أبرزها دعم الموازنة.. «الحكومة» تكشف مميزات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي    يائير لابيد: نتحدث مع الجميع وسنسقط الحكومة الإسرائيلية    رسالة حاسمة من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الفيزياء    سميرة سعيد تنعى والدة ملك المغرب    مدبولي يثمن توقيع أول عقد ملزم لشراء الأمونيا الخضراء من مصر    محمد حلاوة: ثورة يونيو نقطة تحول تاريخية في مسار الدولة المصرية.. ولابد من تكاتف جميع قوى الشعب للحفاظ على مكتسباتها    استئناف مباراة منتخب ألمانيا ضد الدنمارك بعد التوقف فى يورو 2024    موعد مباراة سويسرا في ربع نهائي يورو 2024 بعد الفوز على إيطاليا    مانشستر يونايتد يفتح خط اتصال مع دي ليخت.. والأخير يحدد موقفه    أحمد موسى يكشف سر تأخير تشكيل الحكومة الجديدة    تحرير 13 محضرا تموينيا ضد مخابز بالفيوم لصرفهم وتهريبهم دقيق مدعم    يضم 124 باكية.. محافظة القاهرة تستعد لفتح سوق سوهاج للفاكهة بمصر الجديدة    متظاهرون يتوجهون لمقر نقابة العمال العامة في إسرائيل لإعلان إضراب شامل    السفير محمد حجازى: تزايد الصراعات العالمية لعدم الالتزام بقواعد الشرعية الدولية    رمضان عبد المعز: الصلاة على النبى تنصرك على آلام وأحزان ومصاعب الدنيا    وزير النقل يبحث مع وفد من كبرى الشركات الألمانية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها    أستاذ تمويل يوضح مكاسب مصر من ترفيع العلاقات مع أوروبا    مصرع شقيقين داخل بيارة صرف صحي ب ساحل سليم في أسيوط.. ما القصة؟    وفد شؤون الأسرى المفاوض التابع للحوثيين يعلن وصوله إلى مسقط    الأوقاف تعلن افتتاح باب التقدم بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم - (التفاصيل)    رئيس الوزراء يلتقي رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية    مبابي يختبر قناعا جديدا قبل مواجهة بلجيكا في أمم أوروبا    حدث في 8 ساعات|أخطاء في بعض أسئلة امتحان الفيزياء.. وموعد تشكيل الحكومة والمحافظين الجدد    بعد 8 أعوام.. الجامعة العربية تلغي تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"    حبس 20 متهماً بتهمة استعراض القوة وقتل شخص في الإسكندرية    وزير الصحة يبحث مع ممثلي شركة «إيستي» السويدية تعزيز التعاون في القطاع الصحي    «مياه الشرب بالجيزة»: كسر مفاجئ بخط مياه بميدان فيني بالدقي    ليفربول يحاول حسم صفقة معقدة من نيوكاسل يونايتد    مانشستر سيتي يخطف موهبة تشيلسي من كبار الدوري الإنجليزي    عمرو دياب يطرح ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"    الداخلية تكشف ملابسات واقعة طفل الغربية.. والمتهمة: "خدته بالغلط"    بماراثون دراجات.. جامعة بنها الأهلية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو    استشارية أمراض جلدية توضح ل«السفيرة عزيزة» أسباب اختلاف درجات ضربة الشمس    عرض أول لفيلم سوفتكس لنواز ديشه في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي بالتشيك    إحالة أوراق المتهم بقتل منجد المعادي للمفتي    ننشر أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الغرف السياحية    المجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة.. ورصد حالات تسمم    القاهرة الإخبارية: لهذه الأسباب.. الفرنسيون ينتخبون نواب برلمانهم بانتخابات تشريعية مفاجئة    جامعة سوهاج: تكليف 125 أخصائي تمريض للعمل بمستشفيات الجامعة    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    برقية تهنئة من نادي النيابة الإدارية للرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو    مهرجان المسرح المصري يكرم الفنانة سلوى محمد على خلال دورته ال 17    عضو "طاقة النواب": مصر نجحت في عمل بنية تحتية جاذبة للاستثمار    الأهلى تعبان وكسبان! ..كولر يهاجم نظام الدورى.. وكهربا يعلن العصيان    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حظك اليوم| برج العذراء السبت 29 يونيو.. بشائر النجاح والتغيير بنهاية الشهر    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    الأنبا باسيليوس يتفقد النشاط الصيفي بكنيسة مارجرجس ببني مزار    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تعيد نشر التفاصيل.. إلغاء قرار محصن دستورياً لجمال عبد الناصر لمساسه باستقلال القضاء
نشر في بوابة الأهرام يوم 27 - 03 - 2013

أعاد حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة الصادر اليوم الأربعاء بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام الحالي طلعت عبد الله، إلى الأذهان حكم لنفس الدائرة أيام أن كانت تابعة لمحكمة النقض في عام 1972 بإلغاء قرار بقانون أصدره الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية وبموجبه أطاح ب 272 قاضيا فيما سمي بمذبحة القضاء.
