وزير التعليم العالي يبحث جهود تطوير التعليم التكنولوجي خلال زيارة لفرنسا.. تفاصيل    المشاط تبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي استعدادات المُشاركة في اجتماعاته السنوية    رئيس الوزراء: لا زيادات في أسعار المواد البترولية لمدة 6 أشهر    رئيس الوزراء: الدولة نفذت استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية    وزير الكهرباء: راجعنا استراتيجية الطاقة حتى عام 2030 لتقليل الوقود    أستاذ اقتصاد: الجودة كلمة السر في قصة نجاح الصادرات الزراعية    حماس: عملية الدهس برام الله تؤكد استمرار ضربات المقاومة    «المصريين»: تصريحات الرئيس السيسي مع الوفد الأمريكي حملت رسائل مهمة للمجتمع الدولي    شرطة طوكيو: هجوم بالقنابل يستهدف مقر الحزب الحاكم في اليابان واعتقال مشتبه به    يورتشيتش والشناوي في مؤتمر السوبر المصري    6 غيابات تضرب يوفنتوس أمام لاتسيو.. وعودة فاجيولي وويا    كومباني: بايرن لا يحتاج الكثير من التغييرات.. وشتوتجارت كشف عن نواياه    لحظة بلحظة بعد قليل .. يد الزمالك و منتدى درب السلطان المغربي.. تحديد المركز الثالث بأفريقيا    وزير الشباب والرياضية يتفقد المنشآت الرياضية بمدينة سفاجا في البحر الأحمر    ب "السحر والدجل".. ضبط شخصين لاتهامهما بالنصب على مواطنين    دفاع سائق أوبر المتهم بالتعدي على فتاة التجمع: الضحية جعلت الواقعة «تريند»    حادث تصادم بين سيارتي نقل بإقليمي المنوفية    بعقارات وسيارات.. ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات    ضبط 3 طلاب تحرشوا بسيدة أجنبية في القاهرة    "حبة دواء للروح تشفيها".. ماذا قالت أصالة عن أغنيتها "بعض الأحيان"؟    جلسة تصوير ل سارة سلامة وسط الأشجار.. والجمهور يغازلها (صور)    أحمد حاتم عن فيلم "الملحد": "عمل حساس ومش هعمل حاجة أخجل منها"    رئيس الوزراء: القطاع الصحى ركيزة رئيسية ضمن خطط تطوير الدولة المصرية    عميد طب الأزهر بأسيوط: التجرد والإخلاص وإنكار الذات سر نجاح المنظومة الصحية    أفشة: مباراة سيراميكا صعبة| وتعاهدنا على الفوز باللقب    الرئيس السيسي لوفد النواب الأمريكي: يجب وضع حد للحرب في غزة ولبنان    دخلنا في محافظات العيار الثقيل.. الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي المنيا    «آثار أبوسمبل» تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني    محافظ كفر الشيخ: تحرير 14 محضرًا ضد مخابز مخالفة بدسوق    إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالقليوبية    بالاسم .. الصحة تدشن موقعاً إلكترونياً لمعرفة المثائل و البدائل للادوية الهامة    يد الأهلي يواجه فلاورز البنيني في نهائي بطولة إفريقيا    نائب رئيس جامعة الأزهر: العلم الذي دعا إليه الإسلام لم يقف عند العلوم الشرعية أو العربية    داعية بالأوقاف: الانشغال بالرزق قد يبعدنا عن ما طلبه الله منا    التضامن: خطوط الوزارة الساخنة تستقبل 225 ألف اتصال خلال سبتمبر    مصر تشدد على ضرورة إيقاف العدوان الإسرائيلي وفك الحصار عن قطاع غزة    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لمنطقة كفر طهرمس الأربعاء المقبل    خيري الكمار يكتب : رسالة إلى وزير الثقافة .. المهرجانات فى خطر    14 عبادة مهجورة تجلب السعادة .. عالم أزهري يكشف عنها    تأثير النوم الجيد على صحة العقل والذاكرة    التصرف الشرعي لمسافر أدرك صلاة الجماعة خلف إمام يصلي 4 ركعات    جامعة الأقصر تنظم ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر    مركز سقارة ينظم دورة للعاملين بالمحليات عن دورة "الخريطة الاستثمارية لمصر "غدا    «8 زلازال في 20 يومًا».. عباس شراقي يكشف أسباب الزلزال المتكررة في إثيوبيا وخطورتها    عيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب اليوم السبت 19-10-2024 في الصاغة    الشيخ أحمد كريمة يوجه رسالة لمطرب المهرجانات عمر كمال    حزب الله يُعلن استهداف جنود ومواقع إسرائيلية    المخرج عمرو سلامة لمتسابقة «كاستنج»: مبسوط بكِ    رغم اعتراض ترامب.. قاضية تُفرج عن وثائق فى قضية انتخابات 2020    تجمع «بريكس» يدعم إنشاء تحالف للطاقة النووية    بسبب الأجرة.. ضبط سائق تاكسي