51 عاما ..على معركة استرداد العزة والكرامة    التشويش على الطائرات.. ما دور «الإعاقة الإستراتيجية» بحرب أكتوبر 1973؟    في الذكرى ال140 لتأسيسها.. البابا تواضروس يدشن كنيسة "العذراء" بالفجالة    حديد عز تخفض سعر الطن 2500 جنيه    سعر اليورو اليوم الأحد 6-10-2024 في البنوك المصرية    تداول 95 ألف طن و954 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    بطول 100 كم.. تفاصيل خط سكة حديد "الفردان - بئر العبد" قبل تشغيله    إيران تلغي بعض الرحلات الجوية دون الكشف عن الأسباب    الأمم المتحدة تحذر من أزمة كبيرة في لبنان وتتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي    ماذا ينتظر أحمد القندوسي حال فسخ عقده؟.. خبير لوائح يكشف التفاصيل    لايبزيج يهزم هايدنهايم ويتصدر الدوري الألماني    انتحار طالب إعدادي شنقا داخل منزله في الفيوم    أحمد سعد يحيي حفلا كامل العدد في المغرب (صور)    احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر.. فعاليات فنية وأدبية متنوعة    الإعلامي محمد فودة: مسلسل "برغم القانون" دراما اجتماعية مميزة.. وإيمان العاصي ترسخ أقدامها فى عالم البطولة المطلقة    افتتاح جهاز الإشعاع الجديد بمركز أورام مدينة نصر.. أمل جديد لمرضي السرطان    إطلاق دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار بمجال الطاقة المتجددة    ميناء دمياط يتصدر الموانئ المصرية بتطبيق أحدث النظم الإلكترونية    «جه ليه ومشي في أيه».. نجم الزمالك السابق ينتقد حسام حسن بسبب النني    «المحطات النووية» تعلن رسميًا بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل بالضبعة    اللواء مجدى علام: 6 أكتوبر كان اليوم المناسب لشن الحرب    «حضر موت عنتر» تعلق على أزمة «صبحي كابر»    فكري صالح يطالب بإلغاء الترتيب بين حراس منتخب مصر    قبل انطلاقه غدًا، تفاصيل حفل جوائز الموسيقى الأمريكية    3 أبراج فلكية «الحظ هيلعب معاها» بعد 13 أكتوبر 2024    التعادل يحسم مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز    بسبب ركنة.. راقصة تستعين ببلطجية لتحطيم سيارات بالمقطم    خبير استراتيجي: الحق لا يرجع بالتفاوض فقط.. يجب وجود القوة    أكاديمية البحث العلمي تعلن إنتاج أصناف جديدة من بعض الخضراوات    الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال دمَّر 611 مسجدا كلّيًا بغزة واقتحم الأقصى 262 مرة خلال عام    جلسة تصوير للتونسى محمد علي بن حمودة أحدث صفقات غزل المحلة.. صور    سوريا:غارة جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات تحمل مواد طبية وإغاثية    محمد الرميحي: انتصار أكتوبر تحقق نتيجة التخطيط الحكيم من القيادة السياسية والعسكرية    برفقة زوجها.. ريم سامي في أحدث ظهور والجمهور يغازلها    محمد ثروت: حرب أكتوبر نقطة فاصلة وتحول فى حياتنا كلنا كمصريين وأمة عربية    إصابة سيدة وابنتها في انهيار حائط منزل ببني سويف    القاهرة الإخبارية: الطواقم الإغاثية تمكنت من انتشال أكثر من 30 شهيدا من غزة    الحوار الوطني يُحيي ذكرى أبطال حرب أكتوبر المجيدة     الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر غدا الاثنين 7 أكتوبر 2024    استشاري تغذية: الأسس الغذائية للاعبي كرة القدم مفتاح الأداء الرياضي    الوادي الجديد.. تنظيم قافلة طبية لمدة يومين في قرية بولاق بمركز الخارجة    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 105 ملايين خدمة مجانية خلال 66 يوما    دعاء الذنب المتكرر.. «اللهم عاملنا بما أنت أهله»    اتحاد الكرة يحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ويهنئ الرئيس السيسي    قائمة أفضل بداية لمدربي برشلونة في القرن ال 21.. فليك رابعًا    غرق طالبين وإنقاذ ثالث بأحد الشواطئ بالبرلس فى كفر الشيخ    الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية بالجوازات    إدارة الموسيقات العسكرية تشارك فى إقامة حفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357    "مزمار الشيطان في بيت رسول الله".. رمضان عبد المعز يوضح: ماذا رد النبي يوم النصر؟    ضبط 3 عصابات و167 سلاحا وتنفيذ 84 ألف حكم خلال يوم    جيسوس مدرب الهلال يشيد بجماهير الأهلي بعد كلاسيكو الدوري السعودي    متصلة: خطيبي بيغير من الشحات في الشارع؟.. وأمين الفتوى يرد    تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية للمحترفين في الدوريات الأوروبية    «الإفتاء» توضح.. هل يجوز الأكل على ورق جرائد به آيات من القرآن؟    نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    رسميًا.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك    الحياة المأساوية للنازحين من ذوي الإعاقة والأطفال في مخيم خان يونس    تفسير آية | تعرف على معنى كلمات «سورة الفلق»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزب الوفد يرفض مشروع قانون صندوق قناة السويس
نشر في فيتو يوم 21 - 12 - 2022

