قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قبول الدعوي المقامة من عدد من المحامين للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد بطاقات العضوية السنوية في النقابة ببعض الشروط التي من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية مختار معروف ومحمد عايد واختصمت الدعوي التي حملت رقم 11610 لسنة 71 نقيب المحامين. وقالت الدعوي: إن المعلن إليه أصدر قرارا في إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي لجميع المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد وطالبت بإلغائها. وأشار إلي أن ذلك يتطلب عددا معينا من التوكيلات حصر أعمال المحاماة في طائفة واحدة هي الترافع أمام المحاكم في حين أن هناك أعمال محاماة أخري نص عليها القانون تتم دون حصول المحامي علي توكيل من ذوي الشأن.