واللافت أنه رغم طول الفترة الزمنية بين الحكمين إلا أن تفاصيلهما تكاد تكون متطابقة حيث إن محكمة النقض التي كانت تتبعها دائرة طلبات رجال القضاء ألغت القرار بقانون لرئيس الجمهورية بإعادة تشكيل الهيئات القضائية بل والأكثر من ذلك أنها أعادت القضاة الذين تم عزلهم إلى وظائفهم بعد الوقاعة بأربع سنوات وبنفس أقدميات زملاء دفعاتهم.
وقد ألغت محكمة النقض هذا القرار بقانون رغم أنه كان له سند دستوري حيث إن مجلس الأمة فوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة في جميع الموضوعات التي تتصل بأمن الدولة و سلامتها، بناءً على ما هو مخول لمجلس الأمة بمقتضى المادة 120 من دستور 1964 الذي كان معمولاً به وقتها.
وقالت المحكمة إن القانون صدر في موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض و يخالف مؤدى نصه ومقتضاه مما يجعله مجرداً من قوة القانون، فضلا عن أنه يمس حقوق القضاة و ضماناتهم مما يتصل باستقلال القضاء، وهو ما لا يجوز تنظيمه إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية.
وخلال نظر الدعوى دفعت الدولة ممثلة في وزارة العدل بأن دائرة طلبات رجال القضاء ليس من اختصاصها نظر الدعوى التي أقامها وقتها المستشار يحيى الرفاعي –الذي شملته مذبحة القضاة- واستندت وزارة العدل إلى أن المحاكم على اختلاف جهاتها ودرجاتها لا تملك التعرض للقوانين بإلغاء أو التعديل و إنما تقتصر وظيفتها على تطبيقها.
ولكن المحكمة ردت على هذا الدفع في حيثيات حكمها بأنه على الرغم من أن المحاكم لا تملك إلغاء القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية أوتعديلها، وكانت القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية و إن كان لها في موضوعها قوة القانون التي تمكنها من إلغاء وتعديل القوانين القائمة إلا أنها تعتبر قرارات إدارية لا تبلغ مرتبة القوانين في حجية التشريع، فيكون للقضاء الإداري بما له من ولاية الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أن يحكم بإلغائها إذا جاوزت الموضوعات المحددة بقانون التفويض أو الأسس التي تقوم عليها، و لا تحوز هذه القرارات حجية التشريع إلا إذا أقرها المجلس النيابي شأنها في ذلك شأن أي قانون آخر.
كما قالت المحكمة إنها لا اعتبار لما تتمسك به الحكومة من زوال صفة الطالب عند تقديم الطلب، ذلك أنه يكفي لاختصاص المحكمة بنظره و على ما جرى به قضاؤها أن يكون القرار المطعون فيه صادراً في شأن أحد رجال القضاء أوالنيابة ولو زالت عنه هذه الصفة عند تقديمه.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن دائرة رجال القضاء انتقلت إلى محكمة استئناف القاهرة من محكمة النقض بموجب تعديل قانون السلطة القضائية عام 2006 ولها اختصاص استئنائي ينظر جميع القرارات الإدارية وتمارس اختصاص القضاء الإداري فيما يخص رجال القضاء بشأن قرارات تعيينهم أو ندبهم أو إحالتهم للمعاش.
