جامعة العريش تُعلن عن وظائف جديدة.. تعرف عليها    حزب الله شن هجمات صاروخية على أهداف عسكرية إسرائيلية.. كيذ حدث ذلك؟    الصحة اللبنانية: اليوم أكثر دموية واستشهاد ما يقرب من 500 لبناني حتى الآن    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس خادم الحرمين الشريفين.. مهمة سهلة ل الهلال    وكيل ميكالي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع المدرب البرازيلي    رسالة من المشتبه به في اغتيال ترامب: حاولت قتله لكنني خذلت العالم    الرئيس الإيراني يكشف أسباب تأخر الرد الفوري على اغتيال هنية    قنصل السعودية بالإسكندرية: تعاون وثيق مع مصر في 3 مجالات- صور    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24-09-2024.. تحديث جديد    برج الجدي.. حظك اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024: تلتقي بشخص مثير للاهتمام    مؤسسة محمد حسنين هيكل تحتفل بميلاد «الأستاذ».. وتكرّم 18 صحفيا    إشادات بأداء إسعاد يونس في مسلسل «تيتا زوزو»: دمها خفيف وروحها حلوة    حار نهاراً و مائل للحرارة ليلاً.. حالة الطقس اليوم    أحمد سعد عن خطوبته من طليقته: كريستيانو رونالدو وجورجينا مش أحسن مني!    جسر جوي وبري لنقل المساعدات والوقود من العراق إلى لبنان    موعد صرف الدعم السكني لشهر سبتمبر    «سجل الآن» فتح باب التقديم على وظائف بنك مصر 2024 (تفاصيل)    أسامة عرابي: مباريات القمة مليئة بالضغوط ونسبة فوز الأهلي 70%    مروان حمدي يكشف كيف ساعده الراحل إيهاب جلال في دراسته    موتسيبي: زيادة مكافآت الأندية من المسابقات الإفريقية تغلق باب الفساد    "لم أقلل منه".. أحمد بلال يوضح حقيقة الإساءة للزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي    الأمين العام الجديد لمجمع البحوث الإسلامية يوجه رسالة للإمام الطيب    السيطرة على حريق باستراحة تمريض بسوهاج دون إصابات    بلاغ جديد ضد كروان مشاكل لقيامه ببث الرعب في نفوس المواطنين    ننشر أسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024    شركة مياه الشرب بقنا ترد على الشائعات: «جميع العينات سليمة»    الجزائر تدعو إلى إطلاق مسار جدي لإعادة التوازن المفقود في منظومة العلاقات الدولية    جيش الاحتلال الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوى جنوب وشرق حيفا    هند صبري: «السقا بيقولي الناس فاكرة حلقتنا في عايزة أتجوز أكتر من تيتو ومافيا»    مدين يكشف كواليس مكالمة عمرو مصطفى والصُلح بينهما    أضف إلى معلوماتك الدينية| دار الإفتاء توضح كيفية إحسان الصلاة على النبي    دولة آسيوية عظمى تؤكد أول إصابة بمرض «جدري القرود»    الصحة اللبنانية: ارتفاع شهداء الغارات الإسرائيلية إلى 492 والمصابين إلى 1645    أحمد سعد: اتسرق مني 30 قيراط ألماظ في إيطاليا (فيديو)    إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق أبو غالب في الجيزة    هل منع فتوح من السفر مع الزمالك إلى السعودية؟ (الأولمبية تجيب)    مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها إلى لبنان    تأثير القراءة على تنمية الفرد والمجتمع    وزير الأوقاف يستقبل شيخ الطريقة الرضوانية بحضور مصطفى بكري (تفاصيل)    فرنسا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول لبنان    مسؤول بمجلس الاحتياط الأمريكي يتوقع تخفيض الفائدة الأمريكية عدة مرات في العام المقبل    الفوائد الصحية لممارسة الرياضة بانتظام    اخماد حريق نشب بمخلفات في العمرانية الشرقية| صور    إبراهيم عيسى: تهويل الحالات المرضية بأسوان "نفخ إخواني"    الآن رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2024 لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية (استعلم مجانا)    محارب الصهاينة والإنجليز .. شيخ المجاهدين محمد مهدي عاكف في ذكرى رحيله    وزير البترول يؤكد استدامة الاستقرار الذى تحقق في توفير إمدادات البوتاجاز للسوق المحلي    حتحوت يكشف رسائل محمود الخطيب للاعبي الأهلي قبل السوبر الإفريقي    ارتفاع حصيلة مصابي حادث أسانسير فيصل ل5 سودانيين    أحمد موسى يناشد