أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يحمل رقم 110 ينص على تعديل بعض المواد في قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 للعام 1949. وجاء التعديل الجديد على مادتين تخص التجمعات والتظاهرات، حيث نص على "تعديل الغرامة المالية في المادة 335 على أن تصبح عشرين ألف ليرة سورية". ونص تعديل مطلع المادة 336 ليصبح على النحو الآتي " كل حشد أو تجمع موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعا للشغب، ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة بخمسين ألف ليرة سورية ". وطلب الأسد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وتلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) نسخة منه اليوم الثلاثاء، والذي كان صدر بتاريخ 29 أغسطس الماضي و"اعتبر نافذا من تاريخ صدوره ".