وأحكام هذه الدائرة نافذة وواجبة النفاذ فورا حتى مع الطعن عليها أمام محكمة النقض وفقا لقانون السلطة القضائية والطعن على أحكامها لا يعطل تنفيذها.
وتعيد "بوابة الأهرام" نشر القرار بقانون الذي أصدره عبد الناصر وحدثت بموجبه مذبحة القضاء، وكذلك تعيد نشر حكم دائرة رجال القضاء بإلغاء هذا القرار بقانون وإعادة القضاة لوظائفهم.
أولا:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 83 لسنة 1969
بإعادة تشكيل الهيئات القضائية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون،
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية،
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا،
قرر القانون الآتي:
مادة (1) - يعاد تشكيل الهيئات القضائية المنظمة بالقوانين رقم 117 لسنة 1958 ورقم 55 لسنة 1959 و 75 لسنة 1963 و رقم 43 لسنة 1965 المشارإليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (2) – يصدر رئيس الجمهورية خلال المدة المذكورة القرارات اللازمة لإعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية في وظائفهم الحالية أو في وظائف مماثلة بالهيئات القضائية الأخرى .
ويشمل قرار إعادة التعيين الوظيفة والأقدمية فيها.
مادة (3) – يعتبر من لا تشملهم قرارات إعادة التعيين المشار إليها في المادة الثانية محالين إلى المعاش بحكم القانون و تسوى معاشاتهم أو مكافآتهم على أساس آخر مرتب.
مادة (4) – يجوز خلال المدة المحددة في المادة الأولى أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين أي عضو من أعضاء الهيئات القضائية الذين لم تشملهم القرارات المشار إليها في المادة الثانية في أي وظيفة أخرى معادلة لدرجة وظيفته في الحكومة أو في القطاع العام.
مادة (5) – يكون لرئيس الجمهورية خلال المدة المحددة في المادة الأولى كافة الاختصاصات المقررة للمجالس والجمعيات والتشكيلات الأخرى المنصوص عليها في القوانين المنظمة للهيئات القضائية بالنسبة للتعيين والترقية والنقل.
مادة (6) – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادي الآخر سنة 1389 ( الموافق 31 أغسطس سنة 1969 )
جمال عبد الناصر
( منشور في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 31 أغسطس سنة 1969)
ثانياً:
حكم محكمة النقض بإلغاء قرار مذبحة القضاة
قضت محكمة النقض بأن:
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ/ يحيى عبداللطيف الرفاعي قدم في 30 سبتمبر سنة 1969 طباً إلى هذه المحكمة ذكر فيه أنه بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1969 نشر القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة تنفيذاً للقرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية، وأغفل اسمه فيمن أعيد تعيينهم في درجة القضاة بالمحاكم الابتدائية التي شغلها مدة تزيد على عشر سنوات.
و لما كان إغفال اسمه على هذا النحو قد استوجب عزله من ولاية القضاء طبقاً لنصوص القرار بالقانون المشار إليه، مع أنه قرار معدوم لخروجه على قانون التفويض الذي صدر استناداً إليه، ولمخالفته لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 و لأحكام الدستور ، فضلاً عن أن القرار رقم 1603 لسنة 1969 قد جاء مخالفاً للقرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 ذاته، إذ لم يحمل سبباً من الأسباب التي قام عليها مما يجعل القرار معيباً بمخالفته القانون و الانحراف بالسلطة، و من ثم فقد انتهى إلى طلب الحكم بعدم الاعتداد بالقرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 وإلغاء ما ترتب عليه من آثار و بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 فيما تضمنه من إغفال اسمه من بين القضاة ومن في درجتهم وإلغاء قرار وزير العدل الصادر تنفيذاً له.
