تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية مختار معروف ومحمد عايد، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعاوى المقامة من عدد من المحامين، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد بطاقات العضوية السنوية في النقابة ببعض الشروط التي من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 11610 لسنة 71 نقيب المحامين. وقالت الدعوى، إن المعلن إليه أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليًا، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي لجميع السادة المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد.