نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 21 مكرر (ط)، الصادر في 22 مايو 2020، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1093 لسنة 2020، بأن يعد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من الأوبئة المشار إليها بالبند ثالثًا من المادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية. مدبولي يكلف بتفعيل لجنة الأزمات في كل محافظة.. وضع ضوابط للمستشفيات الخاصة.. و6 محافظات الأعلى في معدل الإصابات الأحد 31 مايو 2020 مدبولي: تفعيل لجنة الأزمات بكل محافظة.. وضوابط للمستشفيات الخاصة لعلاج كورونا الأحد 31 مايو 2020 وتنص المادة الأولى من القرار بإقرار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من الأوبئة المشار إليها بالبند ثالثًا من المادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية المشار إليها. وجاء في المادة الثانية "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة" Page_00006 # مصطفى مدبولي # فيروس كورونا المستجد # الجريدة الرسمية # كوفيد19 # فيروس كورونا # الدكتور مصطفى مدبولي