الرئيس السيسي: وحدة وتماسك الشعب هما الضامن الأساسي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن    تحالف شركات عالمي يعرض إنشاء مُجمع لإنتاج مكونات المحللات الكهربائية في مصر    الحوثيون في اليمن يعلنون إسقاط طائرة أمريكية في أجواء محافظة صعدة    والد محمد الدرة: الاحتلال عاجز عن مواجهة المقاومة.. ويرتكب محرقة هولوكوست بحق الفلسطينيين    مسؤول أمريكي: قوات إسرائيلية توغلت في جنوب لبنان    الزمالك 2007 يكتسح غزل المحلة بخماسية نظيفة في بطولة الجمهورية للشباب    تفحم سيارة ملاكي ونجاة قائدها بمنطقة الدقي    «سقطت من والدها».. مصرع طفلة بعد تناولها لقطعة حشيش فى المعادى    المتحف المصرى الكبير أيقونة السياحة المصرية للعالم    هل الإسراف يضيع النعم؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)    ما قبل السكري؟.. 7 أشياء بسيطة يجب معرفتها    «حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين    «البحوث الإسلامية» يواصل فعاليات «أسبوع الدعوة» حول مخاطر الإدمان    «الإجراءات الجنائية» يفتتح انعقاد «النواب».. الإثنين بدء انتخابات اللجان    محافظ الإسماعيلية: لدينا 700 ألف طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي هم ثروتنا الحقيقية    كاتب صحفي: إيران تركز على أولويات أهم من حزب الله    اللجنة الدولية للصليب الأحمر بلبنان: نعيش أوضاعا صعبة.. والعائلات النازحة تعاني    نائب محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية    تقرير إنجليزي: بديل رودري؟ مانشستر سيتي مهتم بضم باريلا في يناير    هازارد: محمد صلاح أفضل مني بفارق كبير    ترحيب بإنشاء اللجنة الوزارية للمشروعات الناشئة.. والخبراء: نقلة نوعية    محافظ مطروح يتابع جهود المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" فى مدينة النجيلة    أمطار على الوجه البحري ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا    النيابة تواجه مؤمن زكريا وزوجته ب التربي في واقعة السحر    شخص يتهم اللاعب المعتزل أحمد فتحي وزوجته بالتعدي عليه وإصابته بعد مشاجرة بينهم في التجمع الأول    وزير التموين: الدعم النقدي أكثر ضمانًا في الوصول للمستحقين    القاهرة الإخبارية: رشقة صاروخية من الجنوب اللبناني صوب أهداف إسرائيلية    ورش ومسابقات ثقافية بقصور الثقافة في شمال سيناء    ياسمين صبري تكشف سر ارتدائها عباءة سوداء في آخر جلسة تصوير    يختصر الاشتراطات.. مساعد "التنمية المحلية" يكشف مميزات قانون بناء 2008    «قومي المرأة» تنظم ندوة «نحو الاستخدام الآمن للتواصل الاجتماعي»    الهلال الأحمر المصري يٌطلق قافلة تنموية بقرية كفر الحلواصي بالمنوفية    الخدش خارج السطح.. إليك كل ما تحتاج معرفته حول التهاب الجلد التحسسي    كيف يمكن لأمراض القلب الخلقية غير المشخصة أن تسبب مشاكل لدى البالغين    1 أكتوبر.. فتح باب التقديم للدورة الخامسة من "جائزة الدولة للمبدع الصغير"    100 يوم صحة.. تقديم 95 مليون خدمة طبية مجانية خلال شهرين    محافظ القاهرة يشهد احتفالية مرور 10 أعوام على إنشاء أندية السكان    ناصر منسي: إمام عاشور صديقي.. وأتمنى اللعب مع أفشة    إيران تعلن رغبتها في تعزيز العلاقات مع روسيا بشكل جدي    كريم رمزي: عمر مرموش قادر على أن يكون الأغلى في تاريخ مصر    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    فلسطين.. العنوان الأبرز فى جوائز هيكل للصحافة    جامعة بنها: منح دراسية لخريجي مدارس المتفوقين بالبرامج الجديدة لكلية الهندسة بشبرا    هيئة الاستشعار من البُعد تبحث سُبل التعاون المُشترك مع هيئة فولبرايت    سياسيون: الحوار الوطني يعزز وحدة الصف ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية    جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت    مصرع شخص دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر    وزير الشباب يستعرض ل مدبولي نتائج البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024    ضبط 1100 كرتونة تمور منتهية الصلاحية بأسواق البحيرة    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    إنفوجراف.. آراء أئمة المذاهب فى جزاء الساحر ما بين الكفر والقتل    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر، فتح المتاحف والمسارح والسيرك القومي مجانًا    نائب الأمين العام لحزب الله يعزي المرشد الإيراني برحيل "نصر الله"    أمينة الفتوى: هذا الفعل بين النساء من أكبر الكبائر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    الأهلي يُعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون الخبراء القضائيين.. يمنحهم صفة الهيئة المستقلة والضبطية القضائية.. يتولى رئاستها مجلس أعلى.. الأعضاء غير قابلين للعزل.. لا سلطان عليهم فى تقاريرهم.. لا يُساءَلون جنائيًّا أو عسكريًّا
نشر في فيتو يوم 17 - 02 - 2013

حصلت بوابة "فيتو" على نسخة من مسودة مشروع قانون الخبراء الجديد، والمقرر إرساله إلى وزارة العدل لدراسته ومراجعته، وإرسال نسخة أخرى إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره.
