تعليقًا على هجمات لبنان.. بوريل: لا أحد قادر على إيقاف نتنياهو وأمريكا فشلت    اليوم.. جامعة الأزهر تستقبل طلابها بالعام الدراسي الجديد    نحو 30 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال ساعتين    آخر تطورات لبنان.. الاحتلال يشن 21 غارة على بيروت وحزب الله يقصف شمال إسرائيل    «أنا وكيله».. تعليق طريف دونجا على عرض تركي آل الشيخ ل شيكابالا (فيديو)    التحويلات المرورية الجديدة بعد غلق الطريق الدائري من المنيب تجاه وصلة المريوطية    طعنة نافذة تُنهي حياة شاب وإصابة شقيقه بسبب خلافات الجيرة بالغربية    مواقف مؤثرة بين إسماعيل فرغلي وزوجته الراحلة.. أبكته على الهواء    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. ختام معسكر عين شمس تبدع باختلاف    وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر ولن نسمح بحدوثه    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33    «مرفق الكهرباء» ينشر نصائحًا لترشيد استهلاك الثلاجة والمكواة.. تعرف عليها    مع تغيرات الفصول.. إجراءات تجنب الصغار «نزلات البرد»    ضياء الدين داوود: لا يوجد مصلحة لأحد بخروج قانون الإجراءات الجنائية منقوص    المتحف المصري الكبير نموذج لترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة    الحكومة تستثمر في «رأس بناس» وأخواتها.. وطرح 4 ل 5 مناطق بساحل البحر الأحمر    إيران تزامنا مع أنباء اغتيال حسن نصر الله: الاغتيالات لن تحل مشكلة إسرائيل    حكايات| «سرج».. قصة حب مروة والخيل    تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف الهيئة العامة للكتاب    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    عاجل - "الصحة" تشدد على مكافحة العدوى في المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة    وزير الخارجية: الاحتلال يستخدم التجويع والحصار كسلاح ضد الفلسطينيين لتدمير غزة وطرد أهلها    المثلوثي: ركلة الجزاء كانت اللحظة الأصعب.. ونعد جمهور الزمالك بمزيد من الألقاب    جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    صحة الإسكندرية تشارك في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للصم والبكم    حياة كريمة توزع 3 ألاف كرتونة مواد غذائية للأولى بالرعاية بكفر الشيخ    عمر جابر: تفاجأنا باحتساب ركلة الجزاء.. والسوبر شهد تفاصيل صغيرة عديدة    مصراوي يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    الوراق على صفيح ساخن..ودعوات للتظاهر لفك حصارها الأمني    نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان بقرية بخانس.. صور    تجديد حبس عاطل سرق عقارًا تحت الإنشاء ب15 مايو    التصريح بدفن جثمان طفل سقط من أعلى سيارة نقل بحلوان    بدءاً من اليوم.. غلق كلي للطريق الدائري من المنيب اتجاه المريوطية لمدة شهر    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 28 سبتمبر 2024    أمريكا تستنفر قواتها في الشرق الأوسط وتؤمن سفارتها بدول المنطقة    فلسطين.. إصابات جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي برفح الفلسطينية    أحمد العوضي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    «عودة أسياد أفريقيا ولسه».. أشرف زكي يحتفل بفوز الزمالك بالسوبر الإفريقي    "الصحة اللبنانية": ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت إلى 6 قتلى و91 مصابا    استعد لتغيير ساعتك.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر وانتهاء الصيفي    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    جوميز ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ    جوميز: استحقينا التتويج بكأس السوبر الإفريقي.. وكنا الطرف الأفضل أمام الأهلي    5 نعوش في جنازة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث صحراوي سوهاج - فيديو وصور    "المشاط" تختتم زيارتها لنيويورك بلقاء وزير التنمية الدولية الكندي ورئيس مرفق السيولة والاستدامة    الشروع في قتل شاب بمنشأة القناطر    «زى النهارده».. وفاة الزعيم عبدالناصر 28 سبتمبر 1970    حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تحرك جديد.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    الأزهر للفتوى: معتقد الأب والأم بضرورة تربية الأبناء مثلما تربوا خلل جسيم في التربية    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 ألغام تهدد بعدم دستورية قانون «النواب» الجديد قانونيون ونواب: «الدستورية» ستعيد القانون إلى «الشورى» بسبب مواد الدوائر والشعارات الدينية وتفرغ النواب واستثناءات الترشح للبرلمان
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 04 - 2013


نقلا عن اليومى..
5 مواد بقانون مجلس النواب الذى أقره مجلس الشورى مؤخرا وأرسله للمحكمة الدستورية العليا لتقرر الموقف من دستوريته من عدمها، يراها فقهاء القانون كافية لأن تعيد المحكمة التشريع من جديد للشورى لتعديله بما يوافق نصوص الدستور الجديد ولا يتعارض معها، ويعتبرونها «ألغاما» تهدد بعدم دستورية القانون.