استولى على هاتف سيدة في القاهرة (تفاصيل)    بوتين يؤكد «بريكس» لم تنشأ ضد أي اتحاد.. وتعمل انطلاقا من القيم المشتركة بين أعضائها    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    تامر عاشور ومدحت صالح.. تفاصيل الليلة الثامنة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية    عمرو أديب: المتحف المصري الكبير أسطوري ولا يضاهيه شيء    اللواء نصر موسى يحكي تفاصيل ساعة الصفر في حرب أكتوبر    دورتموند يعود لطريق الانتصارات بفوز على سانت باولي في الدوري    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات قضية "وادي النطرون"

أودعت محكمة جنح الإسماعيلية الابتدائية، حيثيات حكمها في قضية الهروب الجماعى للمساجين بسجن وادى النطرون ببراءة المتهم الرئيسى السيد عطية محمد عطية، وإحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق وإدخال متهمين جدد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادرة برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، وبحضور هيثم فاروق ووائل خاطر وكيلي النيابة وبسكرتارية صلاح عبد الفتاح، والتي جاءت في 38 صفحة فلوسكاب أنه بعد تلاوة التقرير التلخيصى بمعرفة رئيس الدائرة وبعد الاطلاع وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وبسؤال المتهم الذي أنكر الاتهامات وأقر بنفس ما جاء بأقواله عدد 44 شاهدا من المتهمين الهاربين من منطقة سجون وادى النطرون، وأيضا 20 متهما من الهاربين قرروا بذات المضمون وأضافوا بقيام الملثمين باقتحام السجن وكسر أسواره باللوادر وقتل وإصابة السجناء نتيجة وقوع أسوار السجن عليهم وأن الملثمين ليسوا مصريين وقاموا بسرقة خزينة السجن ومخزن السلاح، وأن الملثمين هم من عرب المغاربة، وكان من بينهم بدو من مطروح.
وأشارت المحكمة إلى أن النيابة العامة طلبت عقاب المتهم بمقتضى نص المادة 138/1 و2 من قانون العقوبات وحيث إن القضية تداولت أمام محكمة أول درجة مثل خلالها المتهم بشخصه ومعه محاميه ولم يحضر باقى المتهمين (233) وبجلسة 13/1/2013 قضت المحكمة حضوريا على المتهم الماثل وغيابيا لباقى المتهمين حبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ، وطعن المتهم على الحكم.
وتداولت القضية بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها مثل فيها المتهم بشخصه ومعه محاميه وبسؤاله عن التهمة المسندة إليه أنكرها وبمطالعة أوراق الدعوى استدلالا وتحقيقا تبين للمحكمة أن المتهمين جميعا حال استجوابهم قرروا أن اشخاصا قد اقتحموا السجن عليهم مطلقين أعيرة نارية مهددين إياهم لإجبارهم على الفرار من السجن.
وثبت للمحكمة أن الأوراق جاءت قاصرة بحالتها لتكوين عقيدة المحكمة فيها نظرا لقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم تحقيق دفع المتهم وهو إجباره على الهرب وجاء الحكم المطعون فيه أيضا خاليا من ثمة تحقيق من دفع المتهم سواء بالكشف عن مصداقية المتهم سواء إثباتا أو نفيا.
لذلك قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتحقيق دفع المتهم الماثل للتحقق من أدلة الدعوى لكشف الحقيقة عملا بنص المواد 217 و277 فقرة ثانيا وثالثا و291 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك من خلال سلطاتها المخولة لها.
وقامت باستدعاء مأمور سجن وادى النطرون وكشف العميد سامح أحمد رفعت مأمور سجن وادى النطرون الحالى عن أن المتهم الماثل ليس المتهم الحقيقى وأن المتهم الحقيقى صدر له عفوا رئاسيا في 4/10/2012 برقم 218 لسنة 2012 وقدم للمحكمة شهادة بتحركات المتهم الحقيقى داخل السجن وتبين أنه معاقب ومودع بالسجن لارتكابه جناية اتجار في جوهر مخدر(هيروين) ومقضى بحبسه لمدة ست سنوات وصدر له عفو رئاسى بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن الدفاع قدم للمحكمة العديد من حوافظ المستندات طوى بعضها على الجناية رقم 8418 لسنة 2010 دكرنس المقيدة برقم 506 لسنة 2010 جنايات كلى شمال المنصورة والمتهم فيها المتهم سيد عطية محمد عطية وموضوعها سرقة بالإكراه، وقدم صورا لتحقيق شخصيته وأن محل إقامته هو مركز دكرنس الدقهلية ومن مواليد 1989، وصورة ضوئية من خطاب سجن دمنهور العمومى الذي يفيد بأن المتهم الماثل كان مسجونا بسجن دمنهور.
وقدم أيضا تقريرا سريا للغاية يتحدث عن سيناريو الأحداث التي شهدتها البلاد أثناء ثورة 25 يناير 2011 وأفاد بوجود عناصر من حماس وحزب الله لاقتحام السجون وتهريب أسلحة وسيارات عبر الأنفاق.
وقدم تقريرا صادرا من الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى بسيناء المقدم في القضية رقم 1227 لسنة2011 جنايات قصر النيل توضح الأحداث التي تمت في سيناء والمعدات المستخدمة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 25/1/2011 لتوضيح ما شهدته تلك المنطقة تمهيدا لاقتحام السجون.
كما قدم مستندا صادرا عن شبكة فلسطين للحوار يفيد بأن المقاومة الفلسطينية سوف تجتاح الحدود المصرية واقتحام المعتقلات لتحرير مواطنيها.
وأيضا قدم صورة ضوئية من تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1227 لسنة2011 جنايات قصر النيل مع السيد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة والذي ذكر بالتحقيقات وجود اتصالات بين عناصر من الإخوان المسلمين وعناصر من حركة حماس بغزة.
وصورة ضوئية من تقرير يفيد الأعمال التخريبية بمحافظة شمال سيناء أثناء تلك الفترة، تم تقديمه للنيابة العامة في 26 فبراير 2011 في القضية رقم 1227 لسنة2011 جنايات قصر النيل، وصورة ضوئية من ميثاق حركة حماس والذي تضمن في المادة الثانية منه أن حركة حماس هي حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمى، وصورة رسمية من المحضر رقم 1050 لسنة2011 إداري الخانكة بشأن الأحداث التي شهدتها منطقة سجون وادى النطرون وسجن أبوزعبل والذي وجد فوارغ طلقات غير مستخدمة في مصر، وتقرير من لجنة تقصى الحقائق المقدم في الجناية رقم 1227 لسنة2011 جنايات قصر النيل.
وأوضحت المحكمة أنه ورد إليها تحريات قطاع الأمن الوطنى والذي أكد صحة ما قرره الشهود وقيام مجموعة مسلحة باقتحام منطقة سجون وادى النطرون، كما ورد للمحكمة خطاب رئيس جهاز المخابرات العامة يفيد بأن جميع المعلومات بشأن الواقعة أرسلت إلى لجنة تقصى الحقائق المشكلة بالقرار الحمهورى رقم 10 لسنة2012.
كما ورد للمحكمة إفادة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذي كلفت من خلاله المحكمة للاستعلام عما إذا كان يوجد ثمة اتصال بين الهواتف التي ذكرها العقيد محمد مصطفى أبوزيد والقيادى الإخواني إبراهيم حجاج فتبين أن الخط ملك شركة القيروان للتصميمات والمقاولات بمدينة السادات والمملوكة لإبراهيم إبراهيم حجاج ويتضح وجود اتصال بين رقم 01222197663 المملوك للشركة ملك القيادى الإخواني وثبت أنه قد تم إجراء اتصال بين هذه الأرقام بالفعل في تلك الفترة.
كما ورد كشف بأسماء السجناء الجنائيين الهاربين أثناء الأحداث حتى فترة 3/5/2013 مرفق به اسطوانة مدمجة تم تحريزها بمعرفة المحكمة.
وقدم للمحكمة (13) اسطوانة مدمجة تم تفريغها بتاريخ 26/5/2013 وتم تحريزها بمعرفة المحكمة.
وحيث إن المحكمة استمعت إلى مرافعة النيابة التي سردت بأن الأوراق قد حملت بين طياتها جنايات معاقب عليها طبقا لقانون العقوبات وأنها تفوض الرأى للمحكمة في شأن المتهم الماثل لوجود أدلة جديدة نافية الاتهام الموجه إليه.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم والذي قدم مذكرة طلب فيها براءة المتهم لكونه ليس المتهم الحقيقى ولم يهرب من سجن وادى النطرون وإحالة الوقائع التي كشفت عنها المحكمة إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وحيث إنه من شكل الاستئناف فلما كان قد أقيم في الميعاد القانونى عن حكم قابل لذلك ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا عملا بالمواد 402، 406/1، 407، 410 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكشفت المحكمة بأنه تبين لها أن واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام السجون من أشخاص مجهولين تسببت في قتل وإصابة العديد من السجناء الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الأوراق والفصل في القضية المنظورة.
فقررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذي شاب الأوراق والتحقيقات واستمعت طبقا للمواد سالفة الذكر إلى ستة وعشرين شاهدا من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين أثناء الأحداث وجاء ت أولى المفاجآت عند شهادة مأمور سجن وادى النطرون بأن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقى وأن المتهم الحقيقى قد صدر له عفو رئاسى رقم 218 لسنة 2012 بمناسبة أعياد السادس من أكتوبر وأن المتهم الحقيقى كان مسجونا في القضية رقم ( 9945 لسنة 2008 ) جنايات قسم ثان الإسماعيلية والمقيدة برقم 1013 لسنة 2008 جنايات كلى الإسماعيلية وموضوعها اتجار جوهر مخدر(هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقضى بحبسه بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية وتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة هو 31/10/2014.. مما دعا المحكمة وطبقا للسلطة المخولة لها بالمادتين 277 و291 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتفعيلا لدورها الإيجابى في تحقيق أدلة الدعوى لظهور الحقيقة أن تستمع إلى شهادة أي شخص لكشفها وقد استمعت المحكمة على مدى (17) جلسة إلى العديد من الشهود المذكور بعضهم سلفا.
وقد تكشف إليها من خلال الاستماع إلى الشهود ومشاهدة الاسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع وكذلك المستندات أن حقيقة الواقعة المنظورة أمامها هروب السجناء الذي كان مصحوبا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر أجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخواني وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة والنخيل الذين تجردوا من وطنيتهم واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس أرض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الآمنين منهم في مشهد سوف يذكره التاريخ بأن من قام بارتكابه تنزع منه وطنيته.
وقد تبين من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من هيئة الدفاع والاسطوانات المدمجة المقدمة للمحكمة كمستندات وجود مخطط لواقعة هروب المسجونين أثناء الثورة من السجون المصرية قام بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية، وكتائب عز الدين القسام، والجيش الإسلامي الفلسطينى، وحزب الله اللبنانى بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والإخوانية لتهريب عناصرهم المسجونين داخل السجون المصرية ولقد بدأوا تنفيذ المخطط.
عن طريق قيام بعض الأشخاص مساء يوم 25/1/2011 مستغلين الأوضاع التي تشهدها البلاد في منطقة سيناء بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، بأن قاموا بالتعدى على القوات الأمنية بتلك المناطق طبقا لتقرير عمليات الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى بسيناء والذي تضمن العمليات التي شهدتها محافظة شمال سيناء من قيام أعمال إرهابية باستخدام سيارات بيك أب وعددهم نحو ثلاثين سيارة محملة بالأسلحة من منطقة المهدية بالعريش.
إلا أن القوات الشرطية تمكنت من منعهم من التقدم يوم 25/1/2011 وفى يوم 26/1/2011 تجمع نحو 27 سيارة توجهوا إلى طريق المهدية الجوارة ثم طريق الجوارة الشيخ زويد حيث قاموا بقطع الطريق الدولى العريش برفح بالاتجاهين أمام مدخل الشيخ زويد إلا أن القوات تصدت لهم في ذلك الوقت، إلا أنه قد تجمع نحو ألف شخص قاموا بالتعدى على القوات الشرطية تمكنت من خلالها القوات من القبض على 15شخصا أحدهم يرتدى صديرى واقيا وآخر فلسطينى ويدعى محمد جامع محسن معيوف والذين قاموا بإحداث إصابات بالقوات إلا أنه في ليلة 27/1/2011 قاموا بقطع الطريق الدولى رفح العريش بالاتجاهين أمام مدخل الشيخ زويد، وقاموا باعتلاء الأماكن المتفرقة بمنطقة الترابين وأطلقوا أعيرة نارية وفى تمام الساعة السادسة مساء استخدموا قذائف الآر بى جى وأطلقوا أعيرة نارية كثيفة من جميع الاتجاهات.
وقد أسفر ذلك عن إصابة العديد من القوات وفى مساء ذلك اليوم وفى تمام الساعة السادسة والنصف تمكنت القوات بالرد عليهم ولاذوا بالفرار إلا أنهم أحدثوا بالمدرعات الخاصة بالقوات العديد من التلفيات وفى تمام الساعة العاشرة من ذلك اليوم قاموا بإطلاق قذائف الآر بى جى على كمين السلام وفروا هاربين.
