بعد الإعدادية.. شروط الالتحاق بمدارس التمريض 2024 والأوراق المطلوبة    ظهرت الآن.. رسميًا نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ (رابط)    غرفة عمليات «طيبة التكنولوجية»: امتحانات نهاية العام دون شكاوى من الطلاب    تطوير مرحلة الثانوية العامة.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا هاما مع قيادات التعليم    رئيس الوزراء يُشدد على ضرورة تعيين 30 ألف مُعلم كل عام    سعر الدولار اليوم الأحد 2 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري منتصف التعاملات    وزير البترول يعلن دخول شركة عالمية جديدة للسوق المصرية    محافظ القاهرة: 10 آلاف جنيه غرامة على ذبح الأضاحي خارج المجازر في العيد    زيادة رأسمال شركة أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات إلى 200 مليون جنيه    السكرتير المساعد لبني سويف يناقش إجراءات تعزيز منظومة الصرف بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية    وزارة الإسكان تستعرض مميزات وأهداف محور عمر سليمان    3 تحقيقات بسقوط مروحية الرئيس الإيراني لم تستبعد "التخريب المتعمد"    وزيرا خارجية المغرب وكوريا يبحثان تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية    وزيرة التخطيط ل"النواب": الأزمات المتتالية خلقت وضعًا معقدًا.. ولابد من «توازنات»    سيناتور أمريكي: نتنياهو «مجرم حرب» لا يجب دعوته للكونجرس    مفاجأة كبرى.. تحديد موعد إعلان ريال مدريد التعاقد مع مبابي رسميًا    أحمد شوبير يعلن عن بشرى سارة لجماهير الزمالك    4639 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية في المنيا دون شكاوى    حريق هائل داخل كلية طب الأسنان في جامعة طنطا    السجن 6 أشهر ل مقاول بتهمة تعاطي الهيروين في البساتين    تحرير أكثر من 300 محضر لمخالفات في الأسواق والمخابز خلال حملات تموينية في بني سويف    ضبط أطنان من دقيق أبيض وبلدي مدعم للتلاعب بالأسعار    محافظ مطروح يودع حجاج الجمعيات الأهلية.. صور    أحمد حلمي يطالب بصناعة عمل فني يفضح الاحتلال الإسرائيلي: علينا تحمل مسئولية تقديم الحقيقة للعالم    رسمياً.. منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الأضحى لهذه الفئات (التفاصيل والموعد)    أضحية عيد الأضحى 2024.. وقت الذبح وحكم الاشتراك فيها (لا يجوز في هذين النوعين)    تسبب الخمول ورائحة العرق الكريهة.. طبيب يحذر من تناول هذه الأطعمة في فصل الصيف    معلومات مركز الوزراء يجرى استطلاعًا للرأى حول دور ومكانة المرأة فى المجتمع 82 % اعترضوا على أن «زواج الفتيات» أهم من إكمال تعليمهن الجامعى    الاتحاد السكندري يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة    محكمة النقض تؤجل نظر طعون المتهمين في قضية شهيدة الشرف بالدقهلية ل3 نوفمبر    مجلس أمناء الحوار الوطني: نؤكد رفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية    أول فيلم مصرى تسجيلى فى مهرجان «كان» السينمائى الدولى فى دورته77 .. بنات المنيا يحصدن جائزة «العين الذهبية» عن «رفعت عينى للسما»    مي عز الدين تعلن تعرض والدتها ل أزمة صحية تطلب الدعاء لها    الشرقية تحتفل بذكرى دخول العائلة المقدسة ومباركتها لأرض مصر في منطقة آثار تل بسطا    وسائل إعلام لبنانية: شهيدان مدنيان في غارة إسرائيلية على بلدة حولا    تعيين الشيخ صباح الخالد الحمد وليا للعهد بالكويت    جواز ذبح الأضحية للمصريين المقيمين بالخارج: التفاصيل والأولويات    د. على جمعة عضو هيئة كبار العلماء يجيب عن أشهر أسئلة الحج: التخلف من العمرة للحج مخالفة لا تتفق معها العبادة.. ويحقق أذى المسلمين فى الحج    «عاشور»: الجامعات التكنولوجية تعتمد على أحدث النظم العالمية لتقديم تجربة تعليمية متميزة    متحدث الزمالك: شيكابالا أسطورة الزملكاوية.. وهناك لاعب يهاجمه في البرامج أكثر مما يلعب    انتقادات أيرلندية وأمريكية لاذعة لنتنياهو.. «يستحق أن يحترق في الجحيم»    البابا تواضروس يستقبل قيادات الشركة المتحدة تزامنا مع عرض فيلم أم الدنيا في الكاتدرائية    ل برج الجوزاء والعقرب والسرطان.. من أكثرهم تعاسة في الزواج 2024؟    