أولى هذه المواد يحددها أستاذ القانون الدكتور رمضان بطيخ فى المادة 28، حيث يشير بطيخ إلى أن النص لم يذكر القطاع الخاص فى الحالات المستثناة لتفرغ عضو البرلمان بمجلسيه «النواب» و«الشورى»، مشيرا إلى أن الدستور أطلق التفرغ على عمومه ولم يحدد القطاع العام فقط، لكن قانون مجلس النواب – والكلام لبطيخ - قصر التفرغ على من يعمل فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال ولم يذكر القطاع الخاص.
المادة الثانية التى يرى فقهاء قانونيون أنها ستكون محل اعتراض من الدستورية هى المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، ويقول الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى إن توزيع الدوائر الذى وافق عليه مجلس الشورى تم على أساس عدد الناخبين وليس عدد السكان فى حين أن الدستور نص على أن يكون تقسيم الدوائر وفقا لعدد السكان والبعد الجغرافى، مضيفا: نبهت لهذا الأمر فى اجتماعات اللجنة الدستورية بالشورى، وفى الجلسة العامة للمجلس، لكنهم لم يستمعوا لتحذيرى، وطلبت تأجيل إرسال القانون للمحكمة الدستورية أسبوعين لحين وضع تقسيم الدوائر بشكل صحيح، وهو ما لم تتم الاستجابة له فى ظل حديث ممثل الحكومة عن عدم وجود فرق كبير بين عدد السكان وعدد الناخبين، فيما يوضح جبريل أنه اعترض أيضا على تدخل الأمن فى توزيع الدوائر عندما أعلن صبحى صالح مقرر مشروع القانون أن الأمن رفض جميع المقترحات التى قدمت من النواب بتعديل دوائر محافظة قنا، وذلك لاعتبارات قبلية وعائلية.
ويصف جبريل التدخل الأمنى فى تقسيم الدوائر الانتخابية بالعبث، مشيرا إلى أن الحكم بعدم دستورية توزيع الدوائر سيؤدى إلى تأخر إقرار القانون لست شهور أخرى.
المادة الثالثة التى تحمل فى رأى القانونيين شبهة عدم الدستورية هى تلك المتعلقة بالاستثناءات من الترشح للانتخابات العامة، وبينهم من حصلوا على استثناء من أداء الخدمة العسكرية، ويؤكد أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى الدكتور ماجد الحلو أن تلك المادة لم تلتزم بما حددته المحكمة الدستورية فى رقابتها السابقة على تعديل قانون مجلس النواب، مشيراً إلى أن المادة تنص فى البند الخامس منها على أن «المرشح يجب أن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى من أدائها، أو استثنى منها طبقاً للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعاً لحكم نهائى متضمناً المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة»، مشيراً إلى أن مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف رفض خلال مناقشة مواد القانون الأخذ بإضافة وضعتها اللجنة التشريعية، وتتضمن جملة «أو استثنى منها طبقاً للقانون ما لم يكن استثناؤه راجعاً لحكم نهائى يمس الأمن العام»، وطالب بالالتزام بنص مشروع الحكومة على أن «يكون المرشح أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها»، مبينا أن تطبيق اللجنة العليا لشرط الاستثناء بالغ الصعوبة لأنها ستبحث كل حكم وهل هو يرتبط بأمن الدولة والمصلحة العليا، وهى سلطة تقديرية، أو لا، فيما رأى اللواء عادل المرسى رئيس القضاء العسكرى السابق وعضو الشورى أن النص الذى وافق عليه مجلس الشورى هو أكثر دستورية من نص الحكومة لأنه يسمح بتكافؤ الفرص ويسمح للجميع بالترشح والأصل فى الإنسان البراءة ولا يجوز المساس بأى إنسان إلا بحكم نهائى.
المادة الرابعة التى يتحدث قانونيون عن عدم دستوريتها هى المادة «13» الخاصة بإلغاء الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية، حيث تحدد المادة المبادئ التى يجب على المرشح أن يلتزم بها فى الدعاية الانتخابية، ومن بينها كما جاء فى مشروع الحكومة الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسىء لها، وقد أدخل مجلس الشورى تعديلاً على المادة بحذف الامتناع عن استخدام الشعارات الدينية لتصبح المادة «الامتناع عن استخدام الشعارات التى تسبب تفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو الأصل»، ويقول الدكتور ماجد الحلو إن الانتخابات مدنية والقائمة ستنزل باسم الأحزاب وكل مرشح معروف اتجاهه.
النائب بمجلس الشورى ناجى الشهابى يرى أن اللغم الخامس بين نصوص يتمثل فى الفقرة الأخيرة من المادة 28 من قانون مجلس النواب التى تحدد أن يتقاضى عضو مجلس النواب الذى يتفرغ من عمله فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال راتبه الذى كان يحصل عليه من عمله وكذلك بدلاته طوال مدة عضويته بالمجلس النيابى، موضحا أن هذه الفقرة تصطدم مع النص فى الدستور على أن كل أجر مقابل عمل وبالتالى فإن عضو مجلس النواب الذى تفرغ لعضويته بمجلس النواب لا يؤدى عملاً فى وظيفته التى كان بها بما يوجب ألا يحصل منها على راتب وكذلك بدلاته وحوافزه، لافتاً إلى أن الدستور نص على أن يحتفظ عضو مجلس النواب بوظيفته التى كان يعمل بها وقت دخوله المجلس النيابى، ولم ينص على حصوله على أى بدلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.