الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة    مجمع اللغة العربية يستقبل وفدًا علميًّا من إندونيسيا.. صور    رئيس «حماية المستهلك» لأحد التجار: كيلو الطماطم في سوق العبور 12 جنيه    نبيلة مكرم تزور مؤسسة راعي مصر لبحث سبل التعاون مع التحالف الوطني    37 شهيدا وجريحا حصيلة الغارة الإسرائيلية على المعيصرة و3 في غارات على صور    أبو الغيط يكشف موقف الصين من أزمات المنطقة العربية    أوكرانيا تطالب بمحاسبة روسيا على إعدام جنود    جي دي فانس: الأمريكيون يشعرون بأنه تم التخلي عنهم    ديشامب يكشف تفاصيل إصابة ماينان وتورام    تحرير 1107 محضرًا تموينيًا بالمخابز ومستودعات الغاز بدمياط    حريق يلتهم ورش للأحذية بالموسكي، ومصدر أمني: غير مرخصة وماس كهربائي السبب    انطلاق ثالث ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بروائع بليغ ووردة    تامر عاشور يروج لحفلة الأخير في الكويت    ياسمين عبد العزيز تعود بقوة في رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب"    "كريمة" رداً على عمر كمال: "كمل على بركة الله ولا تلتفت للناس الجاهلة"    تجهيز وحدتي علاج طبيعي للأطفال بمستشفيات حوش عيسى والأطفال التخصصي بالبحيرة    أفضل المشروبات لعلاج آلام القولون    تسريب مفاجئ في خط طرد صرف يتسبب في انقطاع المياه عن حي غرب أسيوط (صور)    آية سويلم بنت الإسماعيلية تفوز بذهبية مستر أولمبياد للقوة البدنية بأمريكا    إعلام عبرى: عسكريون بالجيش لم يعرفوا مسيرات حزب الله المستخدمة اليوم    سفينتان خلال 48 ساعة.. وصول 4159 سائحًا إلى ميناء الإسكندرية (صور)    خاص.. الأطباء تنظر في شكوى ضد طبيب قلب شهير    منتخب بوركينا فاسو أول المتأهلين لكأس أمم أفريقيا بفوز مثير ضد بوروندي    هل صلاة التسابيح تكون بتشهد؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    ما الأفضل في كفارة اليمين الصيام أم الإطعام أم الكسوة؟.. أمين الفتوى يُجيب    إقبال جماهيري على زيارة المتحف المصري بالتحرير (صور)    التعادل السلبي يحسم ودية الإسماعيلي وفاقوس    واتس اب وإيميل.. الحوار الوطني ينشر وسائل التواصل مع المواطنين للرد على استفسارات الرأي العام    الجامعة العربية: تمكين الشباب على رأس أولويات الحكومات العربية    ضبط سيدة متهمة بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسكندرية    سيطرة مصرية على جدول ميداليات الفردي والفرق ببطولة العالم للبياثل    طبيب سعودي يوضح تطورات إصابة ياسين بونو ومدة غيابه    عضو «العالمي للفتوى»: هذه العبادة تفتح أبواب الرزق والخير (تعرف عليها)    خزينة الأهلي تنتعش ب 1.5 مليون دولار.. تعرف على السبب    «مدبولي» يلتقى محمود محيي الدين بمناسبة انتهاء مهام عمله بصندوق النقد    القوات الجوية تحتفل بعيدها الثاني والتسعين    بكين: اختلافات كبيرة مع الاتحاد الأوروبي على رسوم السيارات الكهربائية    «5 دقائق».. تعليمات جديدة من التعليم بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية لصفوف النقل    ضبط مخابز تتلاعب فى أوزان الخبز بالإسماعيلية وإحالة أصحابها للنيابة    محافظ المنوفية يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة    «برغم القانون» الحلقة 21.. تهديد لعابد عناني وصراع مع إيمان العاصي    أسباب الإصابة بالربو عند الأطفال    "الخادم والكتاب المقدس" في لقاء خدام "شرقي المنيا"    رابطة الأندية تعلن موعد قرعة الدوري المصري الموسم الجديد    قرار جديد بشأن المتهم بقتل زميله غرقا في القليوبية    رئيس مجلس قروي "تل": استمرار الانتهاكات الإجرامية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني    صحيفة إسرائيلية تكشف عن خسائر تل أبيب جراء الهجوم الإيراني الأخير    بالصور.. نائب سفير إندونيسيا يزور الدقهلية ويشاهد عرض للفلكلور الشعبي    للمسنين نصيب من الخير.. التحالف الوطنى يمد يد العون للأسر الأكثر احتياجا ولجميع الفئات العمرية    الطبيب المصري محمد توفيق يكشف للقاهرة الإخبارية سر نجاح 33 عملية في 13 ساعة بغزة    وفر تمويل