حزب الله يشن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة إسرائيلية في الجولان    10 يونيو.. معارضة بطل مسلسل "حضرة المتهم أبي" على حكم حبسه    وزير النقل يشهد استقبال عدد من السفن بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية    عاجل بالأسماء.. شلبي يكشف رحيل 5 لاعبين من الأهلي    محامي الشيبي: عقوبة اتحاد الكرة استفزت موكلي.. وتم إخفاء قرار الانضباط    غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات: نتعاون مع القطاع الخاص لصياغة قانون المنشآت الجديدة    "صحة الإسماعيلية": بدء تشغيل قسم الحضانات بمستشفى حميات التل الكبير    طريقة عمل الكيكة الباردة بدون فرن في خطوات سريعة.. «أفضل حل بالصيف»    ما هي محظورات الحج المتعلقة بالنساء والرجال؟.. أبرزها «ارتداء النقاب»    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 يونيو 2024    احمد مجاهد: انا مؤهل لقيادة اتحاد الكرة وهاني أبوريدة الوحيد اللي منزلش قدامه    عمرو أدهم يكشف آخر تطورات قضايا "بوطيب وساسي وباتشيكو".. وموقف الزمالك من إيقاف القيد    الصحة تكشف حقيقة رفع الدعم عن المستشفيات الحكومية    قصواء الخلالى ترد على تصريحات وزير التموين: "محدش بقى عنده بط ووز يأكله عيش"    السفير نبيل فهمى: حرب أكتوبر كانت ورقة ضغط على إسرائيل أجبرتهم على التفاوض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون «المشروعات المتوسطة والصغيرة» المقدم للبرلمان
نشر في فيتو يوم 09 - 11 - 2016

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بأول مشروع قانون يحكم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لما سيكون لها من دور في إنعاش الاقتصاد المصري.
وحصلت النائبة على توقيع 11 نائبًا بالبرلمان، لعرضه على المجلس، ليتم إحالته إلى اللجنة المختصة تمهيدًا لمناقشته.
ويتألف مشروع القانون من 37 مادة، فضلا عن المذكر الإيضاحية التي تبين أهمية صدور القانون، لما لهذه المشروعات من دور مهم في العملية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل والقضاء على معدلات البطالة المرتفعة.
وعرف القانون المنشأة متناهية الصغر بأنها وفق تعريف البنك المركزي المصري في 3 ديسمبر 2015 هي كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية أهلية أو تعاونية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسون ألف جنيها وتقل عدد العمال عن 10 عمال ولا يتجاوز حجم الأعمال السنوية (المبيعات/الإيرادات السنوية) عن مليون جنيه مصري.
وأشار القانون إلى أن المنشأة المتوسطة وفق تعريف البنك المركزي المصري في 3 ديسمبر 2015 هي كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية أهلية أو تعاونية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا يتراوح رأسمالها المدفوع من 5 ملايين جنيه مصري إلى 10 ملايين للمنشآت الصناعية و3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه لغير الصناعية وتقل عدد العمال عن 200 فرد ويتراوح حجم الأعمال السنوية (المبيعات/الإيرادات السنوية) من 20 مليون جنيه مصريا إلى 100 مليون جنيه مصري.
وأكد القانون أن الشركات والمنشآت الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة تعفى من الرسوم التي يتم تحصيلها بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك في مقابل الحصول على موافقتها بإقامة المشروع، كما تعفى من 50% من الرسوم المقررة على كل الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والهيئات التابعة لها وتعفى المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة عند استخراج تراخيص البناء لها من خطاب الضمان الخاص بجدية التنفيذ إذا كانت المساحة أقل من 5000 متر..
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
مشروع قانون
المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
أولا مواد الإصدار:
المادة الأولى:
يلغى القانون رقم 141 لسنة 2004، مع بقاء ما ترتب عليه من آثار في الفترة السابقة.
المادة الثانية:
تسري أحكام القانون المرفق على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة التي تتوافر فيها شروط تطبيقه.
المادة الثالثة:
تسري أحكام القانون المرفق على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة القائمة إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.. ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ثانيا: مواد القانون
مادة (1)
يقصد بالمنشأة متناهية الصغر في تطبيق أحكام هذا القانون وفق تعريف البنك المركزي المصري في 3 ديسمبر 2015 كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية أهلية أو تعاونية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه وتقل عدد العمال عن 10 عمال ولا يتجاوز حجم الأعمال السنوية (المبيعات/الإيرادات السنوية) عن مليون جنيه مصري.
مادة (2)
يقصد بالمنشأة الصغيرة جدًا في تطبيق أحكام هذا القانون وفق تعريف البنك المركزي المصري في 3 ديسمبر 2015 كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية أهلية أو تعاونية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا يتراوح رأسمالها المدفوع من 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين للمنشآت الصناعية و3 ملايين جنيه لغير الصناعية وتقل عدد العمال عن 200 فرد ولا يتجاوز حجم الأعمال السنوية (المبيعات/الإيرادات السنوية) من مليون جنيه مصريا إلى 10 ملايين جنيه مصري.
مادة (3)
يقصد بالمنشأة الصغيرة في تطبيق أحكام هذا القانون وفق تعريف البنك المركزي المصري في 3 ديسمبر 2015 كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية أهلية أو تعاونية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا يتراوح رأسمالها المدفوع من 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين للمنشآت الصناعية و3 ملايين جنيه لغير الصناعية وتقل عدد العمال عن 200 فرد ولا يتجاوز حجم الأعمال السنوية (المبيعات/الإيرادات السنوية) من مليون جنيه مصريا إلى 10 ملايين جنيه مصري.
مادة (4)
يقصد بالمنشأة المتوسطة في تطبيق أحكام هذا القانون وفق تعريف البنك المركزي المصري في 3 ديسمبر 2015 كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية أهلية أو تعاونية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا يتراوح رأسمالها المدفوع من 5 ملايين جنيه مصري إلى 10 ملايين للمنشآت الصناعية و3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه لغير الصناعية وتقل عدد العمال عن 200 فرد ويتراوح حجم الأعمال السنوية (المبيعات/الإيرادات السنوية) من 20 مليون جنيه مصريا إلى 100 مليون جنيه مصري.
الهيئة الوطنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
مادة (5)
الهيئة الوطنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، هيئة مستقلة، يعين رئيس الجمهورية رئيسها بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه مدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينقل إليها كل الحقوق والالتزامات التي ترتبت بموجب القانون 141 لسنة 2004، وينقل إليها تبعية الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتعتبر كل الاتفاقات والإجراءات التي اتخذها الصندوق قبل العمل بهذا القانون صحيحة.
مادة (6)
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وتقدم الهيئة تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها.
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
مادة (7)
تتولى الهيئة الاختصاصات الآتية:
. وضع الاستراتيجيات الخاصة بتنمية وتطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
. تعبئة الموارد المالية والفنية والبشرية المحلية والدولية لصالح متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة واستقطاب الأموال اللازمة لتوفير التمويل الميسر لهذه المشروعات.
. وضع السياسة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في إطار السياسة العامة للدولة.
. التوعية بخلق مناخ استثماري على جميع المستويات.
