طرح أحد رواد موقع "أنا السلفي" التابع للدعوة السلفية، تساؤلًا حول وجوب إزالة النجاسة والاستنجاء على الفور دون تأخير، مستدلًا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: "مر رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: (أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ). وجاءت فتوى الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية: "يلزمك غسل موضع النجاسة بعد دخول الوقت قبل الوضوء، وإزالة النجاسة ليست واجبة على الفور، بل على التراخي قبل الصلاة". طرح أحد رواد موقع أنا السلفي التابع للدعوة السلفية، تساؤلا حول أوقات النهي عن الصلاة، وكم عددها، وهل هي محرمة أم مكروهة. معنى صلاة لها سبب أو ليس لها سبب؟ أليس كل صلاة لها سبب؟ أرجو الشرح والتوضيح. وجاءت فتوى الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، أن أوقات الكراهة في الصلاة خمسة، اثنان منها أشد كراهة، وهما: قبيل الغروب وقبيل الشروق، مشيرًا إلى أن الصلاة التي لها سبب تُصلى في أوقات الكراهة كتحية المسجد، وسنة الوضوء، وقضاء الفائتة، والجمهور على الكراهة، وظاهر الأدلة لما ليس له سبب التحريم. وأضاف برهامي قائلًا: "المقصود بما ليس له سبب "النفل المطلق"، أما ما ذكرنا؛ فليس نفلًا مطلقًا، بل وردتْ أدلته عامة كحديث: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ) (متفق عليه)، وورد الأمر بهما في وقت تكره فيه النافلة، وهو وقت خطبة الجمعة، فغير ذلك كذلك.