جامعة الاسكندرية: الالتزام بقواعد السلامة خلال الأنشطة الطلابية    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23-10-2024    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 23-10-2024 في أسواق محافظة البحيرة    يوسفي عديم بذور وخوخ مبطط، زراعة الجيزة تنظم ندوة عن دور الطفرات في تطوير المحاصيل    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 23 أكتوبر    ارتفاع أرباح بيكر هيوز للخدمات النفطية خلال الربع الثالث    أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 23-10-2024 في محافظة البحيرة    هيتلاعبوا في الانتخابات، المدعي العام في تكساس يرفع دعوى قضائية ضد إدارة بايدن    ماذا نعرف عن هاشم صفي الدين الذي كان مرشحا لخلافة نصر الله قبل إعلان مقتله    «الأهرام»: مشاركة الرئيس السيسي بقمة «البريكس» علامة فارقة في عمل التجمع الاقتصادي    زعيم كوريا الشمالية يطالب بتعزيز الردع في مواجهة التهديدات النووية    قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية وتعتقل عددا من المواطنين    مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة    حالة الطقس اليوم الأربعاء 23-10-2024 في محافظة البحيرة    رسميا.. موعد غرة شهر جمادى الأولى 1446 هجريا    محافظ المنوفية: تحرير 268 محضر تمويني وضبط 10 طن مواد غذائية مجهولة المصدر    بمناسبة الكريسماس.. هاني شاكر يحيي حفلاً غنائياً في دبي    عاوزين تخلوها صفر ليه، تعليق ناري من خالد النبوي على هدم قبة حليم باشا التاريخية    عمرك ما ترى حقد من «الحوت» أو خذلان من «الجوزاء».. تعرف على مستحيلات الأبراج    تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23-10-2024 في محافظة البحيرة    نشرة المرأة والمنوعات.. فواكه تخلصك من رائحة الفم الكريهة.. سعر فستان هنا الزاهد في إسبانيا    عبد الرحيم حسن: شخصيتي في «فارس بلا جواد» كان «بصمة» في حياتي    مع اقتراب الشتاء.. 3 عادات صباحية للتصدي للإنفلونزا والبرد    بسبب الأعاصير.. خوف في أمريكا بعد انتشار عدوى «آكلة اللحوم»    بالأسود.. لجين عمران تتألق في إطلالة جذابة وساحرة بمشاركتها بأسبوع الموضة بالرياض|شاهد    سلامة: المجلس الوطني للتعليم يضم بعض الوزراء والخبراء ورجال الأعمال    أحمد عادل: لا يجوز مقارنة كولر مع جوزيه.. وطرق اللعب كانت تمنح اللاعبين حرية كبيرة    إبراهيم عيسى: اختلاف الرأي ثقافة لا تسود في مجتمعنا.. نعيش قمة الفاشية    وزير التعليم: لا يوجد نظام في العالم لا يعمل بدون تقييمات أسبوعية    نجم الأهلي السابق: كولر كسب الرهان على «طاهر محمد طاهر»    ثروت سويلم: ما حدث عقب مباراة الزمالك وبيراميدز إساءة والدولة مش هتعديه دون محاسبة    هاريس: جاهزون لمواجهة أي محاولة من ترامب لتخريب الانتخابات    ضبط المتهمين بسرقة مخزن شركة بالتجمع الأول    خبير يكشف موقف توربينات سد النهضة من التشغيل    أنتوني بلينكن: مقتل "السنوار" يوفر فرصة لإنهاء الحرب في غزة    قبل أيام من الكلاسيكو.. رودريجو يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد بعد إصابته    يسرا تدير الجلسة الحوارية لإسعاد يونس في مهرجان الجونة    «اللي حصل جريمة وكارثة».. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على عقوبات الأهلي ضد كهربا    ماذا دار بين إمام عاشور وحكم مباراة سيراميكا كليوباترا ؟.. شوبير يكشف التفاصيل    إذا كان دخول الجنة برحمة الله فلماذا العمل والعبادة؟ أمين الفتوى يجيب    بركات يوم الجمعة وكيفية استغلالها بالدعاء والعبادات    بدلا من الذهب.. نقابة المصوغات والمجوهرات تنصح المواطنين بالاستثمار في الفضة    مصرع طفل أُغلق على جسده باب مصعد كهربائي بكفر الشيخ    أمن كفر الشيخ يكشف لغز العثور على جثة شاب ملقاه بترعة في بيلا    الفنانة عبير منير تكشف كواليس تعارفها بالكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة: "عشنا مع بعض 4 سنين"    أوكرانيا تبحث مع استونيا تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد    البطريرك يلتقي عددًا من الآباء الكهنة والراهبات في روما    نائب الرئاسي الليبي يبحث مع مسؤولة أممية التطورات السياسية في ليبيا    أدباء وحقوقيون ينتقدون اعتقال الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق    القبض على سائق سيارة نقل تسبب في وفاة شخصين بالتجمع    تشريح جثة طفل عثر عليها ملقاة بالشارع في حلوان    حلوى الدببة الجيلاتينية التى تباع في آلات البيع الألمانية تحتوى على سم الفطر    رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال التطوير المستمر في المدن الجامعية    القاهرة الإخبارية: 4 غارات إسرائيلية على مناطق برج البراجنة وحارة حريك والليلكي في الضاحية جنوب لبنان    أرسنال يعود لسكة الانتصارات بفوز صعب على شاختار دونيتسك    نشرة المرأة والمنوعات: الوقوف لساعات طويلة يصيبك بمرض خطير.. أبرز أسباب مرض داليا مصطفى.. سعر غير متوقع ل فستان ريهام حجاج    أمين الفتوى: تربية الأبناء تحتاج إلى صبر واهتمام.. وعليك بهذا الأمر    هل قول "صدق الله العظيم" بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لو عندك طفل جديد وعايز تعمل عقيقة.. اعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بها
نشر في فيتو يوم 12 - 01 - 2022

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم العقيقة؟ وهل يستوي فيها الذكر والأنثى؟ وما كيفية توزيعها؟ وما حكم المستطيع الذي ترك العقيقة عن أولاده؟"، ومن جانبه أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على هذا السؤال كالتالي:
العقيقة في أصلها اللغوي مشتقة من العقَّ، وهو: الشق والقطع، وتطلق ويراد بها الشَّعر الذي يُوُلَد به الطفل؛ لأنه يَشُقُّ جلده ليخرج منه، كما تطلق ويراد بها الذبيحة التي تُذبح في يوم حلق هذا الشعر استحبابًا في اليوم السابع من مولده كما جاءت بذلك السنة النبوية المشرفة؛ فيكون تسمية الذبيحة باسم العقيقة من باب تسمية الشيء بما يصاحبه أو بما كان سببه.
وقال العلامة أبو منصور الأزهري [ت: 370ه] في "تهذيب اللغة" (1/ 47، ط. دار إحياء التراث): [قال الأصمعي وغيره: العقيقة أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحال عقيقةً؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح.. وهذا مما قلتُ لكَ إنهم ربما سَمَّوُا الشيءَ باسم غيره إذا كان معه أو من سببه، فسُمِّيَت الشاةُ عقيقةً لعقيقة الشعر] اه.
أحكام العقيقة
وقال العلامة الجوهري [ت: 393ه] في "الصحاح" (4/ 1527، ط. دار العلم للملايين): [وشَعْرُ كلِّ مولودٍ من الناس والبهائم الذي يولد عليه عقيقةٌ.. ومنه سُمِّيت الشاةُ التي تُذبحُ عن المولود يوم أسبوعه عَقيقَةً] اه.
وقال الحافظ العراقي في "طرح التثريب" (5/ 205، ط. دار إحياء التراث العربي): [العقيقَةُ: الذَّبِيحَةُ التي تُذْبَحُ عن المولود، واختلف في اشتقاقها؛ فقيل: مِن الْعَقِّ وهو الشَّقُّ وَالْقَطْعُ؛ لأنها يُشَقُّ حَلْقُهَا.. وقيل: مِنْ الْعقيقة وهي الشَّعْرُ الَّذِي يخرج على رأْسِ المولُودِ مِنْ بَطْنِ أُمِّه؛ لِأَنَّهُ يُقَارِنُ ذَبْحُهَا حَلْقَهُ -أي حلق شعر رأسه-] اه.
