محمد زين الدين: استمرار الحوار الوطني يؤكد الجدية في حل كافة الأزمات    جامعة أسيوط تنظم حفل تخرج الدفعة رقم 57 من كلية التجارة    مجلس نقابة المحامين يوافق على تشكيل لجنة لوضع ضوابط القيد    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا سوريال    محافظ القاهرة يتفقد أحياء المنطقة الجنوبية    المروحة تبدأ من 800 جنيه.. أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم في مصر 2024    أوربان يحذر الناتو من «الانتحار» بعد نجاح زيارته لموسكو    توطين مليون يهودى فى الضفة «مخطط الشر» لإنهاء حل الدولتين    إستونيا تعلن تزويد كييف بمنظومات دفاع جوي قصيرة المدى    كرة يد.. مصر تخسر أمام كرواتيا وديا استعداداً لأولمبياد باريس    المؤبد لسائق وغرامة 200 ألف جنيه لاتجاره في الحشيش بالقناطر الخيرية    ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين باختراق شبكات شركات النقل الخاصة    ننشر أقوال المتهمين في واقعة التحرش بزوجة إمام عاشور.. مكنش معانا حد خليجي    وزير الأوقاف يصل مسجد السيدة زينب ويزور المقام قبل احتفالية العام الهجري الجديد - (صور)    مي كساب توجه رسالة مؤثرة لشيرين عبد الوهاب: «إبدئي صفحة جديدة»    صندوق التنمية الحضرية: رئيس الوزراء يعتبر تطوير القاهرة التاريخية "مشروع حياته"    تركي آل الشيخ يشوق جمهوره لمفاجأة الليلة رفقة أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز    مثل والده.. عميد معهد القلب السابق: أحمد رفعت كان يحمل استعدادا وراثيا لتصلب الشرايين    محافظ القاهرة يتفقد أحياء بالمنطقة الجنوبية ويفتتح دار مناسبات بدار السلام    لأول مرة.. هروب جماعى لنجوم «الفراعنة» من أوليمبياد باريس    كلاكيت تاني مرة.. جامعة المنيا ضمن التصنيف الهولندي للجامعات    ضمن «حياة كريمة».. 42 وحدة صحية ضمن المرحلة الأولى من بني سويف    13 شهيدا بقصف الاحتلال لمدرسة تؤوى نازحين فى النصيرات    رانيا المشاط.. الاقتصادية    قافلة طبية مجانية.. الكشف على 706 مواطنين فى إحدى قرى قنا ضمن «حياة كريمة»    ناجلسمان يتطلع للمنافسة على كأس العالم بعد توديع ألمانيا ليورو 2024    خلال جولة رئيس الوزراء فى حديقة الأزبكية .. الانتهاء من أعمال التطوير بنسبة 93%    جنازة غريبة للمستشارة الإعلامية للقصر الجمهوري السوري وأقاربها يرفضون دفنها في مسقط رأسها    عماد الدين حسين: الحوار الوطنى يحظى بدعم كبير من الرئيس السيسى    تعددت الأسباب والموت واحد يا ولدي.. رسالة مؤثرة من صلاح عبد الله بعد وفاة أحمد رفعت    عزة مصطفى: قناة الحياة بتقول أنا نمبر وان لها تاريخ عظيم ومشرف ووزن وثقل    دعاء رأس السنة الهجرية 1446 ه.. احرص عليه بداية من اليوم    وزير التموين: نعمل على ضبط الأسعار بطرق مبتكرة ليصل الدعم للمستحقين    نتيجة الدبلومات الفنية 2024 (صناعي وزراعي وتجاري).. خطوات الحصول عليها    قرار قضائي بشأن «سرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري الكبير»    وزير الصحة يستقبل وفد من جامعة «كوكيشان» اليابانية لمتابعة الخطة التدريبية للمسعفين المصريين    المركز المسيحي الإسلامي يُنظم ورشة للكتابة الصحفية    أيام الصيام في شهر محرم 2024.. تبدأ غدا وأشهرها عاشوراء    طلب مفاجئ من ماجد سامي بعد وفاة أحمد رفعت| عاجل    انطلاق أولى حلقات الصالون الثقافي الصيفي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية    ستارمر: الدفاع والأمن على رأس أولويات الحكومة البريطانية الجديدة    هل نجح الزمالك في إنهاء أزمة إيقاف القيد ..مصدر يوضح    أجواء مميزة وطقس معتدل على شواطئ مطروح والحرارة العظمى 29 درجة.. فيديو    جهود التحالف الوطني في الدعم الاجتماعي والصحي خلال أول 6 أشهر من 2024    وفاة عاملان صعقا بالكهرباء داخل مزرعة مواشى بالغربية    لطلاب الثانوية العامة، أفضل مشروبات للتخلص من التوتر    وزير الخارجية: مصر تسعى لدعم دول الجوار الأكثر تضررًا من الأزمة السودانية    ما الحكمة من اعتبار أول شهر المحرم بداية العام الهجري؟ الإفتاء تُجيب    خبيرة فلك: ولادة قمر جديد يبشر برج السرطان بنجاحات عديدة    مصر وسوريا تشددان على الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين.. الرئيس السيسى يؤكد ل"الأسد" مواصلة الجهود الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة    مفتى الجمهورية: التهنئة بقدوم العام الهجرى مستحبة شرعًا    ماذا يريد الحوار الوطنى من وزارة الصحة؟...توصيات الحوار الوطنى تضع الخطة    الصحة تطمئن على جودة الخدمات المقدمة بمستشفى عين شمس العام    يورو 2024| تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع لمواجهة سويسرا    وفاة اللاعب أحمد رفعت إثر تدهور حالته الصحية    «في الساحل الشمالي».. شوبير يكشف عن أولى صفقات الأهلي (فيديو)    الداخلية الإيرانية: تقدم بزشيكان على جليلي بعد فرز أكثر من نصف الأصوات    احتفالات السنة الهجرية الجديدة 1446 في العراق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الأسد" يستهل فترة حكمه الثانية ب "عفو عام" عن الجرائم المرتكبة قبل 9 يونيو
نشر في فيتو يوم 09 - 06 - 2014

أصدر السيد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2014 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014.