وقد دفعت وزارة العدل بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب ،و طلبت من باب الاحتياط رفضه موضوعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص و بوقف السير في الطلب حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع بعدم دستورية القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 والقرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم الاختصاص أن المحاكم على اختلاف جهاتها ودرجاتها لا تملك التعرض للقوانين بإلغاء أو التعديل و إنما تقتصر وظيفتها على تطبيقها ، فلا تملك محكمة النقض إلغاء القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969، كما أن المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قد استثنت من اختصاص محكمة النقض القرارات الصادرة بالتعيين، ولما كان القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 صادراً بإعادة تعيين بعض رجال القضاء والنيابة في وظائفهم السابقة، فإن محكمة النقض لا تكون مختصة بإلغائه، فضلاً عن أنها لا تختص إلا بنظر طلبات رجال القضاء والطالب عند تقديم طلبه لم يكن من بينهم.
وحيث إن هذا الدفع مردود، لأن المحاكم وإن كانت لاتملك إلغاء القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية أوتعديلها ، و كانت القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية و إن كان لها في موضوعها قوة القانون التي تمكنها من إلغاء و تعديل القوانين القائمة، إلا أنها تعتبر قرارات إدارية لا تبلغ مرتبة القوانين في حجية التشريع ، فيكون للقضاء الإداري بما له من ولاية الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أن يحكم بإلغائها إذا جاوزت الموضوعات المحددة بقانون التفويض أو الأسس التي تقوم عليها ، و لا تحوز هذه القرارات حجية التشريع إلا إذا أقرها المجلس النيابي شأنها في ذلك شأن أي قانون آخر.
وإذا كان القرار رقم 83 لسنة 1969 الصادر بإعادة تشكيل الهيئات القضائية قد صدر استناداً إلى القانون رقم 15 لسنة 1967 الصادر من مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون، و كانت المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 – المقابلة للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – تنص على اختصاص دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية و القرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا التعيين و النقل و الندب و الترقية ، إذ كان ذلك ، و كان الطعن في القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 و المنصب على ما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش ، و الذي كان أساساً للقرار الجمهوري المتضمن عزل الطالب من ولاية القضاء لعدم ورود اسمه به ، هو طعن في قرار إداري يتعلق بشأن من شئون القضاة لا يندرج في حالة التعيين أو غيرها من الحالات المستثناة التي تخرج عن ولاية هذه المحكمة ، فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون على غير أساس ، ولا اعتبار لما تتمسك به الحكومة من زوال صفة الطالب عند تقديم الطلب ، ذلك أنه يكفي لاختصاص المحكمة بنظره و على ما جرى به قضاؤها أن يكون القرار المطعون فيه صادراً في شأن أحد رجال القضاء أوالنيابة ولو زالت عنه هذه الصفة عند تقديمه .
وإنه بالرجوع إلى القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 يبين أنه صدر بناء على القانون رقم 15 لسنة 1967 الذي نص في المادة الأولى على أن " يفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة في جميع الموضوعات التي تتصل بأمن الدولة و سلامتها و تعبئة كل إمكانياتها البشرية و المادية و دعم المجهود الحربي و الاقتصاد الوطني و بصفة عامة في كل ما يراه ضرورياً لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية " .
و مؤدى هذا النص أن التفويض يقتصر على الموضوعات المحددة به و الضرورية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي كانت قائمة في ذلك الوقت و أعقبها عدوان يونيو سنة 1967 ، و صدر هذا التفويض بناءً على ما هو مخول لمجلس الأمة بمقتضى المادة 120 من دستور 1964 الذي كان معمولاً به ، و إذ كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين في وظائفهم أو النقل إلى وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون قد صدر في موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض و يخالف مؤدى نصه ومقتضاه مما يجعله مجرداً من قوة القانون .
و كان القرار فوق ذلك يمس حقوق القضاة و ضماناتهم مما يتصل باستقلال القضاء ، وهو ما لا يجوز تنظيمه إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية ، ذلك أن النص في المادة 152 من الدستور المشار إليه على أن " القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون " و في المادة 156 على أن " القضاة غير قابلين للعزل و ذلك على الوجه المبين بالقانون " و في المادة 157 على أن " يبين القانون شروط تعيين القضاة و نقلهم و تأديبهم "، يدل على أن عزل القضاة من وظائفهم هو من الأمور التي لا يجوز تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون ، فإن القرار بالقانون رقم 83 لسنة1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات التعيين أو النقل محالين إلى المعاش بحكم القانون يكون غير قائم على أساس من الشرعية و مشوباً بعيب جسيم يجعله عديم الأثر .
ولاوجه للتحدي في هذا الصدد بان الدفع بعدم دستورية هذا القرار يستوجب وقف السير في الطلب حتى تفصل فيه المحكمة العليا ، ذلك أنه علاوة على أن عيب عدم المشروعية الذي شاب القرار بالقانون المطعون فيه أساسه الخروج عن نطاق الموضوعات المعينة بقانون التفويض و أن مخالفته أحكام الدستور إنما هي على سبيل التأكيد لا التأسيس ، و أن الدفع بعدم الدستورية يعتبر دفعاً احتياطياً لا يوجب وقف الدعوى متى كان العيب الآخر يكفي لإلغائه ، فإنه وفقاً لنص المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المقابل للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تختص دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في طلب إلغاء القرارات الجمهورية متى كان مبنى الطلب مخالفة القوانين ، فتكون وحدها صاحبة الاختصاص بإلغاء القرار بقانون المطعون فيه إذا كان في نفس الوقت مخالفاً لقانون التفويض و لأحكام الدستور على السواء ، و لا يوجد في القرار بالقانون رقم 81 لسنة1969 الصادر بإنشاء المحكمة العليا و لا في القانون رقم 66 لسنة 1970 الخاص بالرسوم و الإجراءات أمامها ما يفيد تعديل هذا الاختصاص صراحة أو ضمناً ، و إنما ورد النص في المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا على اختصاصها بالفصل دون غيرها في " دستورية القوانين " و ورد النص في المادة 31 من قانون الإجراءات و الرسوم بنشر منطوق الأحكام الصادرة منها بالفصل في دستورية القوانين ، و لا يندرج تحت هذا النص أو ذاك الفصل في دستورية القرارات بقوانين، و هو نص ملزم في شأن الاختصاص لاتملك محكمة النقض أن تضيف إليه أو أن تعدل فيه ، و لا يغير من ذلك ما ورد في المادة 175 من دستور جمهورية مصر العربية من أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح " لأن الاختصاص بمراقبة دستورية اللوائح حكم مستحدث للمحكمة الدستورية العليا وحدها ، إذ تنص المادة 192 الواردة في باب أحكام الدستور الانتقالية على أن " تمارس المحكمة الدستورية العليا اختصاصها المبين في القانون الصادر بإنشائها و ذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا ".
و حيث إنه لما كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 منعدماً على ما سلف البيان فإنه لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 في شأن محاكمة القضاة و تأديبهم ، كما لا يصلح أساساً لصدور القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 فيما تضمنه من عزل الطالب ولاية القضاء ، إذ كان ذلك و كان قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 قد أنهى خدمته تنفيذاً للقرار المشار إليه ، فإنه يتعين الحكم بإلغاء هذه القرارات و اعتبارها عديمة الأثر في هذا الخصوص .
لذلك:
رفضت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص ، و حكمت بإلغاء القرار رقم 83 لسنة 1969 و القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 و قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 فيما تضمنته من إحالة الطالب إلى المعاش و اعتبارها عديمة الأثر.
وقد صدر الحكم من محكمة النقض - الدائرة المدنية والتجارية في الطلب رقم 21 لسنة 39 قضائية "رجال قضاء في جلسة 21/12/1972".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.