النائب العام بالتحقيق مع مروجي شائعات مياه أسوان    طريقة عمل الأرز باللبن، لتحلية مسائية غير مكلفة    عمرو أديب: حتى وقت قريب لم يكن هناك صرف صحي في القرى المصرية    الاقتصاد ينتصر| تركيا تتودد لأفريقيا عبر مصر.. والاستثمار والتجارة كلمة السر    جامعة عين شمس تستهل العام الدراسي الجديد بمهرجان لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى    في إطار مبادرة (خُلُقٌ عَظِيمٌ).. إقبال كثيف على واعظات الأوقاف بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة    خالد الجندي: بعض الناس يحاولون التقرب إلى الله بالتقليل من مقام النبى    أستاذ فقه يوضح الحكم الشرعي لقراءة القرآن على أنغام الموسيقى    وكيل الأوقاف بالإسكندرية يشارك في ندوة علمية بمناسبة المولد النبوي الشريف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختصاصات المحاكم الاقتصادية بمشروع القانون الجديد
نشر في فيتو يوم 01 - 03 - 2019

تشريعية النواب توافق على تعديلات المحاكم الاقتصادية
يستعد مجلس النواب، خلال جلساته العامة الفترة المقبلة، لمناقشة مشروع قانون المحاكم الاقتصادية، الذي انتهت منه اللجنة التشريعية، الأسبوع الماضى، وإحالته إلى الأمانة العامة.
ويتضمن مشروع القانون، نحو 22 مادة، تهدف في مجملها إلى الإسراع في إنجاز القضايا الاقتصادية، من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وأدوات ووسائل التواصل الإلكترونية الحديثة في إقامة الدعاوى وتقديم المستندات والمراسلات بين الأشخاص والمحاكم، وذلك لتسهيل إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة فيها.
ومن جانبها ترصد "فيتو"، أبرز اختصاصات المحاكم الاقتصادية وفقا لنصوص مشروع القانون.
وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: "قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة وجرائم التفالس، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون سوق المال، وقانون التأجير التمويلى، قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وقانون التمويل العقارى، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية".
كما تختص بالجرائم المنصوص عليها في: "قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وقانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقى والإفلاس، وقانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون غسل الأموال، وقانون الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وقانون الاستثمار، وقانون الصكوك".
وتختص المحاكم الاقتصادية أيضا بدوائرها الابتدائية والاستئنافية بنظر الجرائم المرتبطة باختصاصها والمعاقب عليها بمقتضى قانون آخر.
كما تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: "قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وقانون سوق رأس المال، وقانون التأجير التمويلى، وقانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وقانون التمويل العقارى، قانون حماية حقوق الملكية الفكرية".
وتشمل أيضا قانون تنظيم الاتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، قانون حماية المستهلك، وقانون الضمانات المنقولة، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة المحدودة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وقانون الاستثمار، وقانون الصكوك، وقانون التجارة البحرية، وقانون الطيران المدنى في شأن نقل البضائع والركاب، وقانون تقنية المعلومات.
وأيضا تختص المحاكم الاقتصادية بالحكم في دعاوى التعويض أو الضمان الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها من قبل بحسب الأحوال.
ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
كما تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.
بينما تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: "منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر التي تصدرها المحكمة، دعاوى الإفلاس والصلح الواقى والإفلاس منه والدعاوى المتعلقة به مع مراعاة أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.