رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار«على فكري»، نائب رئيس مجلس الدولة، إلغاء تعديلات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون مجلس الشعب، وقضت بعدم إختصاصها بالفصل في شرعية القرارات الصادرة عن المجلس العسكري، التي لها صفة تشريعية؛ مؤكدة على أن القوانين التي يوافق على إصدارها المجلس العسكري تخرج عن نطاق الأعمال الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء وتدخل في نطاق الأعمال التشريعية، وجاء ذلك تأكيدا على الصلاحيات التشريعية والسياسية التي كفلها الإعلان الدستوري للمجلس العسكري. هذا وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المادة 56 من الإعلان الدستوري تنص على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة سلطات التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة، ومراقبة تنفيذها وتعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب، ودعوة مجلسي الشعب والشورى للإنعقاد في دورته العادية وفضها، والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه، إضافة إلى سلطاته في إصدار القوانين أو الإعتراض عليها مشددة على أن المجلس العسكري له كل السلطات والإختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح. كما أكدت المحكمة على أن المجلس العسكري له كل السلطات في إصدار القوانين والتشريعات خلال إدارته للفترة الإنتقالية، ولحين انتخاب رئيس وبرلمان جديد يتسلم منه هذه الاختصاصات، وهو ما جعلها ترفض إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية التعديلات الطارئة على قانون مجلس الشعب. وقد سبق وأقام الشيخ «يوسف البدري» دعوى قضائية أمام المحكمة ضد رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ووزير العدل ووزير الداخلية، طالب فيها بوقف تنفيذ المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 الصادر بشأن مجلس الشعب والمعروف بقانون إنتخابات مجلسي الشعب والشورى وتطبيق القانون القديم على الانتخابات القادمة؛ مبررا بأن المجلس العسكري ليس له سلطة إصدار القوانين والتشريعات، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة.