وزير التعليم يصل محافظة أسيوط لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد    بتكلفة 7.5 مليون جنيه: افتتاح 3 مساجد بناصر وسمسطا وبني سويف بعد إحلالها وتجديدها    الفراخ الفلاحي ب120 جنيها.. أسعار الطيور والدواجن بكفر الشيخ اليوم    «HSBC» تُشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر وتتوقع زيادة التدفقات الأجنبية    الهيئة الدولية لدعم فلسطين: كل سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين    دبلوماسي سابق: المجتمع الدولي يدرك أهمية حل القضية الفلسطينية    مشاهدة مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية الإفريقية    موعد مباراة أوجسبورج وماينز في الدوري الالماني والقنوات الناقلة    طعن كلٌ منهما الآخر.. طلب التحريات في مصرع شابين في مشاجرة ببولاق الدكرور    عضو نقابة المرشدين السياحيين: وادي قرنة بالأقصر غني بكنوز الدولة الوسطى    إعلام إسرائيلي: تضرر 50 منزلا فى مستوطنة المطلة إثر قصف صاروخي من لبنان    مفتي الجمهورية يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي العالمي بموسكو    خالد عبدالغفار: التشخيص الدقيق والمبكر هو الخطوة الأولى نحو الرعاية الصحية المتكاملة.. صور    دون إصابات.. السيطرة على حريق بجوار إدارة تعليمية في قنا    الأرصاد الجوية تحذر من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على المحافظات    وفاة مدير التصوير والإضاءة فاروق عبد الباقي.. موعد تشييع الجنازة    الزراعة: جمع وتدوير مليون طن قش أرز بالدقهلية    وزير التعليم العالي يهنئ العلماء المدرجين بقائمة ستانفورد لأعلى 2% الأكثر استشهادا    تصل للحبس، محامٍ يكشف العقوبة المتوقع تطبيقها على الشيخ التيجاني    خطبة الجمعة بمسجد السيدة حورية فى مدينة بنى سويف.. فيديو    تأملات في التسهيلات الضريبية قبل الحوار المجتمعي    "واشنطن بوست": اشتعال الموقف بين حزب الله وإسرائيل يعرقل جهود واشنطن لمنع نشوب حرب شاملة    مطالب بتسليم المكاتب السياحية لتعزيز الحركة الوافدة في الأقصر قبل ذروة الموسم الشتوي    ضبط شخصين قاما بغسل 80 مليون جنيه من تجارتهما في النقد الاجنبى    تشغيل تجريبى لمبنى الرعايات الجديد بحميات بنها بعد تطويره ب20 مليون جنيه    خبير تربوي: مصر طورت عملية هيكلة المناهج لتخفيف المواد    أول بيان من «الداخلية» بشأن اتهام شيخ صوفي شهير بالتحرش    ليكيب: أرنولد قدم عرضًا لشراء نادي نانت (مصطفى محمد)    انقطاع المياه غدا عن 11 منطقة بمحافظة القاهرة.. تعرف عليها    وثائق: روسيا توقعت هجوم كورسك وتعاني انهيار معنويات قواتها    الأنبا رافائيل: الألحان القبطية مرتبطة بجوانب روحية كثيرة للكنيسة الأرثوذكسية    فعاليات ثقافية متنوعة ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الانسان» بشمال سيناء    انطلاق قافلة دعوية إلي مساجد الشيخ زويد ورفح    «الإفتاء» تحذر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن الكريم بالموسيقى: حرام شرعًا    أزهري يحسم حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024 في المنيا    ضبط 4 متهمين بالاعتداء على شخص وسرقة شقته بالجيزة.. وإعادة المسروقات    «الداخلية» تنفي قيام عدد من الأشخاص بحمل عصي لترويع المواطنين في قنا    محافظ القليوبية يتفقد تشغيل مبني الرعايات الجديد ب«حميات بنها»    مستشفى قنا العام تستضيف يوما علميا لجراحة المناظير المتقدمة    خبيرة تغذية: الضغط العصبي والقلق من الأسباب الرئيسية لظهور الدهون بالبطن    وزير الإسكان: طرح 1645 وحدة متنوعة للحجز الفوري في 8 مدن جديدة    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام ضمك.. توني يقود الهجوم    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في «معكم».. اليوم    بلغاريا تنفي بيع إحدى شركاتها لأجهزة بيجر المستخدمة في انفجارات لبنان    تراجع طفيف في أسعار الحديد اليوم الجمعة 20-9-2024 بالأسواق    دعاء يوم الجمعة للرزق وتيسير الأمور.. اغتنم ساعة الاستجابة    رابط خطوات مرحلة تقليل الاغتراب 2024..    جرس الحصة ضرب.. استعدادات أمنية لتأمين المدارس    استطلاع رأي: ترامب وهاريس متعادلان في الولايات المتأرجحة    القوات المسلحة تُنظم جنازة عسكرية لأحد شهداء 1967 بعد العثور على رفاته (صور)    «ناس قليلة الذوق».. حلمي طولان يفتح النار على مجلس الإسماعيلي    «زي النهارده» في 20 سبتمبر 1999.. وفاة الفنانة تحية كاريوكا    حرب غزة.. الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط شمال القدس    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    ملف مصراوي.. جائزة جديدة لصلاح.. عودة فتوح.. تطورات حالة المولد    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة القضاء الإداري تلزم مرشحي النواب بتحمل التكاليف المادية للفحوصات الطبية.. وتؤكد: مصلحة البلاد مقدمة على الأفراد.. الترشيح حق شخصي للمترشح.. وترد على الادعاء بأن الكشف الطبي لم ينص عليه القانون
نشر في فيتو يوم 07 - 02 - 2015

حكمت اليوم السبت، محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة لإلزام الدولة بتكاليف الكشوفات الطبية على مرشحي البرلمان.
عدم قبول الدعوى
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا، لانتفاء القرار الإداري باعتبار أن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإلزام طالب الترشيح لمجلس النواب بالتقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه بالمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة؛ لبيان مدى تمتعه باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات مقابل سداد التكلفة الفعلية التي قدرتها وزارة الصحة ب 4200 للكشوف الطبية والفحوص اللازمة، فهو قرار تنفيذي لحكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 20868 لسنة 69 قضائية بجلسة 20 يناير 2015، وليس قرارا إداريا بالمفهوم المستقر عليه وألزمت المدعي بالمصروفات.
وجوب إجراء الكشف
وقالت المحكمة: إن الادعاء بتحمل المرشحين للنواب تكلفة الكشوف الطبية والفحوص اللازمة لها، تمييز بين المترشحين على أساس النصاب المالي بإقصاء غير القادر ماديا عن سداد تلك المبالغ عن مباشرة حقه السياسي، فذلك مردود عليه بأنه في مجال تغليب المصالح، فإن المصلحة العليا للوطن تفوق المصالح الخاصة للأفراد، وأن وجوب إجراء الكشف الطبي المذكور على نحو ما كشف عنه حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالقاهرة الصادر بجلسة 20 يناير 2015 حقا وصدقا وعدلا، كان لتحقيق غاية مثلى تمس أجيال الأمة، وتتعدى في مغزاها وفحواها مجرد حق شخصي لكل مترشح على حدا، تتمثل في أنه يتعين ألا يكون المترشح لانتخابات مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات أو مصابا بأحد الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي لا يكفي لأداء واجبات العضوية، بما يؤثر على قدرات المشرع في سن القوانين، لأن البرلمان ليس آلة للتشريع ولكنه عقل التشريع؛ سعيا لتحقيق وكفالة الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس، ووصولا إلى تشكيل مجلس نواب جدير بمصر الحديثة بعد أن خاض شعبها الأبي ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2014؛ ليحقق طموحاته نحو العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية على نحو ما تضمنته وثيقة الدستور.
