قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستوري، إن قانون "اختيار رؤساء الهيئات القضائية" مخالف للدستور والقانون رغم نشره بالجريدة الرسمية، وهو السبب وراء رفض الهيئات القضائية للقانون. وأوضح السيد، فى تصريح خاص ل«التحرير»، أن القضاة يحق لهم الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية، وذلك عن طريق رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، وتقرر المحكمة وقف سير الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية للفصل فى دستورية القانون من عدمه، وفى حالة الحكم بعدم الدستورية يترتب على ذلك بطلان التعديلات والقرارات التى ترتبت عليها. ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر الجمعة 28 أبريل الجارى، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة أول أمس الأربعاء، والخاص بتعديل مواد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية. وحمل القانون بالجريدة الرسمية رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين الآتية: "تعديل بعض أحكام قانون أحكام هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972".