ماراثون رياضي بجامعة عين شمس احتفالا بالعام الدراسي الجديد (صور)    الكهرباء: اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمواجهة ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي    أخبار مصر: موعد تشييع جثمان حسن نصر الله، قصة طرح شهادة استثمار بعائد 35 %، غموض موقف زيزو في الزمالك، ومفاجأة عن سعر الذهب    مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: سنرد بشكل محسوب على إيران.. ولا نريد حربا شاملة    ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بلقب درع المشجعين    درجات الحرارة اليوم الخميس 03 - 10- 2024 في مصر    حريق بشركة خاصة فى سوهاج والحماية المدنية تدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة عليه    حزب الله يعلن استهداف تجمع لقوات إسرائيلية في موقع حانيتا بقذائف المدفعية    بعد إلغاء اشتراطات البناء.. هل تتراجع أسعار الحديد قريبًا؟    سبب مفاجئ وراء استبعاد حسام حسن ل إمام عاشور من قائمة منتخب مصر.. عاجل    موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد والقنوات الناقلة    زيادة 80 جنيها.. تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 3 أكتوبر    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 3 أكتوبر 2024    الفنانة منى جبر تعلن اعتزالها التمثيل نهائياً    تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال32    إسعاد يونس تكشف موعد اعتزالها التمثيل عبر its show time    موعد مباراة مرموش مع فرانكفورت أمام بشكتاش اليوم في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة    إعلام لبناني: 17 غارة للاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية خلال الساعات الماضية    حركة تنقلات محدودة في «تموين كفر الشيخ»    غداً.. قطع المياه لمدة 5 ساعات عن عدد من مناطق القاهرة    هجوم جديد ضد أحمد بلال بعد سخريته من الزمالك قبل السوبر الإفريقي    الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربات دقيقة على الضاحية الجنوبية لبيروت    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    نجيب ساويرس: الواحد مبقاش عارف مين بيمثل ومين حقيقي    «البلدي.. لا يوكل» في الذهب| خبراء: حان وقت الشراء وخاصة السبائك    "فوز ليفربول وهزيمة الريال".. نتائج مباريات أمس في دوري أبطال أوروبا    أسعار الفراخ اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 بالأسواق.. وبورصة الدواجن الآن    قوتها تصل ل265 حصان... شاهد سكودا سوبيرب الجديدة    بشرى سارة.. علاج امرأة مصابة بالسكري من النوع الأول    منها تقليل خطر الزهايمر.. 7 فوائد لشرب القهوة    ما هي الصدقة الجارية والغير جارية.. مركز الأزهر يوضح    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    نجوم 21 فرقة تضىء مهرجان «الإسماعيلية للفنون الشعبية»    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    أمل جديد لمرضى القلب.. تصوير مقطعي لتقييم تدفق الدم    "قومي المرأة" بالمنيا يناقش تفعيل مبادرة "بداية" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين المرأة    الانقلاب يدعم المقاومة الفلسطينية بتجديد حبس 153 شاباً بتظاهرات نصرة غزة ً وحبس مخفياً قسراً    حرب أكتوبر.. اكتئاب قائد المظلات الإسرائيلي بعد فقد جنوده أمام كتيبة «16 مشاة»    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    حقيقة مقتل النائب أمين شري في الغارة الإسرائيلية على بيروت    حظك اليوم| برج الميزان الخميس 3 أكتوبر.. «فرصة لإعادة تقييم أهدافك وطموحاتك»    حظك اليوم| برج الأسد 3 أكتوبر.. «يوما مليئ بالإنجاز والفرح»    عبد العزيز مخيون يكشف تفاصيل مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل جودر    قتلت زوجها بمساعدة شقيقه.. الجنايات تستكمل محاكمة "شيطانة الصف" اليوم    ضبط بدال تمويني تصرف فى كمية من الزيت المدعم بكفر الشيخ    ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بطوخ بالقليوبية    نشرة التوك شو| الزراعة تتصدى لارتفاع أسعار البيض والبطاطس.. وتأثر النفط والذهب بالضربات الإيرانية    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    وزير الصحة الأسبق: هويتنا تعرضت للعبث.. ونحتاج لحفظ الذاكرة الوطنية    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    حدث ليلا| حقيقة زلزال المعادي.. وحقوق المنوفية توضح تفاصيل واقعة سب أستاذ للطلاب بألفاظ نابية    دمياط.. انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية بداية بقرية شرمساح    «احذر خطر الحريق».. خطأ شائع عند استخدام «الإير فراير» (تعرف عليه)    ضبط 3 أطنان لحوم حواوشي غير مطابقة للمواصفات في ثلاجة بدون ترخيص بالقليوبية    اغتيال صهر حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على دمشق    أستون فيلا ينتزع فوزا صعبا من بايرن ميونخ في دوري الأبطال    عمرو موسي والسفير العراقي بالقاهرة يبحثان القضايا العربية على الساحة الدولية    الأحد المقبل.. وزارة الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بحفل موسيقي غنائي (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجون تستعد للإفراج عن آلاف النزلاء بمناسبة عيد الفطر.. اللجان الأمنية والقانونية تنتهي من فحص الملفات.. والسيسي يصدر قرارا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم.. المفرج عنهم يقضون العيد مع ذويهم
نشر في فيتو يوم 03 - 06 - 2019

انتهى قطاع السجون، من إعداد قوائم النزلاء الذين سيتم الإفراج عنهم خلال 48 ساعة القادمة تنفيذًا لقرار الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رقم (269 لسنة 2019)، بشأن العفو عن باقي العقوبات لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شوال 1440 هجرية، ليقضي المفرج عنهم العيد مع ذويهم، حيث يغادرون من مختلف السجون على مستوى الجمهورية من بينها "طرة أسيوط القناطر المنيا برج العرب".