. حصر وتصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة طبقا لما ورد بالمادة 4 من القانون.
. وضع الأسس والمعايير الفنية والإدارية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
. وضع الخطط التدريبية في كل المجالات المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
. جمع دراسات الجدوى وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
. وضع خريطة استثمارية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة لجميع محافظات مصر بناءً على المزايا التنافسية لكل محافظة والمواد الأولية المتوفر لها.
. إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.
. مساعدة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في مجالات وميادين دخولها للأسواق المحلية من خلال المعارض الدائمة والخارجية ومجالات اكتساب تقنيات جديدة وتطوير في الابتكار والجودة.
. تبسيط وتسهيل الإجراءات القانونية وطرق الإجراءات الإدارية المطبقة في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
. التنسيق بين كل الأجهزة والمؤسسات العاملة في مجال تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وبما يحقق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المصرية.
. تشجيع فكر ريادة الأعمال في جميع المحافظات.
مادة (8)
تتولى الهيئة إنشاء ما يسمى "الشباك الواحد" في كل المحافظات والمدن الصناعية الجديدة يتم من خلاله إصدار كل التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
مادة (9)
تتولى فروع ومكاتب الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة الحصول من الجهات المعنية بالنيابة عن أصحاب المشروعات على جميع التراخيص اللازمة لإنشائها وإدارتها وتشغيلها.
مادة (10)
تتولى مكاتب الهيئة في المحافظات والمناطق الصناعية مراجعة واعتماد عقود تأسيس الشركات أي كان شكلها القانونى ويذكر في عقد التأسيس أسماء الأطراف الشركاء والشكل القانونى وموضوع النشاط وعنوانه ورأس المال وتوزيعه ويتم التصديق على توقيعات الشركاء بمقابل رسم تصديق مائتى جنيه للعقود والتي يكون رأس مالها في حدود نص المادة 1 من هذا القانون ويكون مقابل التصديق 500 جنيه للعقود التي يكون رأس مالها في حدود نص المادة 2 من هذا القانون، وفى كل الأحوال تقوم مكاتب الهيئة القومية باعتماد عقود الشركات من نقابة المحامين بما لا يتجاوز ألف جنيه.
مادة (11)
تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية في المحافظات والمناطق الاقتصادية بتخصيص نسبة 25% من مساحات المناطق الصناعية للمشروعات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.
مادة (12)
تتولى الهيئة العامة وفروعها في المحافظات تخصيص الأراضى في المدن الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية داخل كردون المدن وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية، وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بالخرائط والبيانات الخاصة بالأراضى المتاحة لديها وشروط وقواعد التعاقد عليها وذلك طبقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون.
مادة (13)
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من:
عضو (1) ممثل لوزارة الصناعة
عضو (1) ممثل لوزارة الزراعة
عضو (1) ممثل لوزارة الاتصالات
عضو (1) ممثل لوزارة البيئة
عضو (1) ممثل للصندوق الاجتماعى
عضو (1) ممثل لهيئة الاستثمار
عضو (1) ممثل لوزارة التنمية المحلية
عضو (1) ممثل لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
عضو (1) ممثل لوزارة القوى العاملة
عضو (1) ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية
عضو (1) ممثل من المركز القومى للبحوث
عضو (1) ممثل من اتحاد البنوك
أعضاء (3) ممثلين من المنظمات غير الحكومية المختصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة يختارهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية من بين الجمعيات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر والعاملة في مجال المشروعات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.
مادة (14)
يتولى مجلس الإدارة إدارة وتسيير شئون الهيئة طبقًا للائحة التنفيذية.
مادة (15)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه وينعقد مرة شهريًا أو كل ثلاثة شهور على الأكثر.
مادة (16)
لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي منه الرئيس.
مادة (17)
يختص مجلس إدارة الهيئة بتعيين العاملين اللازمين لها بمراعاة نشاطها وظروفها وموازنتها.
ويعين المجلس مديرا للهيئة تكون له الرئاسة على العاملين في الجهاز التنفيذي لها.