وبتاريخ 28/1/2011 وفى تمام الساعة الحادية عشرة مساء قامت تلك المجموعات بإطلاق الأعيرة النارية على القوات مما أدى إلى استشهاد اثنين من المجندين وفى يوم 29/1/2011 اشتد التعامل وقامت مجموعات كبيرة منهم بقذف قسم شرطة رفح بقذائف الأر بى جى ومجموعه أخرى بالتعدى على مكتب أمن الدولة برفح أسفر عن استشهاد أمين شرطة من القوات ثم تعرض قطاع الأحراش لإطلاق نار كثيف من تلك المجموعات مما دعا في تمام الساعة السادسة إلا الربع عودة كافة خدمات التأمين لقطاع العريش مما ساهم في نجاح دخول العناصر الأجنبية من حركة حماس وحزب الله وكتائب القسام من الأنفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم حينما تم إطلاق نيران كثيفة على الحدود المشتركة بين رفح والأراضى المصرية وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضي المصرية في يوم 28 /1/2011.
وفى يوم 29/1/2011 قامت تلك العناصر مع العناصر البدوية باقتحام بعض السجون المصرية التي يحتجز بها عناصر فلسطينية وعناصر حزب الله اللبنانى والتنظيمات الجهادية والتكفيرية والسلفية والإخوانية والذين كانوا مسجونين بمناطق (أبو زعبل والمرج ووادى النطرون) وتم تمكينهم من الهرب وذلك كما جاء بالتقرير السرى المقدم للنيابة العامة بتاريخ 27/2/2011 كما ثبت من أقوال الشهود المسئولين عن متابعة النشاط الإخواني
أن ذلك تم بمساعدة عنصرين من العناصر الإخوانية كدليل وهم: إبراهيم إبراهيم حجاج والسيد عياد، قيادات التنظيم الإخواني بمنطقة السادات اللذان تواجدا في سجن 2صحراوى أثناء الأحداث.
كما كشفت شهادة الشهود والتحقيقات والمستندات والاسطوانات المدمجة التي شهدتها المحكمة وتضمنت مشاهد احتفالية لحزب الله بأحد الهاربين يدعى سامى شهاب وتم تقديمه بأنه الأسير المحرر وأيضا مقاطع أخرى لأحد الهاربين من حركة حماس يدعى أيمن نوفل وهم يحتفلون به عقب اقتحام السجون بساعات وأيضا لقاء تليفزيونى وحديث مع أحد الهاربين من حركة حماس يدعى محمد الهادى يقر فيه أن الإخوة قادمين لتوصيله إلى غزة.
كما تبين أن الهاربين من السجون بمساعدة تلك العناصر الأجنبية هم:
1- أيمن أحمد عبدالله نوفل (من قيادات حركة حماس الذراع العسكرية للتنظيم الإخواني ).
2- محمد محمد الهادى (من قيادات حركة حماس).
3- كافة عناصر حزب الله اللبنانى بقيادة اللبنانى سامى شهاب.
4- رمزى موافى أمير تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء.
5- محمد محمد مرسي العياط (التنظيم الإخواني).
6- سعد الكتاتنى (التنظيم الإخواني).
7- صبحى صالح (التنظيم الإخواني).
8- عصام العريان (التنظيم الإخواني).
9- حمدى حسن (التنظيم الإخواني).
10- محمد إبراهيم (التنظيم الإخواني).
11- سعد الحسينى (التنظيم الإخواني).
12- محيى حامد (التنظيم الإخواني).
13- محمود أبو زيد (التنظيم الإخواني).
14- مصطفى الغنيمى (التنظيم الإخواني).
15- سيد نزيلى (التنظيم الإخواني).
16- أحمد عبد الرحمن (التنظيم الإخواني).
17- ماجد الزمر (التنظيم الإخواني).
18- حسن أبو شعيشع (التنظيم الإخواني).
19- على عز (التنظيم الإخواني).
20- رجب البنا (التنظيم الإخواني).
21- أيمن حجازى (التنظيم الإخواني).
واستخدموا لتهريبهم الأسلحة والطلقات غير المستخدمة في مصر وأيضا الأسلحة الآلية والجرينوف المحمل على سيارات نصف نقل والدفع الرباعى وسيارات الإسعاف وقامت تلك المجموعات الملثمة والتي كانت ترتدى زى الأعراب بالهجوم المسلح وإطلاق نيران كثيفة باتجاه قوات التأمين وتحطيم الأبواب وأجزاء من الأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة "لودرات" مما أدى لهروب جميع السجناء المودعين بتلك السجون والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية التي كانت متواجدة بكتائب التأمين وإتلاف وتدمير أغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة، ونتج عن تلك الأحداث هروب جميع المسجونين في منطقة سجون وادى النطرون، وعددهم 11161 مسجونا ووفاة عدد 13نزيلا بليمان 430 بالصحراوى ونزيل واحد بسجن 2 الصحراوى.