وأضافت المحكمة، أن وجوب الكشف الطبي المذكور غايته اختيار مجلس نيابي يليق بحضارة مصر الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وتلافيا للشبهات التي حاقت ببعض المجالس النيابية السابقة، ما كان له مردوده السيئ في التغول على حقوق الأفراد وحرياتهم، فكان حريا بألا يتضمن مجلس النواب القادم من بين أعضائه على سبيل المثال، من يتعاطى المخدرات والمسكرات حتى يكون قادرا على الوفاء بعظيم الاختصاصات المسندة إليه في الدستور بموضوعية ونزاهة وشفافية.
قاعدة قانونية
وذكرت المحكمة، أن الادعاء بأن الكشف الطبي لم ينص عليه القانون فإن الرد عليه أن القاضي الإداري إعمالا لأحكام الدستور والقانون هو الذي ينشئ القاعدة القانونية العادلة؛ لتحيا في توازن دقيق بما يملكه من أدواته الفنية الإبداعية المحسوسة والملموسة في ضوء النصوص الدستورية والقانونية، وبما يحقق التناغم بين هذه النصوص دون تصادم أو تنافر، والحاصل أن سكوت المشرع عن النص على تمتع المترشحين لمجلس النواب باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات جاء تأكيدا لاستقراره كأصل من الأصول العامة التي لا تحتاج لنص لتقريرها، فليس من المقبول أو المعقول أن المشرع يشترط لمباشرة الحقوق السياسية للمواطنين ألا يكون المواطن مصابا باضطراب نفسي أو عقلي، المتمثلة في إبدائه الرأي في الاستفتاءات التي ينص عليها الدستور وفي انتخابات رئيس الجمهورية والانتخابات النيابية والمحلية، ثم لا يشترط ذلك في ممثلي الشعب المترشحين أنفسهم لانتخابات مجلس النواب، فكيف يتحقق المانع في الأصيل أي الشعب ولا يتحقق في وكيله الذي يمثله؟، وهم نوابه الأولى والأوجب التحقق من خلوهم من هذا المانع حتى ينالوا شرف تحمل أمانة تمثيل الشعب في وضع القوانين ومراقبة الحكومة في أدائها.
تحمل المرشح التكاليف
وأكدت أنه لا عبرة كذلك بما ذكره المدعي من وجوب تحمل الدولة تكاليف الكشف الطبي لمترشحي مجلس النواب، ذلك أن الترشيح يعد حقا شخصيا للمترشح فلا يمكن إلزام صاحبه بمباشرته دون أن يكون له الحرية في إجرائه، ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يجوز تحميل الدولة بمقابل التكلفة الفعلية للكشوف الطبية والفحوص اللازمة لمن يرغب الترشيح وسعت إرادته إليه.
عمل تنفيذي
واختتمت المحكمة حكمها، بأن قرار اللجنة العليا للانتخابات بوجوب إجراء الكشف الطبي المذكور بمقابل سداد التكلفة الفعلية التي تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة، هو محض عمل تنفيذي لحكم القضاء الإداري بالقاهرة ولا يرقى إلى القرارات الإدارية بالمفهوم الفني الدقيق الذي استقر عليه قضاء مجلس الدولة منذ إنشائه، والصادرة بناء على السلطة التقديرية، ذلك أن المركز القانوني لسائر المترشحين ومن بينهم المدعي قد أنشأها حكم القضاء الإداري بالقاهرة، الذي لا تملك اللجنة العليا الفكاك منه سوى تنفيذه نزولا على ما للأحكام القضائية من حجية مطلقة على الكافة، ودون أدنى تقدير منها، وبحسبان أن الأحكام طبقا للدستور تصدر وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها بحيث يكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانو،ن وهو الأمر الذي راعته اللجنة العليا للانتخابات.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.