قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار علي فكرى نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بإلغاء تعديلات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون مجلس الشعب، وأكدت المحكمة أن القوانين التي يوافق على اصدارها المجلس العسكرى تخرج عن نطاق الأعمال الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء وتدخل في نطاق الأعمال التشريعية. وكان الداعية الإسلامى يوسف البدرى قد أقام دعوى قضائية أمام القضاء مطالبا بالغاء نص المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، والذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تعديل أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 والخاص بمجلس الشعب.
وقالت المحكمة - في حيثيات حكمها - إن المادة 56 من الإعلان الدستورى تنص على أن يتولى المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة سلطات التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وتعيين الأعضاء المعينيين في مجلس الشعب ودعوة مجلسى الشعب والشورى لإنعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادي وفضه، وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، والسلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح ويكون للمجلس السلطة في إصدار القوانين والتشريعات خلال إدارته للفترة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس وبرلمان جديد يتسلم منه هذه الاختصاصات.
وأكدت المحكمة على أن المجلس العسكري يعتبر خلال هذه المرحلة له صفة تشريعية ولا تعتبر قرارته من الأعمال الإدارية التي يجوز الطعن عليها وإنما صدرت طبقا لسلطته التشريعية، ومن ثم لا تختص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، كما رفضت المحكمة إحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية التعديلات .