وفيما يلي نص المرسوم:
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم 22
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم ما يلي..
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014 وفقا للآتي:
المادة 1
أ- تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة الموءبدة او الاعتقال الموءبد تبعا للوصف الجرمي.
ب- تستبدل عقوبة الاشغال الشاقة الموءبدة بعقوبة الاشغال الشاقة الموءقتة لمدة /20/ عاما.
ج- تستبدل عقوبة الاعتقال الموءبد بعقوبة الاعتقال الموءقت لمدة /20/ عاما.
المادة 2
عن كامل العقوبة الموءقتة او الموءبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
المادة 3
عن كامل العقوبة الموءبدة او الموءقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 4
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/286/ والفقرة /أ/ من المادة /293/ والمادة /295/ والمادة /303/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /305/ والفقرة /1/ من المادة /306/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته اذا كان الجرم مقترفا من سوري.
المادة 5
أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /2/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012 اذا كان الجرم مقترفا من سوري.
ب- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /3/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012 لمن انضم الى منظمة ارهابية اذا كان الجرم مقترفا من سوري.
ج- عن ربع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /5/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012/.
د-عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /7/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012/.
ه- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /8/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012 إذا كان الجرم مقترفا من سوري.
و- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /10/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ /2-7-2012/.
ز- من دخل الى سورية من غير السوريين بقصد الانضمام الى منظمة ارهابية أو ارتكاب عمل ارهابي يعفى من العقاب اذا بادر الى تسليم نفسه الى السلطات المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 6
أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ الصادر بتاريخ 2-4-2013 اذا بادر الخاطف الى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه الى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام /2011/ والقانون رقم /21/ لعام /2012/.
المادة 7
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام /1974/ لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الادارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤءسسة العامة للتبغ والتنباك.
ب- عن ربع العقوبة اذا كان الجرم المشار في الفقرة السابقة متعلقا بتهريب الاسلحة أو المخدرات.
المادة 8
عن ربع العقوبة المنصوص عليها في المادة رقم /40/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام /2001/.
المادة 9
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام /1993/ وعن ربع العقوبة الجنائية الموءقتة في الجرائم الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 10
أ- عن ثلث العقوبة الجنائية الموءقتة.
ب- عن ثلث العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام /1966/ وتعديلاته والقانون رقم /3/ لعام /2013/.
المادة 11
عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الاتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ وتعديلاته 349/352/353/386/387/ 428/450/451/453/455/584/.
المادة 12
عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
المادة 13
عن جميع تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح.
المادة 14
عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 والمرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012/.
المادة 15
أ- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /51/ لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بالاسلحة والذخائر.
ب- يستفيد من احكام الفقرة السابقة من يبادر الى تسليم السلاح الى السلطات المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 16
أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
ج- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
د- لا تشمل احكام هذه المادة المتوارين عن الانظار والفارين عن وجه العدالة الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة اشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
أ- عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /133/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الاخرى المنصوص عليها في هذه المادة.
ب- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين /134/ و/135/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
ج- عن ثلث العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في المادتين /136/ و/141/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
المادة 18
يستثنى من شمول احكام هذا المرسوم التشريعي..
أ- المواد الاتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته /154/155/156/157/158/159/160/.
ب- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1953/.
ج- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956/.
د- الجرائم المنصوص عليها في المواد الاتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته /263/264/265/266/268/271/272/273/274/275/276 /277/ .. الفقرة /3/ من المادة /305/ اذا افضى الفعل الى موت انسان.. الفقرة /3/ من المادة/326/ .. /397/398/402/403/405 /473/474/476/ الى /479/489/ الى /496/ 499/ الى 502/ 504/511/520/577/730/.
ه- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /5/ والفقرة /3/ من المادة /6/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012/.
يشترط للاستفادة من احكام هذا العفو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي او مبرم للمبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقا للاصول المعمول بها.
المادة 20
لا تشمل احكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.
المادة 21
تشمل احكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات التي تحمل الطابع الجزائي بالمقدار الذي تطال فيه العقوبة المانعة او المقيدة للحرية ولا تحمل طابع التعويض المدني للدولة.
المادة 22
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الانظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.
المادة 23
أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من احكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ صدوره.
ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل او وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة 24
لا يوءثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوة من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة.
المادة 25
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 11-8-1435 هجري 9-6-2014 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.