مفتى الجمهورية يكشف موقف الشرع من تأخير إخراج زكاة الفطر.. ومركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يبين ل«التحرير»: الموعد المقرر شرعا لإخراج زكاة الفطر أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية: أنَّ وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيَّقٌ، فمن أَدَّاها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقِّه قضاءً. بينما ذهب جمهور الحنفية إلى أنَّ وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُوَسَّعٌ؛ لأن الأمر بأدائها غيرُ مقيدٍ بوقتٍ، ففي أي وقتٍ أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يُستحب إخراجُها قبل الذهاب إلى المُصَلَّى. حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن وقتها لعذر وأضاف المفتى فى فتوى له: وقد اتفق الفقهاء على أنَّ زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المُزَكِّي للمُستحقين، فصارت دَيْنًا لهم لا يسقطُ إلا بالأداء؛ قال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في (حاشيته على شرح الغزِّي على متن أبي شجاع): [ويجوز إخراجُها حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن وقتها لعذر الأصل أداء زكاة الفطر قبل صلاة العيد وأفتى المفتى بأن الأصل إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للَّجنة ما أخَّر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده. رأي الأزهر فى تأخير إخراج زكاة الفطر وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ردا على سؤال «التحرير»، عن حكم تأخير زكاة الفطر لمصلحة الفقراء؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ للأمر الوارد بذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»، فوقت وجوبها مضيق ومن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من غير عذر كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً ومن كان ناسيًا أو جاهلًا فلا إثم عليه. وأضاف مركز الأزهر للفتوى: كما أن وقت أدائها، فيما ذهب إليه الحنفية موسع غير مقيد بوقت محدد مع استحباب إخراجها قبل صلاة العيد، وفي أي وقت أداها المسلم كان في حقه أداءً لا قضاءً. وتابع: وعليه فلا مانع من الأخذ بقول السادة الحنفية في تأخير إخراج زكاة الفطر والإنفاق منه. وحددت دار الافتاء مقدار زكاة الفطر لهذا العام 1440ه /2019م، وتبلغ 13 جنيهًا كحد أدنى للفرد الواحد، حيث تم الاتفاق على تقدير هذه القيمة بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية. حكم إخراج زكاة المال في شكل إفطارٍ للصائمين وفى سياق متصل، أكد الدكتور على جمعة، مفتى الديار السابق، أن تفطير الصائمين أو ما يُعْرَف ب"موائد الرحمن" مظهرٌ مشرقٌ من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: «مَن فَطَّرَ فيه -أي في رمضان- صائِمًا كان مَغفِرةً لذُنُوبِه وعِتقَ رَقَبَتِه مِنَ النَّارِ، وكان له مِثلُ أَجرِه مِن غيرِ أَن يَنقُصَ مِن أَجرِه شَيءٌ». وتابع: لكنها لما كانت تجمعُ الفقيرَ والغنيَّ فإن الإنفاق فيها يكون من الصدقة لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب الطعام أن لا يأكل منه إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل، فحينئذٍ يجوز إخراجها من الزكاة.