قضايا ومنازعات عدة تكتظ بها محاكم الأسرة للفوز بحضانة الصغار.. الزوج والزوجة يدخلان في معارك شرسة للسيطرة على الأطفال.. والقانون يحدد شروطا خاصة للحضانة من المتعارف عليه أن أولى الناس بحضانة الطفل الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة، لأنها الأشفق والأقدر على حضانته، غير أن منازعات قضائية عدة تكتظ بها محاكم الأسرة يومياً نتيجة الخلاف على من له الحق في حضانة الصغير، وتتطور تلك القضايا إلى درجة تدخل العنف في كثير من الأحيان، ولجوء الطرفين لحيل وألاعيب تخدم وجهة نظر كل منهما أمام المحكمة، غير عابئين بمعكوس ذلك على الأطفال الصغار أنفسهم. «التحرير» تستعرض عبر السطور المقبلة، حالات محددة تسقط بها حضانة الأم لأطفالها الصغار. يقول المحامي والخبير القانوني، حسام سعد، إن القانون نص على سقوط حضانة الأم لطفلها حال امتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر للأب برؤية أطفاله دون عذر قانونى، إذ إنه يحق للأب في تلك الحالة رفع دعوى قضائية لإسقاط حضانة الأم ونقلها لمن يليها فى الترتيب، مشيراً إلى أن قاضي الأسرة حين ينظر تلك الدعوى فمن الممكن يقول المحامي والخبير القانوني، حسام سعد، إن القانون نص على سقوط حضانة الأم لطفلها حال امتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر للأب برؤية أطفاله دون عذر قانونى، إذ إنه يحق للأب في تلك الحالة رفع دعوى قضائية لإسقاط حضانة الأم ونقلها لمن يليها فى الترتيب، مشيراً إلى أن قاضي الأسرة حين ينظر تلك الدعوى فمن الممكن أن يطلب إنذار الحاضنة بتنفيذها لحكم الرؤية، وأحياناً يكون حكمه بنقل الحضانة لمن يليها بصفة مؤقتة كما أنه يحق للقاضي إسقاط الحضانة عن الأم نهائيا. سفر الأم لفت المحامي في حديثه ل«التحرير» إلى أنه يحق للأب إقامة دعوى إسقاط حضانة الصغار عن الأم وفق قانون الأحوال الشخصية في أثناء سفر الأم الحاضنة بالأولاد، إذ إن السفر يمنعه من حقه القانونى فى رؤية أبنائه، كما أن الزوجة أحياناً ما تقول أمام المحكمة أن الطفل مصاب بمرض ما، وهو ما يحول دون رؤيته لأبيه، فيكون تقدير هذا العذر متروكا لتقدير القاضي. أوضح المحامي أن سن الحضانة تنتهى ببلوغ الذكر 15 سنة والأنثى حتى تتزوج وعندها يحق للزوج أن يطلب من المحكمة أن تخير الأبناء بين البقاء مع الأم أو الانتقال لحضانة الأب، ويكون السؤال أمام المحكمة في حضور الأب والأم. كما أنه يحق للأب أن ينقل حضانة الأطفال إلى جدة الأطفال من الأم، حال زواج الأم، وإذا لم توجد فتنتقل الحضانة إلى أم الأب، ثم أخت الأم، فأخت الأب. شروط القانون اشترط القانون جملة من الحالات لتكون الأم حاضنة لأطفالها وهى: 1- أن تكون حرة تستطيع التفرغ للقيام بما يلزم للصغير. 2- عاقلة لأن المجنونة لا تحفظ الولد بل يخشى عليه منها. 3- بالغة (ولا يتصور هذا إلا فى الأم) لأن الصغيرة في حاجة إلى من يرعاها. 4- أمينة على المحضون فلا تشغل عنه بكثرة الخروج لأى سبب كان، بحيث يخشى على الولد من الضياع نتيجة كثرة خروجها. 5- قادرة على تربيته وصيانته فلو كان بها مرض يعجزها عن القيام بمصالحه فلا حضانة لها. 6- غير مرتدة جزاؤها الحبس حتى تعود إلى الإسلام فهى إذا لا تقدر على حضانته. وأما إن كانت متزوجة بغير رحم محرم فإن حقها يسقط لأن الأجنبى يكره ابن زوجته ويمقته. وأوضح القانون أنه إذا لم تتكامل في الحاضنة هذه الشروط سواء كانت أما أو غيرها انتقل الحق فى الحضانة إلى من يليها فى الدرجة فإذا زال المانع عاد لها حق الحضانة. كما تضمن القانون بعض الشروط لإسقاط حضانة الطفل عن الأم، وهي: 1- إصابتها بمرض معد خطير قد يؤثر على الطفل. 2 بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير فى الإقامة مع الأم أو الأب. 3- عدم قدرتها على رعايا الطفل لكونها غير عاقلة أو بالغة أو رشيدة. 4- زواجها من أجنبى عن الطفل المحضون. 5- الحكم عليها بجريمة تمس الشرف ومن شأنها الإضرار بالطفل. 6- عدم مطالبتها بحضانة الطفل لمدة تزيد على 6 أشهر دون عذر. تدخل حالة الخلاف والانفصال بين الزوجين في كثير من الأحيان في معارك قوية، فضلاً عن القضايا المرفوعة في محكمة الأسرة، تصل تلك القضايا إلى حد العنف في كثير من الأحيان ولجوء الطرفين لحيل وألاعيب تخدم وجهة نظر كل منهما أمام المحكمة، غير عابئين بمعكوس ذلك على الأطفال الصغار أنفسهم.