«ميلوني» ل «ميقاتي»: نعمل على وقف إطلاق نار دائم ومستمر في غزة ولبنان    بوروسيا دورتموند يفوز على سانت باولي بهدفين في الدوري الألماني    ديربي الرباط.. الجيش الملكي يفوز على الفتح بهدف في الدوري المغربي    توقعات أسعار الذهب عالميا.. هل يكسر حاجز ال3000 دولار للأوقية؟    مدير مستشفى العودة: قوات الاحتلال تطلق الرصاص على مركبات الإسعاف وتمنعها من الوصول للمصابين    أحمد سليمان: طريق الأهلي أفضل.. ولكننا نحب التحديات    «مينفعش الكلام اللي قولته».. إبراهيم سعيد يهاجم خالد الغندور بسبب إمام عاشور    تشكيل آرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي    بسبب الأجرة.. ضبط سائق تاكسي استولى على هاتف سيدة في القاهرة (تفاصيل)    سياسة إكس الجديدة تدخل حيز التنفيذ في 15 نوفمبر..تعرف عليها    غلق نفق محمد نجيب بالقاهرة أسفل الدائرى.. تعرف على البدائل    ب 50 جنيها.. كيف تحولت المراهنات الإلكترونية لجريمة «غسيل أموال»؟    أفضل 7 أدعية قبل النوم    بعد إرتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز.. حيل لتوفر50% من استهلاك الغاز في مطبخك    الإغماء المفاجئ.. حسام موافي يحذر من علامات تدل على مشاكل صحية خطيرة    بلومبيرج: توقعات بارتفاع ناتج حصاد الكاكاو في كوت ديفوار بنسبة 10%    جميل عفيفي: تطابق وجهات النظر المصرية والسعودية في كل قضايا المنطقة    بوتين يؤكد «بريكس» لم تنشأ ضد أي اتحاد.. وتعمل انطلاقا من القيم المشتركة بين أعضائها    تعليم الجيزة تعلن موعد التدريب التأهيلي لمسابقة 30 ألف معلم الذين لم يحضروا    اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يحدد ضوابط إنهاء الخدمة ويحمي الحقوق    رسميا.. الموعد النهائي لبدء إجازة نصف العام بالجامعات    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    ستاندرد آند بورز تعلن أسباب الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية لمصر    كيف تطور عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت؟.. المدير الرياضي للنادي الألماني يوضح    عاجل - مباراة النصر ضد الشباب: فوز صعب وتعزيز للموقع في دوري روشن السعودي    عبدالحليم: جماهير الزمالك ستكون العامل الحاسم في بطولة السوبر المصري    شعبة السيارات: زيادة البنزين ليست عاملا لتحريك أسعار المركبات وننتظر قرارات بشأن الاستيراد    موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر نوفمبر 2024    إسكان النواب تكشف موعد إصدار قانون البناء الموحد الجديد    اللواء نصر موسى يتذكر لحظات النكسة: درست 50 ساعة طيران    ضبط مسجل خطر بحوزته 10.2 كيلو حشيش بالشروق    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 19 - 10 - 2024    إجراء تحليل مخدرات للسائق المتسبب في دهس شخصين بكورنيش حلوان    حضور كبير في حفل تامر عاشور بمهرجان الموسيقى العربية.. كامل العدد    حالات إغماء في حفل تامر حسني بالإسكندرية والفنان يعلق    مدحت العدل: هناك فرق بين الموهوب والموهوم.. وهذه مواصفات النجم    المخرجة شيرين عادل: مسلسل تيتا زوزو مكتوب بمصداقية ويناقش مشكلات حقيقية    برج القوس حظك اليوم السبت 19 أكتوبر 2024.. حافظ على صحتك    مقدم برنامج المراجعة النهائية: حلقة سنكافولا كانت فارقة وهنيدي انبسط منها    تكريم بدرية طلبة خلال حفل افتتاح الدورة 5 من مهرجان المسرح العربى    8 نصائح لتغيير شخصية طفلك الخجول    نصر موسى يكشف مفاجآة: كانت هناك ضربة جوية ثانية في حرب أكتوبر وتم إلغاؤها    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    وزير الخارجية التركي يعزي حركة حماس في استشهاد السنوار    جيش الاحتلال يعلن اعتراض صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل    30 شهيدا بينهم 20 طفلا وامرأة في قصف مخيم جباليا في غزة    رهاب الطيران..6 طرق للتغلب عليها    الصحة تنصح هؤلاء بضرورة تلقي تطعيم الإنفلونزا قبل الشتاء    ارتفاع سعر الحديد وتراجع الأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 19 أكتوبر 2024    القاهرة الإخبارية: حراك سياسي ومساعِِ لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان    تطابق ال«DNA» لجثة مجهول مع شقيقه بعد 30 يومًا من العثور عليها بالتبين    تراجع سعر الفراخ البيضاء والساسو وثبات كرتونة البيض في الأسواق اليوم السبت 19 أكتوبر 2024    أشرف عبد الغني: الرؤية العبقرية للرئيس السيسي حاضرة وقوية وتدرك المتغيرات    أسعار التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 19 أكتوبر 2024    ماذا نصنع إذا عميت أبصاركم؟.. خطيب الجامع الأزهر: تحريم الخمر ثابت في القرآن والسنة    عالم أزهري: الإسلام تصدى لظاهرة التنمر في الكتاب والسنة    رواج سياحي واقتصادي.. مولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ يجتذب مئات المصريين والعرب (صور)    بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصيلة النشاط التشريعي في دور الانعقاد الأول للبرلمان.. إقرار 342 قانونا صدرت بعد دستور 2014.. 25 مقترح قانون من الحكومة.. «الخدمة المدنية والمعاشات وبناء الكنائس والقيمة المضافة» الأبرز
نشر في فيتو يوم 07 - 09 - 2016

شهدت دورة الانعقاد الأول للبرلمان، إقرار مجموعة من القوانين المختلفة، وكان لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة نصيب الأسد في التشريعات التي أقرها البرلمان، بواقع 25 تشريعا، بالإضافة إلى مقترحين بقانون تقدم بهما عدد من النواب، لتصبح جملة القوانين التي أقرها البرلمان 27 قانونا.