أصل سنه العقيقة
والعقيقة في أصلها من العادات المعروفة عند العرب؛ حيث كانوا بها يتلطفون بإشاعة نسب الولد بعد ولادته بإكرام الناس وإطعامهم، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرها وأمر بها وفعلها وصحابتُهُ الكرام رضوان الله عليهم والسلف والخلف من بعدهم من غير نكير.
فعن عبد الله بن بُرَيْدَةَ قال: سمعت أبي بريدةَ رضي الله عنه يقول: "كنا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ ذبح شاةً، وَلَطَّخَ رأسَهُ بِدَمِهَا، فلما جاء اللهُ بالإسلام، كنا نذبح شاةً، ونَحْلِقَ رأسَهُ، وَنُلَطِّخُهُ بزعفران" أخرجه أبو داود في "السنن"، والطحاوي في "مشكل الآثار"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، والحاكم في "المستدرك" وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
وقال العلامة ولي الله الدهلوي في "حجة الله البالغة" (2/ 223، ط. دار الجيل): [واعلم أن العرب كانوا يعُقُّون عن أولادهم، وكانت العقيقة أمرًا لازمًا عندهم وسنة مؤكدة، وكان فيها مصالح كثيرة.. فمن تلك المصالح: التلطف بإشاعة نسب الولد؛ إذ لا بد من إشاعته لئلَّا يُقَالَ ما لا يُحِبُّه، ولا يَحْسُنُ أن يَدُورَ في السِّكَكِ فينادي أنه وُلِدَ لي وَلَدٌ؛ فتَعَيَّنَ التلطف بمثل ذلك. ومنها: اتباعُ داعية السخاوة، وعصيانُ داعية الشُّحّ.. فأبقاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها، ورغَّب الناس فيها] اه.
حكم العقيقة في الإسلام
فأما أمره صلى الله عليه وآله وسلم بها: فقد روى البخاري في "صحيحه" عن سلمان بن عامر الضّبّي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى».
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِذَا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ -أي المولود-؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى، وَسَمُّوهُ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير".
وأما فعله صلى الله عليه وآله وسلم وتكرَّم: فقد عَقَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ابنه إبراهيم عليه السلام، وعن أحفاده الحسن والحسين والمحسَّن عليهم السلام:
فأما عقيقته عن ابنه إبراهيم عليه السلام: فقد أخرج الزبير بن بكار [ت: 256ه] في "المنتخب" (ص: 59، ط. مؤسسة الرسالة): "أن مارية القبطية رضي الله عنها، وضعت إبراهيم عليه السلام، فلما كان يوم سابعه عقَّ عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشٍ، وحلقَ رأسه؛ حلقه أبو هند، وسماه يومئذٍ، وتصدق بوزن شعره على المساكين وَرِقًا".
وقال الواقدي: وَلَدَت ماريةُ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلامًا سماه إبراهيم، وعَقَّ عنه بشاةٍ يوم سابعه، وحلق رأسه، وتصدق بِزِنَةِ شعره فِضَّةً على المساكين. ذكره الإمام ابن كثير في "البداية والنهاية" (5/ 325، ط. إحياء التراث العربي).
عقيقة النبي صلى الله عليه وسلم
وأما عقيقته صلى الله عليه وآله وسلم عن أحفاده سفينة النجاة عليهم السلام: فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "عقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا" أخرجه أحمد في "المسند"، والنسائي والبيهقي في "السنن"، والطبراني في "المعجم".
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أما حسن وحسين ومحسن؛ فإنما سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعَقَّ عنهم، وحَلَقَ رُؤوسَهُم، وتَصَدَّق بوزنها -أي بوزن شعرها المحلوق-، وأمر بهم فَسُرُّوا وَخُتنُوا» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير".