ويتولى مجلس الإدارة الإشراف والرقابة على كل العاملين في الهيئة وذلك كله طبقًا للقواعد الواردة في اللائحة التنفيذية.
مادة (18)
يجوز ندب وإعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام وأجهزة الإدارة المحلية للعمل بالهيئة.
مادة (19)
تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالهيئة كما تسرى على العاملين في الهيئة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
مادة (20)
تتكون موارد الهيئة من:
. الميزانية التي تخصصها الدولة للهيئة.
. المساعدات المالية من الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة.
. القروض والمنح والهبات التي ترد من الأفراد والحكومات الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية التي تخصص لها والمبالغ التي ترد مقابل الخدمات وفقا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الحوافز والتيسيرات والسياسات والإجراءات الخاصة بمساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة
مادة (21)
تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أرباح المنشآت وأنصبة الشركاء وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط وتعفى أرباح الشركات لمدة عشر سنوات إذا كانت تمارس نشاطها خارج الوادى القديم وسيناء.
وعلى الشركات والمنشآت إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر على الأكثر من هذا التاريخ.
وتعفى كذلك من الضرائب والرسوم التي تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون الإدارة المحلية.
وتعفى من الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أحكام القانون 67 لسنة 2016 بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة بمدة خمس سنوات كاستثناء من تطبيق القانون سالف الذكر.
مادة (22)
تعفى من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وكذلك عقود الرهن والقرض المرتبط بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجارى كما تعفى من الضريبة ورسوم تسجيل ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لنشاطها وقت التقدم لتسجيلها.
مادة (23)
تسرى على الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة المشار إليها في المادة الثانية والثالثة والرابعة أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186-86 الخاص بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده المنشآت من آلات ومعدات وأجهزة لازمه لإنشائها.
مادة (24)
تهتم الدولة بريادية الأعمال وتدعمها وتوفر الظروف المناسبة لنشر ثقافتها ونموها وازدهارها وتوفر الدولة الموارد الكافية لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتنميتها للوزارات المختلفة والجامعات ومنظمات المجتمع المدنى وحاضنات التكنولوجيا وتحفيز الإبداع والابتكار.
مادة (25)
الدولة مسئولة عن رعاية القطاع غير الرسمى وتوفير كل الاعفاءات الحوافز والتيسيرات والإرشادات التي تدفع للتحول للقطاع الرسمى أو "القطاع المنظم" وتقيم حوافز القطاع غير الرسمى الخاص بالضمان الاجتماعى والتمويل الميسر وغيرها لتحقيق الدمج المنشود وذلك للمشروعات متناهية الصغر (مادة1).
ويعفى من تطبيق الضرائب والرسوم لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، كل من يمارس تجارة أو نشاط أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقا للقوانين المصرية، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبي ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبي ويعلم أنه خاضع للضريبة العامة على الدخل.
مادة (26)
تعفى الشركات والمنشآت الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة من الرسوم التي يتم تحصيلها بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك في مقابل الحصول على موافقتها بإقامة المشروع كما تعفى من 50% من الرسوم المقررة على كل الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والهيئات التابعة لها وتعفى المشروعات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة عند استخراج تراخيص البناء لها من خطاب الضمان الخاص بجدية التنفيذ إذا كانت المساحة اقل من 5000 متر.
مادة (27)
تسدد المشروعات المشار إليها في المواد 2،3،4 من رسم مقداره 200 جنيه للقيد في الغرفة الملائمة لنشاطها باتحاد الصناعات المصرية ومبلغ خمسمائة جنيه للقيد في الغرفة الملائمة بالنسبة لمشروعات الفقرة (مادة 21)
مادة (28)
تعفى تراخيص المبانى للمشروعات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة من كل أنواع الدمغات على النماذج والرسوم الهندسية وتحد قيمة التأمينات على المقاولات بنسبة 1% من التكلفة التي يتم تقديرها بواقع 50 جنيهًا لمتر المبانى.
