رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ل 13 أكتوبر الجاري    عمداء الكليات بجامعة القاهرة يواصلون استقبالهم للطلاب الجدد    منسق حياة كريمة: إقبال كثيف من المواطنين على المبادرة في الإسماعيلية    وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية    حزب الله يرد على العمليات البرية الإسرائيلية المحدودة.. فيديو    طائرات مروحية تنقل جنودا قتلى وجرحى بعد حدث أمني صعب في إسرائيل    السيسي يؤكد دعم مصر لرئاسة موريتانيا الحالية للاتحاد الأفريقي    انضمام ثلاثي بيراميدز لمنتخبات بلادهم في تصفيات كأس أفريقيا 2025    وزارة الداخلية تفتتح مقرا جديدا للجوازات بالسادس من أكتوبر بالجيزة    الشباب والرياضة تطلق الموسم ال 13 من مهرجان"إبداع" لطلاب الجامعات    لطفي لبيب يتحدث عن تجربته مع الكتابة في «الوطن»: الصحافة مهنة شاقة    تفاصيل عروض برنامج «فلسطين في القلب» بمهرجان الإسكندرية السينمائي    زغلول صيام يكتب: سوبر إيه بس!.. من ينقذ كرة القدم من هذا العبث؟! وإيه حكاية زيطة الإداريين في الجبلاية    سناء خليل: مايا مرسي تستحق منصب وزيرة التضامن بجداره    الدفاع الروسية: تدمير منشآت الطاقة التي تغذّي المنشآت العسكرية الأوكرانية    الحكومة تدرس نقل تبعية صندوق مصر السيادي من التخطيط إلى مجلس الوزراء    هشام نصر: العقد الجديد ل"زيزو" سيكون الأعلى في الدوري المصري    "الإسكان" يُصدر قراراً بحركة تكليفات وتنقلات بعددٍ من أجهزة المدن الجديدة    وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة    لحسم الشكاوى.. وزير العدل يشهد مراسم إتفاقية تسوية منازعة استثمار    التموين تكشف حقيقة حذف فئات جديدة من البطاقات    «مش بس أكل وشرب».. جهود مكثفة من التحالف الوطني لتقديم الرعاية الصحية للأكثر احتياجا    جون دوران بعد هدفه أمام بايرن: سجلت في شباك أحد فرق أحلامي    نائب وزير الإسكان يتابع موقف تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بدمياط    للخريف سحر لا يقاوم.. 15 صورة من شواطئ عروس البحر المتوسط    إصابة عاطلين في معركة بالأسلحة النارية بالمنيا    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    قرار عاجل من مدير تعليم الجيزة بشأن المعلمين    ضبط 367 عبوة دواء بيطري مُنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية    حلاوة رئيسًا للجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    سر مثير عن القنابل الإسرائيلية في حرب أكتوبر    في أول أيامه.. إقبال كبير على برنامج «مصر جميلة» لرعاية الموهوبين    بسبب عادل إمام.. لطفي لبيب يحكي قصة زيادة اجره "صفر" جنيه    فى احتفالية كبرى، الأوبرا تحتفل بمرور 36 عامًا على افتتاحها بمشاركة 500 فنان    بعد إعلان اعتزالها.. محطات في حياة بطلة «الحفيد» منى جبر    محافظ المنيا يعلن موعد افتتاح مستشفيات حميات وصدر ملوي    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    «التضامن» تشارك في ملتقى 57357 للسياحة والمسئولية المجتمعية    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    توقعات برج القوس اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024: الحصول على هدية من الحبيب    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    «القاهرة الإخبارية»: استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل داخل لبنان    محامي أحمد فتوح يكشف تفاصيل زيارة اللاعب لأسرة ضحيته لتقديم العزاء    صلاح الأسطورة وليلة سوداء على الريال أبرز عناوين الصحف العالمية    بريطانيا تستأجر رحلات جوية لدعم إجلاء مواطنيها من لبنان    4 أزمات تهدد استقرار الإسماعيلي قبل بداية الموسم    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    التابعي: الزمالك سيهزم بيراميدز.. ومهمة الأهلي صعبة ضد سيراميكا    نجاح عملية استئصال لوزتين لطفلة تعانى من حالة "قلب مفتوح" وضمور بالمخ بسوهاج    رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأطباء تنذر وزيرة الصحة لإعلان اجور الخدمة الطبية الخاصة
نشر في أخبار السيارات يوم 28 - 10 - 2018

قدم الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ، بإنذار علي يد محضر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، والدكتور رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية و التراخيص بوزارة الصحة و السكان
وطالب الإنذار المُنذر إليه الثاني و المرؤس للمُنذر إليها الأول إصدار تعليمات إلى مديريات الصحة بالمحافظات بالتنبيه على كافة المُنشات الطبية الخاصة بوضع لافتة توضح قيمة الكشف و المقابل المادي لأي خدمة طبية مُقدمة داخل المنشأة مع أحقية إعطاء المريض إيصال بالقيمة المادية للخدمة المقدمة و أيضاً تقرير طبي بالحالة بداً من ساعة دخول الحالة إلى ساعة الخروج . وذلك التزاماً بالكتاب الدوري مؤكداً أن عدم تحديد تكاليف الخدمة الطبية يخالف القانون
و قال الدكتور أحمد حسين إنه قد صرح المُنذر إليه الثاني في وسائل الاعلام المختلفة أنه لا إلزام بحد أقصى لأجور الخدمة الطبية المقدمة و أنه فقط يتعين الإعلان عنها بوضع لافتة ، و أن هذا القرار في صالح المريض و الطبيب . متابعاً هذا ما يراه المُنذر تضليل للرأي العام و مخالفة الكتاب الدوري للقوانين فى نص القانون رقم 153 لسنة 2044 و المُعدل لقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المُنشأت الطبية ، و نص في المادة 12 منه على (تُشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء و وزارة الصحة و ممثل لأصحاب المنشآت الطبية ، و تختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة و الخدمات التي تقدمها المنشأة ، و يصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص على أن يؤخذ في الإعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص ، و تلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها و بإخطار النقابة العامة للأطباء و مديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها ).