للأنشطة.. النائب طلعت عبد القوي يستعرض مزايا قانون الجمعيات الأهلية الجديد    الأحوال المدنية تستخرج 23 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم    زراعة المنوفية: عقد 35 ندوة توعية والموافقة على ترخيص 18 مشروعا زراعيا    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى    الداخلية تواصل حملاتها لضبط حائزي المخدرات والأسلحة في 12 محافظة    الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم مهاجم أجنبي بعد موافقة كولر    رئيس الوزراء: الوصول للماء أصبح من أبرز التحديات الإنسانية بسبب تنامي الحروب    أسباب انتشار تطبيقات المراهنات في المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملامح قانون "المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر" الجديد
نشر في الفجر يوم 12 - 11 - 2016

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، بأول مشروع قانون بشأن "المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر"، لافتةً إلى جمع 111 توقيعًا من مختلف التيارات السياسية بالبرلمان؛ إيمانًا منهم بأهمية هذا القانون.
واستحدث مشروع القانون "الهيئة الوطنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة" كهيئة مستقلة طبقًا للدستور، يُعين رئيس الجمهورية رئيسها بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويُنقل إليها كل الحقوق والالتزامات التي ترتبت بموجب القانون 141 لسنة 2004.
كما يُنقل إليها تبعية الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتعتبر كل الاتفاقات والإجراءات التي اتخذها الصندوق قبل العمل بهذا القانون صحيحة، وجعلها تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وتقدم الهيئة تقاريرًا سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى البرلمان أن ينظرها ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تُجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام.
أسند مشروع القانون للهيئة الاختصاصات الآتية:
1-وضع الاستراتيجيات الخاصة بتنمية وتطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
2-تعبئة الموارد المالية والفنية والبشرية المحلية والدولية لصالح متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة واستقطاب الأموال اللازمة لتوفير التمويل الميسر لهذه المشروعات.
3-وضع السياسة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في إطار السياسة العامة للدولة.
4-التوعية بخلق مناخ استثماري على جميع المستويات، وحصر وتصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة طبقا لما ورد بالمادة 4 من القانون.
5-وضع الأسس والمعايير الفنية والإدارية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع الخطط التدريبية في كل المجالات المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
6- جمع دراسات الجدوى وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
7- وضع خريطة استثمارية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لجميع محافظات مصر، بناء على المزايا التنافسية لكل محافظة والمواد الأولية المتوفر لها.
8-إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
9-مساعدة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في مجالات وميادين دخولها للأسواق المحلية من خلال المعارض الدائمة والخارجية ومجالات اكتساب تقنيات جديدة وتطوير في الابتكار والجودة.
10- تبسيط وتسهيل الإجراءات القانونية وطرق الإجراءات الإدارية المطبقة في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
11- التنسيق بين كل الأجهزة والمؤسسات العاملة في مجال تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وبما يحقق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المصرية.
12-تشجيع فكر ريادة الأعمال في جميع المحافظات.
ونص مشروع القانون على إنشاء ما يسمى "الشباك الواحد" في كل المحافظات والمدن الصناعية الجديدة، يتم من خلاله إصدار جميع التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة.