وأما ثبوتها بفعل الصحابة رضي الله عنهم: فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أنه لم يكن يسألُهُ أحدٌ مِن ولده عقيقةً إلا أعطاه إياها، وكان يَعُقُّ عن أولاده شاةً شاةً عن الذكر والأنثى" أخرجه مالك في "الموطأ"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
آراء الفقهاء حول العقيقة
وأما حكمها التكليفي:
فقد اختلف فقهاء المذاهب الفقهية المتبوعة في حكم العقيقة على قولين:
- فمذهب الحنفية: أنها من قبيل التطوع؛ إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها؛ ذكره الإمام الطحاوي في "مختصره" (7/ 292، ط. دار البشائر الإسلامية)، والعلامة ابن عابدين في "العقود الدرية" (2/ 212، ط. دار المعرفة).
- ومذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو المختار للفتوى: أنها سنة مؤكدة، وهو المروي عن عبد الله بن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبريدة الأسلمي وعروة بن الزبير رضي الله عنهم، والقاسم بن محمد وعطاء والزهري وأبو الزناد رحمهم الله.
قال العلامة ابن أبي يزيد القيرواني المالكي في "النوادر والزيادات" (4/ 332، ط. دار الغرب): [قال مالك: والعقيقة سنة] اه.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (1/ 425، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [العقيقة سنةٌ مرغوبٌ فيها] اه.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 426، ط. دار الفكر): [العقيقة سنةٌ؛ وهو ما يذبح عن المولود] اه.
وقال (8/ 447): [قال ابن المنذر: وممن كان يرى العقيقةَ: ابن عمر، وابن عباس، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعائشة، وبريدة الأسلمي، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وعطاء، والزهري، وأبو الزناد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وآخرون من أهلٍ يكثر عددهم] اه.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (9/ 459، ط. مكتبة القاهرة): [والعقيقة سنةٌ في قول عامة أهل العلم؛ منهم: ابن عباس، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، وفقهاء التابعين، وأئمة الأمصار] اه.
وأما المشروع فيها للذكر والأنثى:
فأصل السنة أن يُذبح لعقيقة المولود شاة واحدة؛ يستوي في ذلك الذكر والأنثى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابنه إبراهيم وأصلِ عترته الطاهرين الحسن والحسين والمحسن عليهم السلام؛ لما روي عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا" أخرجه أبو داود في "السنن"، وابن الجارود في "المنتقى"، وأبو نعيم في "الحلية".
وهو مذهب الحنفية والمالكية:
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "الدر المختار" (6/ 336، ط. دار الفكر): [وهي -أي العقيقة- شاةٌ تصلح للأضحية، تُذبح للذكر والأنثى سواء] اه.
وقال الإمام ابن عبد البر في "الكافي" (1/ 426): [ويعق عن الغلام وعن الجارية بشاةٍ شاةٍ عن كل واحدٍ منهما عند مالكٍ في ذلك سواء، ولو عق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاةٍ كان حسنًا] اه.
والأكمل أن يُذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وهو المروي عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وورد الحث عليه في بعض كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذبح عن كل واحد منهما شاةً أجزأه ذلك وأصاب السنة؛ لحديث أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها قالت: سمعت النَّبِي صلَّى الله عليه وآله وسلم يقول: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» أخرجه أبو داود والترمذي -وصححه- والنسائي وابن ماجه في "السنن"، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
وهو مذهب الشافعية والحنابلة:
قال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 438، ط. دار الكتب العلمية): [والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة.. وإن ذبح عن كل واحد منهما شاةً جاز] اه.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 429، ط. دار الفكر): [السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة] اه.
وقال (8/ 447): [مذهبنا -أي في العقيقة- أن عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، وبه قال جمهور العلماء؛ منهم: ابن عباس، وعائشة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور] اه.
وقال العلامة المرادوي في "الإنصاف" (4/ 110، ط. دار إحياء التراث العربي): [(والمشروع أن يذبح عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة) وهذا بلا نزاع مع الوجدان.. إن خالف وعق عن الذكر بكبشٍ أجزأ] اه.