و كذا خالف الكتاب الدوري فى المادة رقم 23 من اللائحة التنفيذية لذات القانون و التي تنص على ( تتولى لجنة تحديد أجور الإقامة و الخدمات التي تقدمها المنشآت الطبية الصادر بشأنها القانون رقم 51 لسنة 1981 قبل إرسال توصياتها إلى المحافظين لإصدار القرارات اللازمة و للجنة المشكلة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة و أن تختار من بين أعضائها مقرر لها و يكون لها حق تشكيل لجان فرعية بالمحافظات ، و تختص هذه اللجنة بتلقي طلبات أصحاب المنشأت الطبية بتحديد أجور الإقامة و الخدمات التي تقدمها المنشأة مرفقاً بها مستندات عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص ، و لهذه اللجنة مناقشة صاحب المنشأة .
وأوضح الدكتور أحمد حسين أن عدم تطبيق المُنذر إليهما لنصوص قانون 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004 و فيها تحديد عناصر التكلفة للخدمة الطبية المٌقدمة ، لم يُمكن غالب أصحاب المُنشأت الطبية الخاصة بتطبيق نصوص القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بقانون الضريبة على الدخل في مادته رقم 33 و فيها ( يكون تحديد صافي الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقاً لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف و المصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول و ذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير ) .
و عدم تحديد عناصر التكلفة لممارسة المهن الطبية لا يُمكن صاحب المنشأة الطبية من إمساك دفاتر و حسابات منتظمة بطريقة صحيحة و حسابات عادلة مما يكون معه التطبيق بخصم 10% فقط كتكاليف حسب نص المادة 35 من قانون الضريبة على الدخل و فيها (يخصم من إجمالي إيراد الممول جميع التكاليف و المصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات و طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و يكون الخصم بنسبة 10 % في حالة إمساك دفاتر منتظمة ) .
وهذا خالف الكتاب الدوري لوزارة الصحة رقم 18 لسنة 2018 و مصدره و التصريحات الموضحة له صحيح القوانين المتعلقة و تؤدي إلى ظلم بين لكل من المريض و مقدم الخدمة الطبية الخاصة و الدولة , لأن عدم تحديد تكاليف الخدمة الطبية بما فيها تكاليف ممارسة المهنة الطبية و عناصر التكلفة التي تختلف من محافظة لأخرى و منطقة لأخرى مما يصعب على مصلحة الضرائب تحديد صافي الإيرادات المستحق عليها ضريبة الدخل ، فيكون إعلان صاحب المنشأة الطبية لأجور الخدمة عشوائي لتلافي التقدير الجزافي لنسبة الضرائب على الدخل ، و ناتج العشوائية هو الضرر سواء للمريض بتقدير أجر الخدمة الطبية بشكل مبالغ فيه أو لصاحب المنشأة الطبية في حالة التقدير المجحف لنسبة الضريبة عند إعلانه أجور مناسبة لتقديم الخدمة ، و في كلا الحالتين سيكون في الأغلب التقدير للضريبة غير صحيح سواء بالزيادة أو النقص . لذلك فالمُنذر يُنبه على المُنذر إليهما بالغاء الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر عن المُنذر إليه الثاني ، و سرعة تنفيذ ما ورد بالقانون 51 لسنة 1981 و المُعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 نحو تشكيل اللجنة المنصوص عليها لتحديد أجور تقديم الخدمة الطبية الخاصة مع توضيح أسعار التكلفة لتلك الخدمة بما فيها تكلفة ممارسة المهنة حتى يتم تطبيق القانون رقم 91 لسنة 2005 تطبيقاً صحيحاً بناء على التكلفة الصحيحة و صافي الربح الصحيح و ذلك لإحقاق العدالة للمريض و مقدم الخدمة الطبية على حد سواء ، و كذا إلغاء ما ترتب على صدور هذا الكتاب الدوري .
وأكد المُنذر على إحتفاظه بكامل حقوقه في اللجوء إلى القضاء بكامل هيئاته من المحكمة الدستورية ومجلس الدولة وغيرها من المحاكم المختصة وإتخاذه كافة الوسائل الشرعية ضد المُنذر إليهم في هذا الشأن .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.