4000 للجرام.. سعر الذهب اليوم الجمعة 20/9/2024 داخل محلات الصاغة    ماكرون يخاطب اللبنانيين في مقطع فيديو ويؤكد وقوف فرنسا إلى جانبهم    فلسطين.. اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في المنطقة الشرقية بنابلس    ترامب: سأحمي إسرائيل إذا عدت إلى البيت الأبيض    «اتمرمغت في التراب من الضحك».. عبدالباسط حمودة يكشف كواليس التصوير مع ياسمين عبدالعزيز    قناة مجانية لمشاهدة مباراة الزمالك والشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية    بالأسماء| انتشال جثة طفل والبحث عن شقيقته سقطا في ترعة بالزقازيق    الجامعة العربية: قرار الجمعية العامة بإنهاء وجود إسرائيل خلال 12 شهرًا "تاريخي"    دعاء يوم الجمعة.. أفضل ما يقال للرزق والسنن المستحبة    الحكومة: تكلفة الأنبوبة 340 جنيهاً وكان من الصعب بيعها للمواطن ب100    مقتل شاب على يد جاره في مشاجرة بدار السلام    موسم سيول شديدة.. الأرصاد تعلن توقعات فصل الخريف    مصرع شقيقين تحت عجلات قطار في المنيا بسبب عبور خاطئ للمزلقان    أمين الفتوى: لن تقبل توبة سارق الكهرباء حتى يرد ثمن ما سرقه    رابطة الأندية تكشف سبب تأخر تسلم درع الدوري ل الأهلي    صفارات الإنذار تدوّي في عدة مقاطعات أوكرانية وانفجارات ضخمة في كييف    قرار جديد من وزير التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي المقبل 2025    سياسي بريطاني يحذر من تصعيد خطير بشأن ضرب كييف للعمق الروسي    عبدالباسط حمودة: أبويا كان مداح وكان أجري ربع جنيه في الفرح (فيديو)    دينا: ابني فخور بنجاحي كراقصة    في ذكرى رحيلها.. تعرف على الاسم الحقيقي ل«تحية كاريوكا»    عاجل.. أزمة قوية داخل الأهلي بطلها علي معلول    مساجد شمال سيناء تعقد 53 ندوة علمية دعوية عن سيرة النبي    مفصول من الطريقة التيجانية.. تفاصيل جديد بشأن القبض على صلاح التيجاني    بعد القبض عليه.. تفاصيل القصة الكاملة لصلاح التيجاني المتهم بالتحرش    ارتفاع جنوني.. تعرف على سعر طن الأسمدة بالسوق السوداء    قبل بدء الدراسة.. العودة لنظام كراسة الحصة والواجب في نظام التعليم الجديد    الداخلية تكشف كواليس القبض على صلاح التيجاني    أحمد فتحي: أنا سبب شعبية هشام ماجد (فيديو)    الداخلية: فيديو حمل مواطنين عصى بقنا قديم    مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بسوهاج    الطريقة العلاوية الشاذلية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في شمال سيناء.. فيديو    رانيا فريد شوقي عن بطالة بعض الفنانين وجلوسهم دون عمل: «ربنا العالم بحالهم»    حلمي طولان يكشف كواليس فشل تدريب الإسماعيلي    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 20-9-2024 في قنا    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    اليوم.. الأوقاف تفتتح 26 مسجداً بالمحافظات    وزير الأوقاف ينشد في حب الرسول خلال احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي    "الآن أدرك سبب معاناة النادي".. حلمي طولان يكشف كواليس مفاوضاته مع الإسماعيلي    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 20-9-2024 في قنا    رسميًا.. فتح تقليل الاغتراب 2024 لطلاب المرحلة الثالثة والدبلومات الفنية (رابط مفعل الآن)    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024    بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: أجهزة الاتصال المستهدفة تم تفخيخها قبل وصولها إلى لبنان    رسميًا.. إعادة تشكيل مجلسي إدارة بنكي الأهلي ومصر لمدة 3 سنوات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024    بارنييه ينتهي من تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة    رئيس مهرجان الغردقة يكشف تطورات حالة الموسيقار أحمد الجبالى الصحية    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    محافظ القليوبية: لا يوجد طريق واحد يربط المحافظة داخليا    حكاية بسكوت الحمص والدوم والأبحاث الجديدة لمواجهة أمراض الأطفال.. فيديو    وكيل صحة قنا يوجه بتوفير كل أوجه الدعم لمرضى الغسيل الكلوي في المستشفى العام    البلشي: إطلاق موقع إلكتروني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    فحص 794 مريضًا ضمن قافلة "بداية" بحي الكرامة بالعريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات قضية "وادي النطرون".. "الإخوان" اشتركوا مع جماعات تكفيرية وإجرامية في اقتحام السجون.. والنيابة تطالب بالقبض على الرئيس"المعزول".. وتخاطب "الإنتربول" للقبض على قيادات من حماس وحزب الله والقاعدة
نشر في فيتو يوم 09 - 07 - 2013

أودعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب حيثيات،"أسباب"، حكمها الصادر في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، والتي قضت فيها المحكمة ببراءة أحد المتهمين من تهمة الهروب من السجن بعد ما تبين أنه ليس المتهم الحقيقي، وأن المتهم الهارب صدر له عفو رئاسي.
كما تضمن الحكم مطالبة النيابة العامة بمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) للقبض على "سامى شهاب" القيادى بتنظيم حزب الله اللبنانى، وأيمن نوفل، ومحمد محمد الهادى عضو حركة حماس، ورمزى موافى أمير، عضو تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء.. وأن تقوم النيابة بالقبض على كل من محمد محمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية السابق وعضو تنظيم جماعة الإخوان المسلمين)، ومحمد سعد الكتاتنى وصبحى صالح وعصام العريان وحمدى حسن ومحمد إبراهيم وسعد الحسينى ومحيي حامد ومحمود أبو زيد ومصطفى الغنيمى وسيد نزيلى وأحمد عبد الرحمن وماجد الزمر وحسن أبو شعيشع وعلي عز ورجب البنا وأيمن حجازى والسيد عياد وإبراهيم إبراهيم حجاج- بوصفهم هاربين من السجون المصرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي، وحضور وكيلي النيابة هيثم فاروق ووائل خاطر.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه تأكد لها أن واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام السجون من أشخاص مجهولين، تسببت في قتل وإصابة العديد من السجناء، الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الأوراق والفصل في القضية المنظورة، فقررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذي شاب الأوراق والتحقيقات.
وأوضحت المحكمة أنها استمعت إلى 26 شاهدا من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين أثناء الأحداث وجاءت أولى المفاجآت عند شهادة مأمور سجن وادى النطرون بأن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقى وأن المتهم الحقيقى قد صدر له عفو رئاسى.
وأضافت المحكمة أنه تفعيلا لدورها الإيجابى في تحقيق أدلة الدعوى لظهور الحقيقة، فقد قامت بالاستماع إلى شهادة الشهود على مدى (17) جلسة تكشف من خلالها ومشاهدة الإسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع وكذلك المستندات، أن حقيقة الواقعة المنظورة أمامها أن هروب السجناء كان مصحوبا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر أجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخوانى وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة والنخيل، والذين تجردوا من وطنيتهم واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس أرض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الآمنين منهم، في مشهد سوف يذكر التاريخ أن من قام بارتكابه تنزع منه وطنيته.
وأضافت المحكمة أنه كما جاء بشهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق بأنه توافر لديه معلومات أحاطه بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق بأنه قد رصد اتصالات بين عناصر أجنبية تنتمى لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله وبين الجماعات الداخلية وأن تلك العناصر تسللت عبر الأنفاق لداخل البلاد يتراوح عددهم بين 70 إلى 90 شخصا بالاتفاق مع بدو سيناء وهم من اقتحموا السجون.
وأوضحت المحكمة أن الجرائم المرتكبة تنطبق عليها نصوص القانونية من المادة 39 من قانون العقوبات التي تنص على" يعد فاعلا للجريمة : أولا- من يرتكبها وحده أو مع غيره، ثانيا- من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها.. ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره متهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها ".
وأيضا أن نص المادة 40 من ذات القانون التي نصت على "يعد شريكا فى الجريمة: أولا- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، ثانيا- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، ثالثا- من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأية طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها".
كما نصت المادة 41 من ذات القانون على "من اشتراك فى جريمة فعلية عقوبتها إلا ما استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا: أولا- لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال، ثانيا- إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها ".
وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة 77 من ذات القانون ورد بها أن "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".
كما أن نص المادة 77 (ب) جاء به أن "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر" .. ونص المادة 88 مكرر فى فقراتها ثانيا وثالثا ورابعا من ذات القانون على "ويعاقب بالسجن المشدد كل من أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب، وتكون العقوبة السجن المؤبد إاذا استخدم الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب أو اتصف بصفة كاذبة أو تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240و241 من هذا القانون أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص ، كما أن نص المادة 138 فقرة ثالثا من ذات القانون "وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب فى إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى".. كما أن نص المادة 142 من ذات القانون "كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له فى غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية : إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى 7سنين فإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من 3 سنين إلى 7 وإما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس" .
وأن نص المادة 143 من ذات القانون "كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالإشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع".. كما أن نص المادة 144من ذات القانون "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية : إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع سنوات.
وإذ كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تسرى هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختقاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو احفاده .
كما أن نص المادة 145من ذات القانون " كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها واعان الجانى بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحنله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية :إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.