ونص مشروع القانون على أن تتكون موارد الهيئة من:
1-الميزانية التي تخصصها الدولة للهيئة، والمساعدات المالية من الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة.
2-القروض والمنح والهبات التي ترد من الأفراد والحكومات الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية التي تخصص لها والمبالغ التي ترد مقابل الخدمات وفقًا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأعطى مشروع القانون الكثير من الحوافز والتيسيرات والسياسات والإجراءات الخاصة بمساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة".
كما نص على أن "تُعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أرباح المنشآت وأنصبة الشركاء وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط وتعفى أرباح الشركات لمدة عشر سنوات إذا كانت تمارس نشاطها خارج الوادى القديم وسيناء، وعلى الشركات والمنشآت إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر على الأكثر من هذا التاريخ، وتعفى كذلك من الضرائب والرسوم التي تقررها المجالس المحلية طبقًا لقانون الإدارة المحلية، وتعفى من الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أحكام القانون 67 لسنة 2016 بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة بمدة خمس سنوات كاستثناء من تطبيق القانون سالف الذكر.
كما تعفى من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق، عقود تأسيس الشركات والمنشآت الحوافز والتيسيرات والسياسات والإجراءات الخاصة بمساندة المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذلك عقود الرهن والقرض المرتبط بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجارى.
وتُعفى من الضريبة ورسوم تسجيل ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لنشاطها وقت التقدم لتسجيلها، وتعفى الشركات والمنشآت الحوافز والتيسيرات والسياسات والإجراءات الخاصة بمساندة المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من الرسوم التي يتم تحصيلها بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك في مقابل الحصول على موافقتها بإقامة المشروع، كما تعفى من 50% من الرسوم المقررة على كل الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والهيئات التابعة لها وتعفى المشروعات الصغيرة عند استخراج تراخيص البناء لها من خطاب الضمان الخاص بجدية التنفيذ إذا كانت المساحة أقل من 5000 متر، وتسري على الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186-86 الخاص بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة وذلك على جميع ما تستورده المنشآت من آلات ومعدات وأجهزة لازمه لإنشائها.
وينص مشروع القانون على مسئولية الدولة عن رعاية القطاع غير الرسمى وتوفير جميع الحوافز والتيسيرات والإرشادات التي تدفع للتحول للقطاع الرسمى أو "القطاع المنظم" وتقيم حوافز القطاع غير الرسمى الخاص بالضمان الاجتماعى والتمويل الميسر وغيرها لتحقيق الدمج المنشود.
ويُعفى من تطبيق الضرائب والرسوم لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، كل من يمارس تجارة أو نشاط أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقًا للقوانين المصرية، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبي ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبي ويعلم انه خاضع للضريبة العامة على الدخل.
كما تعفى الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من تقديم خطابات الضمان أو بوالص تأمين عند الإفراج الجمركى عن آلات والمعدات الرأسمالية اللازمة لنشاطها كتأمين لسداد أقساط ضريبة المبيعات وتكتفى بإقرار وتعهد صاحب الشأن طبقا لقواعد تقسيطها.
كما أعطى مشروع القانون للشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج وآلات وقطع الغيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها دون الحاجة إلى قيدها في سجل المستوردين كما يكون لها حق تصدير منتجاتها بنفسها أو عن طريق الغير دون الحاجة إلى قيدها في سجل المصدرين.
وأجاز مشروع القانون، لمجلس الوزراء تخصيص أراضى مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة كمنظمات غير الحكومية المشهرة طبقا للقانون رقم 84- 2002 أو للاتحادات والجمعيات التعاونية الإنتاجية والزراعية والسمكية، العاملة في مجال تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بغرض تنمية قدرات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال التطوير الصناعى والزراعى والعقارى المصري.
ولمجلس الوزراء تحديد القيمة وطرق السداد ونظام التمليك أو حق الانتفاع أو التأجير التمويلى طبقا لإجراءات يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.