يذكر أن خبراء وزارة العدل أعدوا مشروع القانون من خلال ورش عمل متخصصة تم خلالها طرح أفكار القانون وفقًا للدستور الحالى، وأنشأ الدستور الجديد واقعًا جديدًا للخبراء؛ حيث تضمنت المادة "182" من الدستور وضع الخبراء والطب الشرعى فى باب السلطة القضائية التى كفلت ضمانات باستقلالهم والحماية اللازمة لإدارة العمل.
وتتضمن أهم ملامح مشروع القانون الجديد أن هيئة الخبراء هيئة قضائية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتولى رئاستها وإدارة شئونها مجلس أعلى للهيئة، وتُشكَّل هيئة الخبراء القضائيين من رئيس الهيئة، وعدد كافٍ من نواب رئيس الهيئة، ومساعدى رئيس الهيئة والمستشارين والخبراء القضائيين الأُوَل ومساعدى الخبراء القضائيين ومعاونى الخبراء القضائيين، ويختص رئيس الهيئة بتنظيم وتسيير كافة شئون الهيئة .
يشكل المجلس الأعلى لهيئة الخبراء القضائيين من رئيس الهيئة، والنائب الأول لرئيس الهيئة، ونواب رئيس الهيئة لشئون الخبرة الحسابية، والهندسية والزراعية، وشئون الكسب غير المشروع والأموال العامة.
كما تضمن مشروع القانون فى فصله الثالث شروط تعيين الخبراء القضائيين، ويتولى مجلس الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة لإتاحة التدريب لمعاون الخبير القضائى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين، ويتلقى التدريب فى المركز القومى للدراسات القضائية قبل مباشرة عمله فى القضايا.
وتضمن الفصل الرابع من القانون واجبات الخبراء القضائيين والأعمال المحظورة عليهم، حيث نصت المادة 18 من مشروع القانون على الأعمال التى يحظر على أعضاء الهيئة العمل بها، ومنها: الجمع بين وظائفهم ومزاولة التجارة أو أى وظيفة أخرى، أو إفشاء الأمور التى يكلفون بها بحكم وظائفهم إلا بمقتضى القانون.
وحظر القانون الاشتغال بالعمل السياسى، فضلا عن منع تقديم تقارير استشارية لأى جهة إلا بإذن، وليس لأى منهم بغير إذن خاص من المجلس الأعلى للهيئة أن يكون محكمًا ولو بغير أجر فى نزاع يتصل بعمله.
وتضمن الفصل الخامس من مشروع القانون الموازنة والمرتبات والعلاوات والبدلات والحوافز، حيث نصت المادة 22 من مشروع القانون أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، ويعد المجلس الأعلى للهيئة بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كافٍ، ويراعى فى إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الموازنة العامة للدولة، وتحدد المرتبات والبدلات والحوافز لأعضاء الهيئة وفقًا للجدول الملحق بهذا القانون، ولايجوز أن يقرر لأحدهم مرتب بصفة شخصية أو استثنائية.
ويتضمن الفصل السادس التفتيش الفنى وتقارير تقييم الأداء، حيث يضع المجلس الأعلى لائحة للتفتيش على أعضائها، وتصدر بقرار من رئيس المجلس الأعلى للهيئة تنظم قواعد وإجراءات التفتيش.
أما الفصل السابع من مشروع القانون فتضمن الترقية والنقل والندب والإعارة والبعثات، كما يحتوى الفصل الثامن على إجازات الخبراء القضائيين، واستثنى مشروع القانون الأحكام الخاصة بإجازات الموظفين بالدولة، ويستحق أعضاء الهيئة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهى فى آخر سبتمبر، وتستمر فروع الهيئة أثناء العطلة القضائية فى نظر المستعجل من القضايا والمأموريات، وتعين هذه القضايا بقرار من المجلس الأعلى للهيئة.
وتضمن الفصل التاسع المساءلة التأديبية للخبراء القضائيين، حيث لا يجوز توقيع أى جزاء إدارى على أحد أعضاء الهيئة إلا بعد إجراء التحقيق اللازم معه، وسماع دفاعه، ويصدر بالجزاء الإدارى قرار من رئيس المجلس الأعلى للهيئة.
وتحدث الفصل العاشر عن طرق إنهاء خدمة الخبير القضائى، حيث تنتهى خدمة الخبير القضائى ببلوغه سن المعاش، وهو الخامسة والستون، أو تقديم استقالته وقبولها، أو الإحالة للمعاش لأسباب مرضية، أو العزل من الوظيفة أو الإحالة إلى المعاش بقرار من مجلس التأديب.
ونصت المادة 71 من مشروع القانون: "فى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز تفتيش أو القبض على عضو من أعضاء الهيئة، أو تفتيش مسكنه أو مكتبه، أو حبسه احتياطيًّا، أو اتخاذ أى من إجراءات التحقيق، أو رفع دعوى جنائية إلا بعد الحصول على إذن من المجلس الأعلى للهيئة .
وتنص المادة 73 من مشروع القانون على أن أعضاء هيئة الخبراء القضائيين لهم صفة رجال الضبط القضائى فيما يختص بأعمالهم أو بالجرائم التى تقع أثناء مباشرة أعمالهم، كما تكفل الدولة حماية وتأمين مقار الهيئة وأعضائها أثناء تأدية أعمالهم.
وورد بالمادة 74 من القانون أنه لا يُساءل عضو الهيئة جنائيًّا أو عسكريًّا عن رأيه أو عما يرد فى تقاريره من أخطاء مهنية، وتكون المساءلة تأديبيًّا وفقًا لهذا القانون.
وتضمن القانون أن الخبراء القضائيين غير قابلين للعزل إلا بالطرق التى يقررها القانون، وأنهم مستقلون ولا سلطان عليهم فى تقاريرهم، أو سائر أعمالهم، ولا يجوز التدخل فى شئونهم أو محاولة التأثير على رأى الخبير القضائى.
لقراءة نص القانون اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.