كيفية توزيع العقيقة بعد الذبح
فحكم العقيقة بعد الذبح كحكم الأضحية من حيث التصرف فيها وتوزيع لحمها؛ فيجوز لصاحب العقيقة أن يأكل منها وأهل بيته ويطعم الفقراء والأغنياء والأقارب والجيران، كما يجوز له أن يتصدق منها ويدخر إن شاء، ويصح ذلك مطبوخًا ونيئًا.
فعن الحسن البصري أنه قال: "يُصنع بالعقيقة ما يُصنع بالأضحية"، وعن عطاء: "يأكل أهلُ العقيقة ويُهدونها؛ أمر صلى الله عليه وآله وسلم بذلك -زعموا- وإن شاء تصدق. نقله ابن حزم في "المحلى بالآثار" (6/ 237، ط. دار الفكر).
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "الدر المختار" (6/ 336، ط. دار الفكر): [وهي -أي العقيقة- شاةٌ تصلح للأضحية، تُذبح للذكر والأنثى سواء، فَرَّقَ لحمها نيئًا أو طبخه، بحموضة أو بدونها، مع كسر عظمها أو لا، واتخاذ دعوة أو لا] اه.
وقال الإمام الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (3/ 48، ط. دار الفكر): [تُطبخ ويأكل منها أهل البيت والجيران والغني والفقير، ولا بأس بالإطعام من لحمها نيئًا، ويطعم الناس في مواضعهم] اه.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (15/ 129، ط. دار الكتب العلمية): [يُصنع بالعقيقة بعد أن تُذبح ما يُصنع بالضحايا في الأكل والادخار والصدقة والهدية] اه بتصرف يسير.
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (4/ 105، ط. دار إحياء التراث): [(والسنة أن يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز) هذا المذهب] اه.
ما حكم عمل العقيقة عن المولود الصغير من ماله الخاص به؟.. الإفتاء تجيب
وفقا للقانون.. هل يجوز التبليغ عن المولود الجديد حال وفاته قبل التسجيل؟
وأما ترك فعلها للمستطيع الموسر بدون عذر:
فالعقيقة من السنن المؤكدة التي ينبغي للمسلم أن يحرص على فعلها وإن كان معسرًا، فإن كان مستطيعًا موسرًا فالسنة في حقه آكد؛ فإن فعل فقد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتبع هَدْيَهُ، وسار على نهجه واقتفى أثره، ونال محبته وشُمِلَ بشفاعته؛ فاستحق بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل، وكان ذلك سببًا من أسباب سعة رزقه، وأخلف الله عليه في ماله ومآله.
فعن أَنس بن مالِكٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ» أخرجه الترمذي في "جامعه" وحسنه، والمَرْوَزِي في "تعظيم قدرة الصلاة"، والطبراني في "الأوسط" وابن شاهين في "الترغيب"، وابن بطة في "الإبانة"، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة".
قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (9/ 460، ط. مكتبة القاهرة): [قال -أي الإمام أحمد-: إذا لم يكن عنده ما يعق، فاستقرض؛ رجوت أن يخلف الله عليه إحياء سنة.
قال ابن المنذر: صدق أحمد؛ إحياء السنن واتباعها أفضل، وقد ورد فيها من التأكيد في الأخبار التي رويناها ما لم يرد في غيرها، ولأنها ذبيحةٌ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها؛ فكانت أولى، كالوليمة والأضحية] اه.
وإن لم يفعلها وهو مستطيعٌ موسرٌ لا يكون آثمًا، ولكن يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها وعظيم أجرها.
وبناءً على ذلك: فالعقيقة سنة مؤكدة؛ فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحث عليها، وهي مشروعة شكرًا لله على نعمة الولد؛ بذبح شاة عن المولود سواء في ذلك الذكر والأنثى على ما عليه الفتوى، والأكمل أن يختص الأنثى بشاة والذكر بشاتين، في اليوم السابع من الولادة، فإن فاته ففي اليوم الرابع عشر، فإن فاته ففي الحادي والعشرين، ويجزئه بعد ذلك متى شاء، وتوزع كما توزع الأضحية استحبابًا؛ فيأكل منها ويُطعم ويُهدي ويتصدق، ويدخر إن شاء، ولا يأثم بتركها دون عذر، لكن يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها وعظيم أجرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.