إنذار مرسل من نقابة الأطباء إلى مديريات الصحة بالمحافظات، بإلغاء القرار الوزاري بالتنبيه على كافة المُنشآت الطبية الخاصة بوضع لافتة توضح قيمة الكشف لأي خدمة طبية أرسل الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إنذارًا على يد محضر، لكل من وزير الصحة الدكتورة هالة زايد، ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة الدكتور علي محروس، لإلغاء الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018، الخاص بوضع لافتة بأسعار الكشوفات "الفيزيتا"، مطالبًا بتشكيل لجنة لتحديد الأسعار كما هو منصوص عليه بالقانون مع أحقية إعطاء المريض إيصال بالقيمة المادية للخدمة المقدمة وأيضا تقرير طبي بالحالة، بدءا من ساعة دخول الحالة إلى ساعة الخروج. وجاء بالإنذار، أن رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أصدر الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 المُحرر في 14 / 10 / 2018، إلى مديريات الصحة بالمحافظات، بالتنبيه على كافة المُنشآت الطبية الخاصة بوضع لافتة توضح قيمة الكشف والمقابل المادي لأي خدمة طبية مُقدمة داخل المنشأة، مع أحقية إعطاء المريض وجاء بالإنذار، أن رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أصدر الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 المُحرر في 14 / 10 / 2018، إلى مديريات الصحة بالمحافظات، بالتنبيه على كافة المُنشآت الطبية الخاصة بوضع لافتة توضح قيمة الكشف والمقابل المادي لأي خدمة طبية مُقدمة داخل المنشأة، مع أحقية إعطاء المريض إيصالا بالقيمة المادية للخدمة المقدمة وأيضا تقرير طبي بالحالة، بدءا من ساعة دخول الحالة إلى ساعة الخروج. وأوضح أن الكتاب الدوري المُشار إليه خالف نص القانون رقم 153 لسنة 2004 والمُعدل لقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المُنشآت الطبية، ونص في المادة 12 منه على (تُشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية، وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص على أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص، وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها وبإخطار النقابة العامة للأطباء ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها). وأوضح أن هناك مخالفة صريحة لنصوص قانون 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004 وفيها تحديد عناصر التكلفة للخدمة الطبية المٌقدمة، ولم يُمكن غالب أصحاب المُنشأت الطبية الخاصة بتطبيق نصوص القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بقانون الضريبة على الدخل في مادته رقم 33 وفيها (يكون تحديد صافي الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول وذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير). وأشار عضو مجلس الأطباء إلى أن عدم تحديد عناصر التكلفة لممارسة المهن الطبية لا يُمكن صاحب المنشأة الطبية من إمساك دفاتر وحسابات منتظمة بطريقة صحيحة وحسابات عادلة، مما يكون معه التطبيق بخصم 10% فقط كتكاليف حسب نص المادة 35 من قانون الضريبة على الدخل. بذلك فإن الكتاب الدوري لوزارة الصحة رقم 18 لسنة 2018 يؤدى إلى ظلم بين لكل من المريض ومقدم الخدمة الطبية الخاصة والدولة حسب تعبيره نظرًا لعدم تحديد تكاليف الخدمة الطبية بما فيها تكاليف ممارسة المهنة الطبية وعناصر التكلفة التي تختلف من محافظة لأخرى ومنطقة لأخرى مما يصعب على مصلحة الضرائب تحديد صافي الإيرادات المستحق عليها ضريبة الدخل، فيكون إعلان صاحب المنشأة الطبية لأجور الخدمة عشوائي لتلافي التقدير الجزافي لنسبة الضرائب على الدخل، وناتج العشوائية هو الضرر سواء للمريض بتقدير أجر الخدمة الطبية بشكل مبالغ فيه أو لصاحب المنشأة الطبية في حالة التقدير المجحف لنسبة الضريبة عند إعلانه أجورا مناسبة لتقديم الخدمة، وفي كلتا الحالتين سيكون في الأغلب التقدير للضريبة غير صحيح سواء بالزيادة أو النقص. وطالب حسين، بإلغاء الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر عن المُنذر إليه الثاني، وسرعة تنفيذ ما ورد بالقانون 51 لسنة 1981 والمُعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 نحو تشكيل اللجنة المنصوص عليها لتحديد أجور تقديم الخدمة الطبية الخاصة مع توضيح أسعار التكلفة لتلك الخدمة بما فيها تكلفة ممارسة المهنة حتى يتم تطبيق القانون رقم 91 لسنة 2005 تطبيقا صحيحا بناء على التكلفة الصحيحة وصافي الربح الصحيح.