مادة (29)
تعفى الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من تقديم خطابات الضمان أو بوالص تأمين عند الإفراج الجمركى عن آلات والمعدات الرأسمالية اللازمة لنشاطها كتأمين لسداد أقساط ضريبة المبيعات وتكتفى بإقرار وتعهد صاحب الشأن طبقا لقواعد تقسيطها.
مادة (30)
يرخص من الجهة الإدارية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة لتمارس نشاطها في أماكن وجودها في المحال والوحدات السكنية فيما لا يتجاوز قدرة محركة 5 أحصنة، وبما لا يتعارض مع قانون البيئة.
مادة (31)
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد والتصدير يكون للشركات والمنشآت الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج وآلات وقطع الغيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها دون الحاجة إلى قيدها في سجل المستوردين كما يكون لها حق تصدير منتجاتها بنفسها أو عن طريق الغير دون الحاجة إلى قيدها في سجل المصدرين.
مادة (32)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أراضٍ مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة كمنظمات غير الحكومية المشهرة طبقا للقانون رقم 84- 2002 أو للاتحادات والجمعيات التعاونية الإنتاجية والزراعية والسمكية، العاملة في مجال تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، بغرض تنمية قدرات المجتمع المدنى والقطاع الخاص في مجال التطوير الصناعى والزراعى والعقارى المصرى.
ولمجلس الوزراء تحديد القيمة وطرق السداد ونظام التمليك أو حق الانتفاع أو التأجير التمويلى طبقًا لإجراءات يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية للقانون.
مادة (33)
مع عدم الإخلال بأى مزايا أو تيسيرات أخرى ينص عليها قانون آخر يحدد سعر بيع الأراضي للمشروعات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة في حدود تكلفة توصيل المرافق ولصاحب المنشأة شراء الأراضي وسداد ثمنها بالشروط التي تحددها الجهة البائعة ويجوز طلب حق الانتفاع بها بمقابل سنوى لا يزيد على 5% من الثمن المقدر لها.
مادة (34)
تنشأ كل من الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية سجلا لقيد المنشأة الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة الراغبة في التعامل معها وتتيح كل منها مع مراعاة تكافئ الفرص نسبة لا تقل عن 10% للتعاقد مع هذه المنشآت لشراء منتجاتها أو تنفيذ الخدمات والإنشاءات اللازمة لتلك الجهات.
تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة
مادة (35)
ينشأ في كل محافظة بقرار من المحافظ بالتنسيق مع الهيئة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة صندوق أو أكثر لتمويل تلك المنشآت من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحدد في القرار لتنظيم عمليات التمويل والتحصيل والمتابعة.
وتتكون موارد هذه الصناديق من:
. التمويل الذي يمكن أن يتوفر من الهيئة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
. ما قد تخصصه الدولة من اعتمادات لتمويل هذه الصناديق وفقا للاحتياجات التمويلية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة في كل محافظة.
. ما قد تخصصه المجالس الشعبية المحلية من موارد ذاتيه للمحافظة.
. الهبات والمنح والقروض الميسرة التي تنتجها مؤسسات التمويل المحلية والأجنبية.
. ما قد يقدمه رجال الأعمال والشركات الاستثمارية ومتعددة الجنسيات المحلية والأجنبية.
مادة (36)
تنشئ الهيئة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة وبمساهمة من صناديق تمويل تلك المنشآت نظامًا لضمان مخاطر الائتمان التي قد تتعرض لها هذه المنشآت دون أي أعباء على الموازنة العامة للدولة أو موازنة المحافظات.
مادة (37)
تخصص البنوك الوطنية 10% من محفظتها الائتمانية لتمويل الجمعيات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة ووضع وسائل وإجراءات تسهل وتيسر الإقراض لأصحاب المشروعات، ويكون ذلك تحت رقابة البنك المركزي والذي يراقب تصرف البنوك في هذا المخصص وله وضع العقوبات على البنوك التي لا تلتزم بذلك.
المذكرة التفسيرية
تعد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري بالنسبة للتنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وذلك نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه هذه المشروعات في مكافحة البطالة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية، بما فيها دعم الصناعات الوطنية الكبيرة، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي.
