قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم الأحد، بتأييد الحكم الصادر ضد الأخوين حازم وسحر الهواري عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة بالحبس 5 سنوات في قضية إشهار الإفلاس. وتنص المادة العاشرة من الدستور علي: «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه». علق الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، وأحد أعضاء لجنة العشرة التي وضعت دستور 2014، تعليقًا علي الحكم الصادر بشأن النائبة سحر الهواري، قائلاً: من المفترض أن يتم إبلاغ مجلس النواب بالحكم الصادر أولاً، لافتاً إلي أنه وفقاً للمادة ال10 من الدستور فلا يجوز إسقاط عضوية أي نائب إلا في حالة فقدان أحد شروط العضوية التي أنتخب على أساسها. وأوضح في تصريحات ل«التحرير»، أنه وفقًا للمادة 386 من اللائحة الداخلية للبرلمان تنص على أنه في حالة إخطار رئيس مجلس النواب بأحكام قضائية يترتب عليها فقدان العضوية، يُحال الأمر إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية خلال 3 أيام من الإخطار لإعداد تقرير عن الأمر، وإرساله إلى مكتب المجلس، وعرض علي الجلسة العامة للبرلمان. وأشار إلى أنه في النهاية يكون الأمر بيد نواب البرلمان بالموافقة علي إسقاط العضوية من عدمه، خاصة أنه يتطلب موافقة الثلثين من النواب، مسترجعاً واقعة الحكم علي النائب الراحل طلعت السادات إلا أنه لم يتم إسقاط عضويته. وأضاف فوزي أنه حال إسقاط عضوية الهواري سيتم تطبيق المادة 25 من قانون مجلس النواب، التي تنص على تصعيد الاحتياطي، باعتبارها من نواب القوائم، لافتًا إلى ضرورة شغل المقعد خلال 60 يومًا من إعلان خلوه، على أن تكون مدة العضو المصعد عضويته مكملة لمدة عضوية النائب المسقط عضويته. وقال مصدر مقرب من سحر وحازم الهواري، ل«التحرير»، إن الحكم الصادر ما زال أول درجة، لافتًا إلي أنه ما زال هناك إمكانية لتقديم أشكال ونقض لوقف تنفيذ الحكم. وأوضح المصدر، أنه سيتم تقديم النقض خلال أسبوعين أو ثلاثة من الآن، وفي حالة قبول النقض سيتم إيقاف تنفيذ الحكم، وإخلاء سبيلهما لحين الفصل النقض. وفازت سحر الهواري بعضوية مجلس النواب عن قائمة في حب مصر عن دائرة دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.