قناة السويس، رفض حزب الوفد مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وأصدر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد بيانًا شرح خلاله الأسباب.

قناة السويس، وأضاف بيان الحزب أن إبداء الرأى يقتضى التمييز بين 3 مسائل ثار بشأنها لبس رغم تميز واستقلال كل مسألة وهو ما يتعين عرض كل مسألة على حدة ثم نقول رأينا أخيرًا.
والمسائل الثلاث هى:
1 - قناة السويس
2 - هيئة قناة السويس
3 - صندوق قناة السويس موضوع مشروع القانون.
قناة السويس، أولًا: قناة السويس: جزء من إقليم الدولة المصرية وليس مالًا عامًا وقناة السويس جزء من إقليم الدولة المصرية، وتعريف الدولة فى القانون أنها تتكون من 3 عناصر مجتمعة، إقليم وشعب وسلطة حاكمة.

أهداف مشروع صندوق قناة السويس

قناة السويس، والمادة الأولى من الدستور المصرى لسنة 2014 تنص على: جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة ولا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها.

وأوضح البيان، أن المادة 154 من الدستور المصرى تنص: وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، والمادة 43 من الدستور المصرى تنص: تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.
قناة السويس، ومما سبق يتضح أن نصوص الدستور المصرى حاسمة وقاطعة، أن قناة السويس جزء من إقليم الدولة تلتزم بحمايتها وهى خارج نطاق التعامل أو التصرف بأى شكل.
وإن الحديث عن بيع أو تصرف فى قناة السويس غير دستورى بل وجريمة.
كما أن وصف قناة السويس أنها مال عام فى رأينا غير صحيح فهى أسمى من المال العام لأنها جزء من إقليم الدولة ومن سيادتها ولا يجوز التصرف فيها أو تقييمها ماديًا ك مال عام، ولا تنطبق عليها النصوص القانونية المتعلقة بالمال العام.
ثانيًا: هيئة قناة السويس:
ينص التشريع المصرى حاليًا على تشريعين يحكمان هيئة قناة السويس.
1 - قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة، وقد نص فى مادته الأولى: تخول هيئة قناة السويس بتأسيس شركات مساهمة دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون.. ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها.
2- قانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس:
ونص فى مادته الأولى: «تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه، ويشمل اختصاصها فى ذلك مرفق القناة بالتحديد، والحالة التى كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية.. وللهيئة أن تنشئ ما يقتضى الأمر إنشاءه فى المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك فى إنشائها أو أن تعمل على تشجيع ذلك».
ونصت المادة الثانية: «هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولا أحكام القانون رقم 60 لسنة 1976 بإصدار قانون المؤسسات العامة».
وتتبع هيئة قناة السويس رئيس مجلس الوزراء.
ثالثًا: مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس:
ويتكون المشروع من مادة واحدة بخلاف مادة النشر تضمنت هذه المادة إضافة عدد من المواد الجديدة إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، ونرى أن المواد التى تضمنها هذا المشروع ليست إضافة إلى المشروع رقم 30 لسنة 1975، بل نسخًا له ونسخًا للقانون 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس بتأسيس شركات مساهمة لنصوص قانونية جديدة ومستحدثة، وننقل من مواد المشروع ما يؤكد ذلك.
والمادة 15 مكرر تنص على إنشاء صندوق يسمى صندوق هيئة قناة السويس تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتخضع كافة حسابات الصندوق والحسابات الختامية له لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس هيئة قناة السويس وعضوية 4 من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس يحددهم النظام الأساسى للصندوق و3 أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية يختارهم رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله قرار من رئيس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس.
