالدكتور صفوت عبد الغنى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشورى يرى أن السماح للجيش بالتصويت يستحيل تحقيقه نظرا لما يؤدى ذلك من وجود انقسام شديد داخل المؤسسة العسكرية وهى الحصن الباقى للبلد، وهو ما سيؤدى إلى أن توضع السلطة التنفيذية فى خيار صعب إما أن تصدر القانون ويحدث انقسام داخل الجيش أو لا تصدر القانون ولا تكون هناك انتخابات ويرى أن رأيه الشخصى أنه لا تجرى انتخابات إذا تم الإصرار على التصويت الجيش والشرطة.
إذن القضية فى الدستور فهل الدستور الجديد هو السبب الإجابة نقرأها بتنفيذ المواد الخمسة الدستورية التى ذكرتها المحكمة مستندة عليها فى قرارها وهى:
السبب الأول: وتمثل السبب الأول الذى استندت إليه المحكمة فى قرارها من مواد الدستور الجديد المادة الخامسة التى تنص فى الدستور الجديد على أن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر السلطات وذلك على النحو المبين بالدستور" نجدها فى دستور 54 كانت المادة 50 ونصت على أن "السيادة للأمة وهى مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارستها على الوجه المبين فى القانون"وفى دستور 56 أصبحت برقم المادة 30 ونصت على أن " السيادة للأمة وتكون ممارستها على الوجه المبين فى القانون "وفى دستور 71 جاءت تحت رقم لمادة الثالثة ونصت على "أن السيادة للشعب وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور" وفى تعديلات 2007 على دستور 71 نصت فى المادة الثالثة على أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور".
وبنصل للنتيجة فإن السبب الأول موجود فى كل الدساتير والدستور الجديد برىء.
السبب الثانى: وتمثل السبب الثانى فى قرار المحكمة فى المادة رقم 6 الفقرة الأولى منها من الدستور الجديد التى تنص على أن "يقوم لنظام السياسى على مبادىء الديمقراطية والشورى والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة" فنجد أن أول دستور بدأ يتحدث عن النظام السياسى هو دستور 71حيث نص فى المادة الخامسة على "يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية وفى تعديلات 2007 لدستور 71 نصت المادة الخامسة على "يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب على أساس مرجعية أو أساس دينى أو بناء على تفرقة بسبب الجنس أو الأصل".
والنتيجة هل وضع مبادى الشورى والديمقراطية والمواطنة السبب لا نعتقد لأنها مرادفة للنص الذى استند إليه فى السبب الثالث خاصة أن فقهاء الدستور يقولون إن الدستور يقرأ ككل ومواده تتكامل.
السبب الثالث: ونأتى للسبب الثالث الذى استندت عليه المحكمة فى قرارها من الدستور الجديد وهى المادة ونصت على " المادة 33 التى تنص على "المواطنون أمام القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك"نجدها فى دستور 54 تحمل رقم المادة الثالثة ونصها "أن المصريين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو الطوائف الدينية أو الآراء السياسية أو الاجتماعية "ونقلها دستور 56 بنفس نص دستور 54 لكن تحت رقم 31 وجاءت فى دستور 71 تحمل رقم المادة 40 وتنص على أن "المصريين لدى القانون سواء وهم متساون فى الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتكررت بنفس الرقم والنص فى تعديلات 2007 والنتيجة أن هذا الدستور الجديد برىء تماما فى هذا السبب.
السبب الرابع: وجاء السبب الرابع الذى استندت عليه المحكمة فى الدستور الجديد متمثلا فى المادة 55 الفقرة الأولى 55 التى تنص على "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وينظم القانون مباشرة الحقوق السياسية.
وإذا رجعنا للدساتير السابقة سنجدها فى دستور 54 تحمل رقم المادة الخامسة وتنص "على أن الانتخاب حق للمصريين البالغين أحد عشر وعشرين عاما على الوجه المبين بالقانون وتمارس النساء هذا الحق وفقا للشروط التى يضعها القانون" وأصبحت فى دستور 56 تحمل رقم المادة 61 ونصت على "الانتخاب حق للمصريين على الوجه المبين للقانون ومساهمتهم فى الحياة العامة واجب وطنى" وفى دستور 71 تكررت بالنص ونفس الرقم فى المادة "61" ونصت على أن للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى"، والنتيجة أن الدستور أيضا برىء من هذا السبب.
السبب الخامس
وجاء السبب الخامس متمثلا فى المادة 64 من الدستور الجديد والتى نصت فى فقرتها الأولى والثانية على "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
وإذا عدنا إلى دستور 54 وجدناها تحمل رقم المادة 40 وتنص على أن العمل حق تعنى الدولة بتوفيره لجميع المواطنين ويكفل القانون شروطه العادلة على أساس تكافؤ الفرص، وجاءت فى دستور 56 تحمل رقم 52 وتنص على للمصريين حق العمل وتعنى الدولة بتوفيره وجاءت فى دستور 71 تحت رقم 13 وتنص على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة".
فهل إضافة كلمات المواطنة والشورى والديمقراطية وأنه لا يمكن فرض عمل جبرا إلا بقانون هى السبب مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك كلمات فى نفس النصوص تساويها مثل أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات أمام القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.