عبد الحميد الأطرش: يجوز أكل لحوم القطط والكلاب.. ولا مانع أن تقر قوانين الدولة أكل لحوم القطط والكلاب.. ومجمع البحوث يرد: رأيه يمثل نفسه وليس الأزهر "أكل القطط والكلاب" أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك عقب ما فجره الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، بأنه لا يوجد نص قرآني يحرم أكل لحم الكلاب والقطط، مشددا على أنه إذا كانت قوانين الدولة تبيح ذلك فلا ضرار. وأضاف الأطرش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "Ten"، أن الرسول أمرنا بحسن الذبح وكشف أن امرأة دخلت النار لحبسها قطة وأخرى دخلت الجنة لقيامها بتقديم المياه للكلب، وأن خالد بن الوليد أكل ضبًا أمام الرسول عليه السلام. الأزهر يتبرأ من الفتوى لاحتواء حالة الغضب العارم لدى المواطنين جراء فتاوى الأطرش، أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن أكل لحم الكلاب والقطط غير جائز شرعًا، وهو ما يؤكده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أكل كل ذي ناب من السباع حرام". وأضافت اللجنة: "ما ورد في صحيح مسلم أن رسول الله - صلى الله الأزهر يتبرأ من الفتوى لاحتواء حالة الغضب العارم لدى المواطنين جراء فتاوى الأطرش، أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن أكل لحم الكلاب والقطط غير جائز شرعًا، وهو ما يؤكده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أكل كل ذي ناب من السباع حرام". وأضافت اللجنة: "ما ورد في صحيح مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع..."، ويدخل في كل ذى ناب: الكلب والهر أي: (القط) كما روى الترمذي وأبو داود من حديث جابر - رضي الله عنه - وغيره قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الهر......" (القط)".
وانطلاقا من هذا التأصيل الشرعى، أكدت اللجنة أن ما أثير مؤخرًا من جواز أكل لحم الكلاب والقطط منسوبًا إلى مذهب المالكية غير صحيح، بل الصحيح في مذهب المالكية ما جاء في موطأ الإمام مالك من حرمة أكل الكلاب والقطط وكل ذي ناب من السباع، كما هو مذهب الجمهور، ففى الموطأ - رواية يحيي- قال: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وتابعت اللجنة: أن الإمام مالك قال: وهو الأمر عندنا -يعني أهل المدينة- وهذا هو القول الراجح لقوة دليله وموافقة الجمهور، وعليه: فيحرم أكل لحم الكلاب والقطط، وما ينسب إلى مذهب السادة المالكية من إباحة الأكل غير صحيح.
وأضافت لجنة الفتوى: "وفيما يتعلق بما صدر على لسان الشيخ عبد الحميد الأطرش، فى إحدى الفضائيات بجواز أكل لحوم الكلاب والقطط فهو رأيّ غير صحيح ولا يمثل رأي الأزهر الشريف".
ونبه المجمع جميع وسائل الإعلام، إلى أن هذا الشيخ ليس له أدنى صلة بلجنة الفتوى وأن ما يصدر عنه من آراء مثيرة للجدل لا يعبر فيها إلا عن نفسه ورأيه الشخصى. أكل الكلاب والقطط محرم وأكدت الدكتورة فتحية الحنفى، أستاذ الفقه بالأزهر، أن الله تعالى قال فى كتابه الكريم"“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ"، والمراد بالأنعام، الأبل، والبقر والجاموس والضأن والماعز، وعن أبي ثعلبة الخشني وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم : نهي عن كل ذي ناب من السباع "وفي رواية ابن عباس في صحيح مسلم : كل ذي ناب من السباع فاكله حرام، ووفي صحيح مسلم أيضا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم: نهي عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير" ويدخل في كل ذي ناب الكلب والهرة. وأضافت الحنفى ل"التحرير"، وثبت الضرر في مخالطة الكلب شرعا وحسا، وقد ثبت في القطط، ما روي الترمذي وابن داود من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه" ولذا قال صلي الله عليه وسلم: إنها من الطوافين والطوافات عليكم، وهذا يدل على أن الهر حرام أكل لحمه، ولا فرق بين الوحشي والأهلي فضلا عن أنها من ذوات الانياب، هذا عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعي الحنابلة. وتابعت: أما المالكية فلهم قولان الأول قال بالكراهة وهو رواية القاسم عن مالك وهو مشهور المذهب وبه أخذ العلامة خليل في مختصره، فقال: والمكروه سبع أو ضبع. وثعلب وذئب. وهر وفيل. وكلب ماء وخنزيره، وذهب البعض الآخر منهم الي الحرمة واستدلوا بما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"كل ذي ناب من السباع حرام" قال مالك وهو الأمر عندنا، يعني اهل المدينة، وهذا هو القول الراجح وموافق لقول الجمهور، و الكلاب والهرة يحرم أكلها وبناء عليه لا يجوز تصديرها إلى دول أخرى لأنه إعانة على ما يكره فعله. شومان يرد قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، في تصريحات له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، إن من المسائل التى تطرح بين الحين والحين ولا حاجة لطرحها لما تثيره من لغط مجتمعى بلا طائل مسألة أكل لحم القطط والكلاب وما شابهه، كما حدث مؤخرا على إحدى الفضائيات، ويفتي البعض بجواز أكل هذه الحيوانات معتمدين على أمرين اثنين:
الأول: أن القرآن الكريم لم ينص على تحريمها صراحة وإنما حرم أمورا بعينها وهي: الميتة والدم المسفوح و لحم الخنزير، والأمر الثاني الذي يستندون إليه: ورود الإباحة لأكل هذه الأشياء في المذهب المالكي وهو منسوب أيضا لبعض الصحابة.
وأكد شومان، أن قولهم بأنه لاتحريم إلا بنص وحيث لم يرد ذكر هذه الأشياء في كتاب الله فتكون على أصل الإباحة، مردود عليه بأن النص على تحريمها موجود وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك عنون له :قال: بَاب تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ.. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ ”. وتابع: و جواز حل أكل القطط والكلاب ونحوهما استنادا إلى رأي المذهب المالكي وبعض السلف فمردود عليه: بأنه في المقابل يوجد رأي جمهور الفقهاء القائل بتحريم أكلها وهو الصحيح في المذهب المالكي نفسه كما ورد في نص القرطبي السابق ذكره، وكما نص عليه الإمام مالك نفسه بعد ذكره حديث التحريم في موطأه، والثابت تعدد الروايات في المذهب المالكي حول جواز أكل هذه الحيوانات ففي المذهب ثلاثة آراء :التحريم ، والكراهة ، والإباحة، والثابت عن إمام المذهب هو التحريم، فضلا أنه يراعى في شريعتنا الذوق العام وماتقبله النفس السوّية وماتعافه، وتتغير الفتوى في المسائل الاجتهادية متى تغّيرت أعراف الناس وأذواقهم وماتقبله نفوسهم وماتعافه، وهذه الحيوانات مما تعافها النفس السوّية قديما وحديثا، وهذا يقتضي عدم القول بإباحة أكلها.