وقد تحرر عن تلك الواقعة العديد من المحاضر بأرقام 647، 648، 649، 795 لسنة 2011 إدارى السادات والتي اطلعت عليها المحكمة، والتي تبين لها أن النيابة العامة لم تتخذ ثمة إجراءات أو ثمة توجيه اتهام أو إحالة عن الوقائع بعد مرور عامين ونصف العام على الأحداث.
كما كشفت شهادة الشهود في الجلسة التي قررت المحكمة أن تكون سرية (حرصا على الشهود وحمايتهم بناءً على طلبهم) والاطلاع على صحة ما جاء بالأوراق، وأكدوا على أن تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الدينى للتنظيمات المتطرفة وبالأخص التنظيم الإخواني سوف يستغل الأحداث التي سوف تشهدها البلاد من مظاهرات واحتجاجات باستئثار المتظاهرين في تحقيق مخططهم المتفق عليه سلفًا استغلالًا للأوضاع، فتم إعداد مذكرة من قبل جهاز أمن الدولة السابق لعرضها على وزير الداخلية آن ذاك، وكشف بأسماء قيادات هذا التنظيم من مكتب الإرشاد وعددهم أربعة وثلاثون قياديا لاستصدار أمر باعتقالهم فأصدر الأخير قرارًا باعتقال تلك القيادات وتم القبض عليهم في الساعات الأولى من يوم 27 يناير 2011 وتم إيداعهم فجر ذلك اليوم بفرق الأمن بمنطقة السادس من أكتوبر وعند قيام الأحداث ليلة 28 يناير وما شهدته البلاد من انهيار كامل للشرطة المصرية والانفلات الأمنى واقتحام بعض السجون والتعدى على مديرية أمن السادس من أكتوبر فصدر أمر بنقلهم في يوم 29 يناير إلى سجن 2 وادى النطرون الكيلو 97 وقام باستقبالهم ضابط مباحث أمن الدولة بهذا السجن بمنطقة السادات والذي حدث بينه وبين أحد المعتقلين والذي يدعى حمدى حسن مشادة (أخبره الأخير فيها بأن أمن الدولة قد انتهى وباكر سوف يشكل الحكومة).
وأن تلك المجموعة قد تمكنت من الهرب بعد اقتحام السجن من مجموعة ملثمة من حماس وبدو سيناء والتنظيم الإخواني، من داخل سجن 2 صحراوى (وذلك كما جاء بتلك الجلسة السرية).
وإن كلًا من إبراهيم حجاج ومعه السيد عياد الكوادر الإخوانية بمدينة السادات قد اشتركا في تهريبهم مع تلك العناصر التى تعدت على سيادة الدولة المصرية وأراضيها فضلا عن نشر الفوضى في ربوع الجمهورية وترويع الآمنين من المواطنين في منازلهم بإطلاق سراح الآلاف من السجناء الخطرين على المجتمع تحقيقا لأهدافهم المغرضة وقد تبين ذلك مما شهد به العقيد محمد مصطفى وأكده جهاز تنظيم الاتصالات بوجود اتصال بين الأرقام التي ذكرها الشاهد.
وهو الأمر الذي أكدته أيضا تحريات الأمن الوطنى المقدمة للمحكمة من تعرض منطقة سجون وادى النطرون لهجوم مسلح وتقرير مصلحة السجون المقدم للمحكمة.
وحيث إنه ولما كان ذلك يشكل ارتكاب الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمنصوص عليها بقانون العقوبات.
وحيث إن نص المادة 39 من قانون العقوبات تنص على "يعد فاعلا للجريمة:
أولا- من يرتكبها وحده أو مع غيره.
ثانيا- من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها.
ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره متهم، وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها".
كما أن نص المادة 40 أيضا من ذات القانون نصت على "يعد شريكا في الجريمة:
أولا- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
ثانيا- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ثالثا- من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
كما نصت المادة 41 من ذات القانون على "من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا:
أولا- لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.
ثانيا- إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.
كما أن نص المادة 77 من ذات القانون " يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
وكما أن نص المادة 77(ب) "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر".