وعقدت اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد من النزلاء ممن يستحقون الإفراج بمناسبة عيد الفطر.
إفراج شرطي
وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى انطباق الإفراج على عدد من النزلاء، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
وأفادت مصادر مطلعة، بتشكيل قطاع السجون لجانًا أمنية وقانونية لفحص الملفات، والتي تضم ممثلين عن قطاعي الأمن العام والأمن الوطني ومباحث الأموال العامة و3 من ممثلي السجون، وبحضور مساعد الوزير لقطاع السجون اللواء زكريا الغمري، وفحص أوراق كل مسجون، إذا كان يتوافق الإفراج وفقًا للقانون أم أن هناك مسببات أخرى، ويتم إرفاق الأسباب التي تبيح الإفراج من عدمه.
وأوضحت المصادر أنه عقب الانتهاء من الفحص يقوم قطاع السجون برفع ما انتهت إليه أعمال اللجان إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، للموافقة، وبدوره يرسلها إلى وزارة العدل إذا كانت لديه ملاحظات من عدمه، وأخيرًا رئاسة الجمهورية للتصديق عليها، وبعد ذلك يتم إرسال خطاب إلى مصلحة السجون لتنفيذ قرار الإفراج، وينشر في الجريدة الرسمية للدولة، وإنهاء الأوراق والإفراج مع وضعهم تحت المراقبة لمدة معينة كل تابع لنطاق دائرة قسم محل إقامته، حيث تشمل القوائم الذين يخرجون في عيد الفطر قرابة 3 آلاف بالعفو وشرطيا.
ويستبعد من قوائم الإفراج، عدم الاستفادة من التعديلات الإفراج: المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، وحائزي المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها بقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
شروط الإفراج
ذكرت مصادر مطلعة، الشروط التي يجب على المسجون استيفاؤها لتحقيق الإفراج الشرطي وهي:
أولا: أن يكون المحكوم عليه "أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة" التي حددها القاضي في الحكم بالإدانة، شريطة ألا تقل مدة الثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عن تسعة أشهر.
ثانيًا: إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن، يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات، وبناءً على ذلك فإنها إذا كانت هذه العقوبات المتعددة كلها من نوع واحد، فإنها تجمع ويتم الإفراج بعد قضاء المحكوم عليه ثلاثة أرباع مجموعها، أما إذا كانت هذه العقوبات المتعددة مختلفة النوع، كأن يكون بعضها سجنا في قضايا جنايات والبعض الآخر حبسا في قضايا جنح، فإنها يلزم للإفراج الشرطي، أن ينفذ على المحكوم عليه ثلاثة أرباع المدة.
ثالثًا: إذا كانت إحدى العقوبات التي حكم بها على الجاني قد قضى بها عليه من أجل جريمة ارتكبها وهو داخل السجن، فإن حساب ثلاثة أرباع المدة اللازم تنفيذها للإفراج الشرطي يخضع لقاعدة أخرى حددتها الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون تنظيم السجون.
رابعًا: إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة، فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافًا إليها مدة العقوبة المحكومة بها عليه في الجريمة الأصلية.
خامسًا: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة، فإنها تدخل في حساب الثلاثة أرباع المدة المحكوم بها اللازمة للإفراج.
سادسًا: إذا كانت العقوبة المحكوم بها على الجاني هي السجن المؤبد، فإنه يجوز الإفراج الشرطي عنه إذا قضى 20 سنة على الأقل، ولا يجوز منح الإفراج الشرطي، إلا إذا وفَّي المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
يشار إلى أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال وافق خلال شهر يناير العام الماضي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (396 لسنة 1956) بشأن تنظيم السجون، الذي يجيز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وطالب بعض النواب بعدم تطبيقه على المتهمين في قضايا إرهاب.
ونص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم (396 لسنة 1956) بشأن تنظيم السجون: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.