كانت ضربة البداية التشريعية للبرلمان، مناقشة 342 قرارا بقانون صدرت بعد إقرار دستور 2014، في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، الذي تولي الحكم، بعد إزاحة محمد مرسي، وما صدر من قوانين في بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قانون الخدمة المدنية
ووافق البرلمان على جميع القرارات بقوانين التي صدرت في غيبته، باستثناء قانون واحد وهو الخدمة المدنية، ليخلق وراءه فراغا تشريعيا، ما زال العاملون المدنيون بالدولة يعانون منه، على الرغم من صياغة قانون جديد بذات الاسم، إلا أنه لم يتم التصويت عليه نهائيا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية، لينشر في الجريدة الرسمية.
الطعن أمام النقض
وكان في مقدمة القوانين التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان، والتي تم إقرارها المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون 57 لسنة 1959، بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الذي يسمح للطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، لتخفيف العبء على محكمة النقض، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، حيث يستبدل بنص المادة "39" من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة النص الآتى: كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، بالإضافة إلى قانون مشابه بالمحال التجارية والمقلة للراحة.
قانون مجلس الدولة
وأقر المجلس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مجلس الدولة، وتضمن أن يحصل رسم إضافي على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى في محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية وبما لا يجاوز 50 جنيها.
وأصدر البرلمان قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وتضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها.
قانون زيادة المعاشات
ووافق المجلس على مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد الأخذ بالتعديلات الواردة من مجلس الدولة على مشروع القانون والمتعلقة بضبط الصياغة القانونية ومراعاة الاتساق التشريعي، وأقر المجلس مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10٪ اعتبارا من يوليو 2016 بحد أدنى 125 جنيها و323 جنيها بحد أقصى، بالنسبة للمدنين والعسكرين.
وأقر البرلمان قانونا بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وتم التصويت عليه ندءًا بالاسم، لأن هذا القانون يطبق بأثر رجعي ويعتبر مكملا للدستور، وتضمن التعديل منح رئيس الجمهورية الحق في مد خدمة رتبة اللواء بعد بلوغه السن المقررة للإحالة إلى التقاعد في هذه الرتبة لمدة 4 سنوات بدلا من سنتين.
الأحوال المدنية
ووافق البرلمان في دور الانعقاد الأول، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية، وتضمنت التعديلات زيادة الحد الأقصى لرسوم طلب استخراج صور القيود ليكون 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى بمقابل تكاليف خدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الهيئات والأفراد ليكون 150 جنيها بدلا من 100 جنيه، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار صور قيود وثائق الزواج والطلاق ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات.
الأسلحة
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وجاء في مشروع القانون تعديل نص المادة 33 بزيادة رسم الترخيص ليكون 500 جنيه عن السلاح الأول بدلًا من 400 قرش، و500 جنيه عن كل سلاح آخر بدلًا من 200 قرش، و1000 جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين بدلًا من 100 قرش، فضلًا عن زيادة رسم التجديد ليكون 500 جنيه بدلًا من 300 عن السلاح الأول، و1000 جنيه بدلًا من 150 قرشًا عن كل سلاح آخر، فيما أقر مد العمل بقانون مشاركة القوات المسلحة في حماية وتأمين المنشآت الحيوية والعامة، وذلك لمدة 5 سنوات مقبلة.
قانون الشرطة
وأقر البرلمان قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971، حيث إن التعديلات تهدف إلى إعادة الانضباط الوظيفى وتحقيق الردع من خلال الجزاءات التأديبية وإقصاء من يثبت عدم قدرته على الاندماج بإيجابية مع قواعد الانضباط ونظم العمل والسياسات الأمنية التي تقوم بصفة أساسية على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم.
ووافق المجلس على أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، وكذلك قرار فرض ضريبة على تذاكر السفر تتراوح بين 150 إلى 400 جنيه على التذكرة الواحدة.
وأصدر المجلس قنون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 25 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وجاءت نسب الزيادة من 5% إلى 10% على الديكودر (أجهزة فك الشفرة) ومن 10% إلى 20% للمكسرات وبعض الفواكة ومن 20% إلى 30%، 40% للفواكة ومن 2% للسكر الخام، و10% السكر الأبيض إلى 20%، ومن 10%،20% إلى 30% للأصناف "أغطية أرضيات من رخام وترافين وترابيع وأصناف مماثلة –ساعات يد".
ووافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة، بما فيها موازنة مجلس النواب.
القيمة المضافة
وأقر المجلس مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، ويتكون المشروع من 73 مادة وجداول السلع المعفاة، والخاضعة للقيمة المضافة، وضريبة الجدول.
ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة، فيما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وقرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996، ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، ومشروع قانون دخول وخروج الأجانب لمصر.
قانون العقوبات
وأصدر المجلس قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ومشروع قانون مقدمة من النائبة نادية هنرى وآخرين بشأن تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات في حين أن القانون القائم كان يجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، كما عاقب من يقدم الأنثى الختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
ووافق المجلس على قانونين فقط مقدمان من النواب، الأول بشأن التنظيمات النقابية، والذي تقدم به النائب محمد وهب الله، ليعطي الحق لمن تخطي سن الستين في العمل النقابي، وكذلك قانون بإلغاء التوقيت الصيفي، الذي تقدم به النائب أسامة هيكل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.