تبدأ اليوم الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد وفقًا للجدول الزمنى المحدد من الوطنية للانتخابات، والتى حددت لها 28 يوما من السبت 24 فبراير إلى 23 مارس المقبل، وبدء الصمت الانتخابي يومي الأربعاء والخميس 14 و15 مارس، على أن تجرى انتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج على مدى ثلاثة أيام، وذلك 16 و17 و18 مارس، وتجرى الانتخابات فى الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء لمدة ثلاثة أيام، وذلك أيام 26 و27 و28 مارس المقبل. وبالتزامن مع انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين، دشنت الهيئة الوطنية للانتخابات، لجان متابعة فى كل محافظة لرصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية، ورصد الوقائع المخالفة للضوابط بشأن التمويل والإنفاق على الحملات الانتخابية. ونستعرض خلال هذا التقرير، ضوابط الدعاية الانتخابية خلال ماراثون الانتخابات الرئاسية، وذلك بالنظر إلى طبيعة المواد التى تضمنها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 بشأن شروط الدعاية والحملات الانتخابية للمرشحين فى انتخابات الرئاسة. ونصت المادة 18 على أن تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة. وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية. واشترطت المادة 19 على الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، و استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، وكذذلك التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين. وتضمن القانون فى بعض مواده حظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية، ومن ممارسة أى عمل يهدد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين، كما حظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. وشددت مواد القانون على حظر الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية. وأوجبت المادة 20 على وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية. وحظرت المادة 21 نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات والآراء خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه. حددت المادة 22 من قانون الانتخابات الرئاسية، الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية، ليصل إلى 20 مليون جنيه في الجولة الأولى، و5 ملايين في جولة الإعادة بين مرشحي الرئاسة، فيما أكدت المادة 23 من نفس القانون على أحقية كل مرشح في تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين على ألا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية، على أن تكون عقوبة مخالفة المواد سالفة الذكر غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، حسب المادة 49. ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. وأكدت المادة 24 عدم تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى. ونصت المادة 25 على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.