كما تعتبر مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات نحو 2.45 مليون مشروع، وتسهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري.
كما تشكل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة.
وتتنوع أهداف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة فمنها ما يهدف إلى الربحية ومنها ما يهدف إلى توفير فرص العمل أو ما يهدف إلى تحقيق عوائد اجتماعية أو ما يهدف إلى رفع مستوى الخدمة وقد تكون هذه الأهداف مجتمعية معًا، ومن الناحية العلمية فغالبًا يكون المشروع الصغير هدفه الأساسي الربحية وفى أسرع وقت نظرًا لصغر رأس ماله ومحدودية استثماراته.
وجاء الدستور المصرى في المادة (28) ونص على أن "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في كل المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله".
ولما كان الدستور الجديد أولى اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وأيضًا بالاقتصاد غير الرسمى، من هنا وجدنا أن القانون الحالى لا يشجع تنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة
ولذلك.... نقترح هذا القانون، والذي فرق المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا عن المتناهية الصغر لأول مرة، حيث عرف مشروع القانون المرفق في مادته الأولى المنشأة متناهية الصغر بأنها كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية تعاونية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا يقل رأسمالها المدفوع عن مائة ألف جنيه ولا يزيد عدد العمال على 10 عمال ولا يتجاوز رقم مبيعاتها 500 ألف جنيه سنويًا.
كما عرف المنشأة متناهية الصغر في تطبيق أحكام هذا القانون وفق تعريف البنك المركزي المصري في 3 ديسمبر 2015 كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية أهلية أو تعاونية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه، وتقل عدد العمال عن 10 عمال ولا يتجاوز حجم الأعمال السنوية (المبيعات/الإيرادات السنوية) عن مليون ألف جنيه مصري.
واستحدث مشروع القانون المرفق "الهيئة الوطنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة " كهيئة مستقلة طبقًا للدستور.
حيث جعلت الهيئة الوطنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، هيئة مستقلة، يعين رئيس الجمهورية رئيسها بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه مدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينقل إليها كل الحقوق والالتزامات التي ترتبت بموجب القانون 141 لسنة 2004، وينقل إليها تبعية الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتعتبر كل الاتفاقات والإجراءات التي اتخذها الصندوق قبل العمل بهذا القانون صحيحة.
وجعلها تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتقدم الهيئة تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها.
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
واسند مشروع القانون للهيئة الاختصاصات الآتية:
. وضع الاستراتيجيات الخاصة بتنمية وتطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.
. تعبئة الموارد المالية والفنية والبشرية المحلية والدولية لصالح متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة واستقطاب الأموال اللازمة لتوفير التمويل الميسر لهذه المشروعات.
. وضع السياسة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة في إطار السياسة العامة للدولة.
. التوعية بخلق مناخ استثماري على جميع المستويات.
. حصر وتصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة طبقا لما ورد بالمادة 4 من القانون.
. وضع الأسس والمعايير الفنية والإدارية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
. وضع الخطط التدريبية في كافة المجالات المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
. جمع دراسات الجدوى وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
. وضع خريطة استثمارية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لجميع محافظات مصر بناء على المزايا التنافسية لكل محافظة والمواد الأولية المتوفر لها.
. إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
. مساعدة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في مجالات وميادين دخولها للأسواق المحلية من خلال المعارض الدائمة والخارجية ومجالات اكتساب تقنيات جديدة وتطوير في الابتكار والجودة.
. تبسيط وتسهيل الإجراءات القانونية وطرق الإجراءات الإدارية المطبقة في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
. التنسيق بين كل الأجهزة والمؤسسات العاملة في مجال تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة وبما يحقق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المصرية.
. تشجيع فكر ريادة الأعمال في جميع المحافظات.
ولأول مرة.... ينص مشروع القانون على إنشاء ما يسمى "الشباك الواحد" في كل المحافظات والمدن الصناعية الجديدة يتم من خلاله إصدار كل التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة
ونص مشروع القانون على أن تتكون موارد الهيئة من:
. الميزانية التي تخصصها الدولة للهيئة.