كما أن نص المادة 88 مكرر في فقراتها ثانيا وثالثا ورابعا من ذات القانون على " ويعاقب بالسجن المشدد كل من هرب أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب أو اتصف بصفة كاذبة أو تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و241 من هذا القانون أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص ".
كما أن نص المادة 138 فقرة ثالثا من ذات القانون "وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى.
كما أن نص المادة 142 من ذات القانون "كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية:
إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع فإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس ".
وكما أن نص المادة 143 من ذات القانون " كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات".
وكما أن نص المادة 144 من ذات القانون " كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع سنين.
وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسرى هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده ".
كما أن نص المادة 145من ذات القانون " كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور أو بإخفاء أدلة الجريمة أو بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى".
وقد انتهت المحكمة إلى ما تقدم: أن ذلك لا يحول النيابة العامة مواصلة التحقيق في الجنايات التي كشفت عنها تحقيقات المحكمة في الجنحة الأصلية لكشف الحقيقة فيها إقرارًا لسلطة الدولة في العقاب متى اكتملت أركان تلك الجرائم وتحققت شرائطها القانونية، هذا فضلا عن أن المحكمة بوصفها محكمة جنح لا تملك حق التصدى للجرائم التي كشفت عنها بتحقيقها طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز حق التصدى لمحكمة الجنايات والذي يقصد به إن من حق محكمة الجنايات التي تنظر دعوى معينة أن تحرك دعوى جديدة عن جريمة أخرى كشفت عنها أوراق الدعوى المنظورة أمامها أو ضد متهمين جدد لم يتناولهم التحقيق السابق تكون إما مرتبطة بالجريمة الأصلية في وقائعها أو أشخاصها علمًا بان إقامة الدعوى أو تحريكها ليس عملا أصيلا للمحاكم فهو سلطة استثنائية للمحاكم الكبرى فقط.
وحيث إنه ولما كان نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها".
كما أن نص المادة 26 من ذات القانون " يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ".
إلا أن المحكمة وطبقا لنص المادتين سالفى الذكر تستخدم حقها في التبليغ عن تلك الجنايات، وتطلب من النيابة العامة مخاطبة الإنتربول الدولى بالقبض على كل من:
1- سامى شهاب (القيادى بحزب الله اللبنانى).
2- أيمن نوفل.
3- محمد محمد الهادى (من حركة حماس).
4- رمزى موافى أمير ( تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء).
كما تطلب المحكمة من النيابة العامة أن تأمر بالقبض على كل من:
1- محمد محمد مرسي العياط (التنظيم ا لإخواني).
2- سعد الكتاتنى (التنظيم الإخواني).
3- صبحى صالح (التنظيم الإخواني).
4- عصام العريان (التنظيم الإخواني).
5- حمدى حسن (التنظيم الإخواني).
6- محمد إبراهيم (التنظيم الإخواني).
7- سعد الحسينى (التنظيم الإخواني).
8- محيى حامد (التنظيم الإخواني).
9- محمود أبو زيد (التنظيم الإخواني).
10- مصطفى الغنيمى (التنظيم الإخواني).
11- سيد نزيلى (التنظيم الإخواني).
12- أحمد عبد الرحمن (التنظيم الإخواني).
13- ماجد الزمر (التنظيم الإخواني).
14- حسن أبو شعيشع (التنظيم الإخواني).
15- على عز (التنظيم الإخواني).
16- رجب البنا (التنظيم الإخواني).
17- أيمن حجازى (التنظيم الإخواني).
18- السيد عياد (التنظيم الإخواني).
19- إبراهيم إبراهيم حجاج (التنظيم الإخواني).
(الهاربين من السجون المصرية وشركائهم في ارتكاب الوقائع ) وإحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير بالأوراق عن اشتراك الأسماء الواردة، والتي تم ذكرهم من قيادات التنظيم الإخواني والمعتقلين الهاربين من تنظيمات الجهاد والجماعات التكفيرية والقاعدة والسلفية..
فضلًا عن تكليف وزارة الداخلية بالكشف عن باقى أسماء الأربعة والثلاثين معتقلا من التنظيم الإخواني والمعتقلين الهاربين أثناء تلك الأحداث واتخاذ النيابة العامة شئونها بشأن ما أثير بالأوراق، حتى يكون جميع المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات ولا يفلت جانى من جريمة قام بارتكابها.
