قدم الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ، بإنذار علي يد محضر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، والدكتور رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية و التراخيص بوزارة الصحة و السكان وطالب الإنذار المُنذر إليه الثاني و المرؤس للمُنذر إليها الأول إصدار تعليمات إلى مديريات الصحة بالمحافظات بالتنبيه على كافة المُنشات الطبية الخاصة بوضع لافتة توضح قيمة الكشف و المقابل المادي لأي خدمة طبية مُقدمة داخل المنشأة مع أحقية إعطاء المريض إيصال بالقيمة المادية للخدمة المقدمة و أيضاً تقرير طبي بالحالة بداً من ساعة دخول الحالة إلى ساعة الخروج . وذلك التزاماً بالكتاب الدوري مؤكداً أن عدم تحديد تكاليف الخدمة الطبية يخالف القانون و قال الدكتور أحمد حسين إنه قد صرح المُنذر إليه الثاني في وسائل الاعلام المختلفة أنه لا إلزام بحد أقصى لأجور الخدمة الطبية المقدمة و أنه فقط يتعين الإعلان عنها بوضع لافتة ، و أن هذا القرار في صالح المريض و الطبيب . متابعاً هذا ما يراه المُنذر تضليل للرأي العام و مخالفة الكتاب الدوري للقوانين فى نص القانون رقم 153 لسنة 2044 و المُعدل لقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المُنشأت الطبية ، و نص في المادة 12 منه على (تُشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء و وزارة الصحة و ممثل لأصحاب المنشآت الطبية ، و تختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة و الخدمات التي تقدمها المنشأة ، و يصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص على أن يؤخذ في الإعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص ، و تلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها و بإخطار النقابة العامة للأطباء و مديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها ). و كذا خالف الكتاب الدوري فى المادة رقم 23 من اللائحة التنفيذية لذات القانون و التي تنص على ( تتولى لجنة تحديد أجور الإقامة و الخدمات التي تقدمها المنشآت الطبية الصادر بشأنها القانون رقم 51 لسنة 1981 قبل إرسال توصياتها إلى المحافظين لإصدار القرارات اللازمة و للجنة المشكلة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة و أن تختار من بين أعضائها مقرر لها و يكون لها حق تشكيل لجان فرعية بالمحافظات ، و تختص هذه اللجنة بتلقي طلبات أصحاب المنشأت الطبية بتحديد أجور الإقامة و الخدمات التي تقدمها المنشأة مرفقاً بها مستندات عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص ، و لهذه اللجنة مناقشة صاحب المنشأة . وأوضح الدكتور أحمد حسين أن عدم تطبيق المُنذر إليهما لنصوص قانون 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004 و فيها تحديد عناصر التكلفة للخدمة الطبية المٌقدمة ، لم يُمكن غالب أصحاب المُنشأت الطبية الخاصة بتطبيق نصوص القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بقانون الضريبة على الدخل في مادته رقم 33 و فيها ( يكون تحديد صافي الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقاً لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف و المصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول و ذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير ) . و عدم تحديد عناصر التكلفة لممارسة المهن الطبية لا يُمكن صاحب المنشأة الطبية من إمساك دفاتر و حسابات منتظمة بطريقة صحيحة و حسابات عادلة مما يكون معه التطبيق بخصم 10% فقط كتكاليف حسب نص المادة 35 من قانون الضريبة على الدخل و فيها (يخصم من إجمالي إيراد الممول جميع التكاليف و المصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات و طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و يكون الخصم بنسبة 10 % في حالة إمساك دفاتر منتظمة ) . وهذا خالف الكتاب الدوري لوزارة الصحة رقم 18 لسنة 2018 و مصدره و التصريحات الموضحة له صحيح القوانين المتعلقة و تؤدي إلى ظلم بين لكل من المريض و مقدم الخدمة الطبية الخاصة و الدولة , لأن عدم تحديد تكاليف الخدمة الطبية بما فيها تكاليف ممارسة المهنة الطبية و عناصر التكلفة التي تختلف من محافظة لأخرى و منطقة لأخرى مما يصعب على مصلحة الضرائب تحديد صافي الإيرادات المستحق عليها ضريبة الدخل ، فيكون إعلان صاحب المنشأة الطبية لأجور الخدمة عشوائي لتلافي التقدير الجزافي لنسبة الضرائب على الدخل ، و ناتج العشوائية هو الضرر سواء للمريض بتقدير أجر الخدمة الطبية بشكل مبالغ فيه أو لصاحب المنشأة الطبية في حالة التقدير المجحف لنسبة الضريبة عند إعلانه أجور مناسبة لتقديم الخدمة ، و في كلا الحالتين سيكون في الأغلب التقدير للضريبة غير صحيح سواء بالزيادة أو النقص . لذلك فالمُنذر يُنبه على المُنذر إليهما بالغاء الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر عن المُنذر إليه الثاني ، و سرعة تنفيذ ما ورد بالقانون 51 لسنة 1981 و المُعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 نحو تشكيل اللجنة المنصوص عليها لتحديد أجور تقديم الخدمة الطبية الخاصة مع توضيح أسعار التكلفة لتلك الخدمة بما فيها تكلفة ممارسة المهنة حتى يتم تطبيق القانون رقم 91 لسنة 2005 تطبيقاً صحيحاً بناء على التكلفة الصحيحة و صافي الربح الصحيح و ذلك لإحقاق العدالة للمريض و مقدم الخدمة الطبية على حد سواء ، و كذا إلغاء ما ترتب على صدور هذا الكتاب الدوري . وأكد المُنذر على إحتفاظه بكامل حقوقه في اللجوء إلى القضاء بكامل هيئاته من المحكمة الدستورية ومجلس الدولة وغيرها من المحاكم المختصة وإتخاذه كافة الوسائل الشرعية ضد المُنذر إليهم في هذا الشأن .