. المساعدات المالية من الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة.
. القروض والمنح والهبات التي ترد من الأفراد والحكومات الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية التي تخصص لها والمبالغ التي ترد مقابل الخدمات وفقا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
واعطى مشروع القانون الكثير من الحوافز والتيسيرات والسياسات والإجراءات الخاصة بمساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة
حيث نص على أن تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أرباح المنشآت وأنصبة الشركاء وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط وتعفى أرباح الشركات لمدة عشر سنوات إذا كانت تمارس نشاطها خارج الوادى القديم وسيناء.
وعلى الشركات والمنشآت إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر على الأكثر من هذا التاريخ.
وتعفى كذلك من الضرائب والرسوم التي تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون الإدارة المحلية.
وتعفى من الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أحكام القانون 67 لسنة 2016 بشان قانون الضريبة على القيمة المضافة بمدة خمس سنوات كاستثناء من تطبيق القانون سالف الذكر.
كما تعفى من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت الحوافز والتيسيرات والسياسات والإجراءات الخاصة بمساندة المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وكذلك عقود الرهن والقرض المرتبط بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجارى كما تعفى من الضريبة ورسوم تسجيل ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لنشاطها وقت التقدم لتسجيلها.
وتعفى الشركات والمنشآت الحوافز والتيسيرات والسياسات والإجراءات الخاصة بمساندة المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من الرسوم التي يتم تحصيلها بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك في مقابل الحصول على موافقتها بإقامة المشروع، كما تعفى من 50% من الرسوم المقررة على كل الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والهيئات التابعة لها وتعفى المشروعات الصغيرة عند استخراج تراخيص البناء لها من خطاب الضمان الخاص بجدية التنفيذ إذا كانت المساحة أقل من 5000 متر.
تسرى على الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة المشار إليها في المادة الثانية والثالثة والرابعة أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186-86 الخاص بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة وذلك على جميع ما تستورده المنشآت من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
ولأول مرة.... ينص مشروع القانون على مسئولية الدولة عن رعاية القطاع غير الرسمى وتوفير كل الحوافز والتيسيرات والإرشادات التي تدفع للتحول للقطاع الرسمى أو "القطاع المنظم" وتقيم حوافز القطاع غير الرسمى الخاص بالضمان الاجتماعى والتمويل الميسر وغيرها لتحقيق الدمج المنشود.
ويعفى من تطبيق الضرائب والرسوم لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، كل من يمارس تجارة أو نشاط أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقا للقوانين المصرية، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبي ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبي ويعلم أنه خاضع للضريبة العامة على الدخل.
كما تعفى الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من تقديم خطابات الضمان أو بوالص تأمين عند الإفراج الجمركى عن آلات والمعدات الرأسمالية اللازمة لنشاطها كتأمين لسداد أقساط ضريبة المبيعات وتكتفى بإقرار وتعهد صاحب الشأن طبقا لقواعد تقسيطها.
كما أعطى مشروع القانون للشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج وآلات وقطع الغيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها دون الحاجة إلى قيدها في سجل المستوردين كما يكون لها حق تصدير منتجاتها بنفسها أو عن طريق الغير دون الحاجة إلى قيدها في سجل المصدرين.
وأجاز مشروع القانون لمجلس الوزراء تخصيص أراضٍ مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة كمنظمات غير الحكومية المشهرة طبقًا للقانون رقم 84- 2002 أو للاتحادات والجمعيات التعاونية الإنتاجية والزراعية والسمكية، العاملة في مجال تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، بغرض تنمية قدرات المجتمع المدنى والقطاع الخاص في مجال التطوير الصناعى والزراعى والعقارى المصرى.
ولمجلس الوزراء تحديد القيمة وطرق السداد ونظام التمليك أو حق الانتفاع أو التأجير التمويلى طبقًا لإجراءات يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.