وأن ما أثير من وقائع وجرائم في تلك الأوراق منسوبة للأسماء التي تم ذكرها وهى تعتبر من أحط وأبشع الجرائم لما فيها من تعدى على سيادة الدولة وحرمة أراضيه واستقلالها التي قاموا بتدنيسها بأعمالهم الإجرامية التي استباحوا وسفكوا فيها دماء المصريين للوصول لأهدافهم ورغباتهم دون النظر لحرمة الوطن والدم والحق في الحياة الآمنة لكل فرد على أرض هذا الوطن متعاونين مع عناصر أجنبية ضد مصلحة هذا الوطن لاكتمال المخطط الذي رسموه لأنفسهم لتحقيق مصالحهم فقط.
كما جاء بشهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق بأنه توافر لديه معلومات أحاط بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية بأنه قد رصد اتصالات بين عناصر أجنبية تنتمى لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله وبين الجماعات الداخلية، وأن تلك العناصر تسللت عبر الأنفاق لداخل البلاد يتراوح عددهم بين سبعين إلى تسعين شخصا بالاتفاق مع بدو سيناء وهم من اقتحموا السجون.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فلما كان نص المادة الأولى من قانون العقوبات " تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب في القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه".
ولما كان من المستقر عليه في قضاء محكمتنا العليا " أن من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائيا عن عمل غيره فلابد من مساءلته أن يكون قد ساهم في العمل المعاقب عليه فاعلا أو شريكا "، "الطعن رقم 2798 لسنة 1953ق جلسة 15/5/1984".
ولما كان نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية " لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح..
ولما كان من المستقر عليه فقها أن الأصل في الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها وهى عقوبة يجب أن تتوازن وطئتنها مع طبيعة الجريمة موضوعها بما مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء عمله وأن جريرة الجريمة لا يؤخذ بها إلا جناتها ولا ينال عقابها إلا من اقترفها وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانونا مسئولا عن ارتكابها ومن ثم تفترض شخصية العقوبة وشخصية المسئولية الجنائية بما يؤكد تلازمها ذلك أن الشخص لا يكون مسئولا عن الجريمة ولا تفرض عقوبتها عليه إلا باعتباره فاعلا لها أو شريكا فيها.
فلما كان من المستقر عليه فقها أن العقوبة هي النتيجة القانونية المترتبة كجزاء على مخالفته النصوص التجريمية والتي تطبق باتباع الإجراءات الخاصة بالدعوى الجنائية وبواسطة السلطة القضائية على من تثبت مسئوليته عن الجريمة.
كما أن من المستقر عليه أن مبدأ شخصية العقوبة عدم توقيع العقوبة إلا على الشخص الذي تثبت مسئوليته عن الجريمة سواء فاعلا لها أو مساهما فيها وكان أهلا للمسئولية الجنائية ولا تنفيذها على أحد من أفراد أسرته أو غيرهم من الأشخاص.
وحيث إنه عن هدى ما تقدم وبإنزال القواعد آنفة البيان على ما جاء بالأوراق ولما كانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فكان الثابت عن أن التهمة المسندة إلى المتهم يقتضى ركنها المادى أن يكون مقبوضا عليه قانونا ويهرب بعد القبض عليه.
ولما كان ذلك وكانت تحقيقات المحكمة كشفت أن المتهم الماثل لم يكن هو المتهم المقصود بالاتهام وأنه لم يهرب بعد القبض عليه قانونا ومن ثم ينهار الركن المادى للجريمة مما تفتقد معه مصوغات تجريمها وإنزال العقوبة على المتهم الماثل وهذا ثابت من أن المتهم كان مسجونا بسجن دمنهور العمومى تنفيذا للعقوبة المقضى بها من محكمة جنايات المنصورة في الجناية رقم 8418 لسنة 2010 دكرنس والمقيدة برقم 506 لسنة 2010 جنايات كلى المنصورة (لارتكابه جريمة سرقة بالإكراه).
وكان ثابتا للمحكمة من أوراق الوارد من سجن دمنهور أنه مفرج عنه إفراج شرطى.. كما أن الثابت للمحكمة من شهادة مأمور سجن وادى النطرون أن المتهم ليس المتهم الحقيقى وأن المتهم الحقيقى قد صدر له عفو رئاسى برقم 218 لسنة 2012 بمناسبة أعياد أكتوبر وكان مودع في ليمان 430 تنفيذا للعقوبة الصادرة في الجناية رقم 9945 لسنة 2008 جنايات قسم ثان الإسماعيلية والمقيدة برقم 1013 لسنة 2008 جنايات كلى الإسماعيلية لاتهامه بالاتجار في جوهر مخدر (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا أن كان ذلك.
وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة المتهم بالحبس فإنه يكون في غير محله مما يتعين إلغاؤه والقضاء مجددًا ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.