كما يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس و17 عضوًا.. ويختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارييه، وله جميع الصلاحيات التى يحددها النظام، وعلى الأخص ذكر 8 مهام.
يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية 17 عضوًا واختصاصها المتابعة والمراقبة وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.
- يصدر النظام الأساسى للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس بعد موافقة مجلس الوزراء خلال 60 يومًا.
- أهداف الصندوق:
نصت المادة 15 مكرر 1 أن أهدافه هى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل.
موارد الصندوق:
1 - أموال الصندوق.
2 - نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس أو تخصيص جزء من فائض أموال قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية فى بداية العام المالى، وفى حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسبًا فى هذه الحالة.
3 - عائدات وإيرادات استثمار أموال الصندوق.
4- الموارد الأخرى.
اختصاصات الصندوق: القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فى ذلك:
1 - المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها.
2 - الاستثمار فى الأوراق المالية.
3 - شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله السابقة والمنقولة والانتفاع بها.
رأس مال الصندوق:
المرخص به 100 مليار جنيه مصرى المصدر والمدفوع 10 مليارات جنيه مصرى تسدد من هيئة قناة السويس ويجوز زيادة رأس ماله نقدًا أو عينًا بموافقة الجمعية العامة.
رابعًا: الرأى عندنا الرفض من حيث المبدأ لمشروع القانون وسحبه لآثاره السلبية الجسيمة على الاقتصاد المصرى وبيان ذلك.
1- حسمت نصوص مشروع القانون الطبيعة القانونية لصندوق قناة السويس أنه هيئة عامة مما يقتضى أن تكون أمواله فى الأصل أموالًا عامة، إلا أن مشروع القانون خالف هذا الأصل ونص على أن أموال المشروع أموال خاصة مملوكة للدولة ملكية خاصة، والخطر فى ذلك أن النظام القانونى وأحكام حماية المال العام نزعت عن أموال الصندوق.
2 - إن حجم أموال أو ميزانية الصندوق وهى ابتداءً 100 مليار جنيه مصرى والقابلة للزيادة لمباشرة أنشطة اقتصادية واستثمارية، وبالتأكيد سيكون هناك عقود مع أشخاص أجانب طبيعيين أو اعتباريين، وفى حالة المنازعة لن يكون الاختصاص للقضاء المصرى ولكن لقضاء التحكيم وفقًا لاتفاقية واشنطن 1965 بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، وقد انضمت مصر لهذه الاتفاقية بموجب القانون 90 لسنة 1971.
وجدير بالإشارة خسارة مصر معظم قضايا التحكيم التى أقيمت ضدها أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار ابتداءً من قضية هضبة الأهرام مؤلفنا «التحكيم أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار».
3 - نصوص المشروع بإنشاء صندوق قناة السويس لا تفتح الباب لتعظيم موارد الدولة، فهو مغلق من حيث قصر تمويله على تحويلات وإيرادات من هيئة قناة السويس ولا محل لرأس مال أجنبى أو حتى مشاركة المصريين، وهو بهذا المعنى سحب موارد الدولة لمشروع استثمارى.
4 - قوانين الخصخصة وبيع أملاك الدولة الخاصة تؤكد أن دخول الدولة مجال الاستثمار الاقتصادى آثاره ونتائجه سلبية لأنه يتعارض مع دور ووظيفة الدولة، وهو طارد للاستثمار الأجنبى والوطنى حيث يتجاوز حدود دور الدولة فى المراقبة والإشراف والتشجيع والحماية، ودور الدولة لا يتعارض مع ملكيتها وإدارتها لاستثمارات وأنشطة ترتبط بالأمن القومى أو لا يقدم عليها القطاع الخاص. لذلك نرفض هذا المشروع الاستثمارى ونطلب سحبه حيث يقنن له مشروع القانون بإنشاء هيئة عامة رأسمالها إيرادات قناة السويس، والتي يعتمد عليها الاقتصاد الوطنى فى ميزانيته، ويمارس هذا النشاط هيئة عامة طبيعة تكوينها ووظيفتها وآليات عملها غير مناسبة لإدارة مشروع اقتصادى استثمارى.
جهات تراقب على حسابات صندوق قناة السويس وفقا للقانون الجديد
حزب المحافظين يرفض إنشاء صندوق هيئة قناة السويس
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.