من جديد ترفض الأجهزة الأمنية إقامة أى تظاهرات سلمية للقوى السياسية للتعبير عن آرائها تجاه قضية معينة، فرغم الحكم الصادر فى الثالث من ديسمبر الماضى من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10 في قانون التظاهر المثير للجدل، والتى تنص على أنه يجوز لوزير الداخلية إلغاء التظاهرة بعد تلقي إخطار بها، إلا أن أجهزة الأمن بالقاهرة رفضت اليوم السبت استلام إخطارا بمظاهرة أمام مجلس الوزراء الأربعاء المقبل للتظاهر ضد اتفاقية تيران وصنافير. قالت المحكمة الدستورية في حكمها " القضاء فقط هو المخول له برفض أو قبول الإخطار بالتظاهر وليس السلطة التنفيذية "التي تراجع فقط البيانات المطلوبة قانونا في الإخطار"، وأكدت - فى منطوق حكمها - على أن الدستور فرض قيودا على السلطتين التشريعية والتنفيذية لصون الحقوق والحريات العامة. حكم المحكمة الدستورية نهائي، ولا يجوز الطعن عليه وهو ملزم في نصه، ويعتبر إقرارا ضمنياً- كما يؤكد خالد على المحامى وأحد مقيمى الطعن- من المحكمة بدستورية قانون التظاهر"، مشيراً أن الحكومة والبرلمان يحق لهما تعديل تلك المادة فقط، أو تعديل مزيد من المواد في القانون. آخر مشاهد التعنت ظهرت اليوم بعدما توجه وفد مكون من السفير معصوم مرزوق، وعلي سليمان المحامي عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي، والمحامي تامر جمعة، والمهندس عبد العزيز الحسيني، إلى قسم شرطة السيدة زينب، لإخطار وزارة الداخلية بالوقفة السلمية يوم الأربعاء المقبل أمام مجلس الوزراء، للتظاهر ضد اتفاقية تيران وصنافير. يقول طارق العوضى المحامى والخبير القانونى إن وزارة الداخلية لا تطبق القانون على نفسها من الأساس، والثابت أن طرفى قانون التظاهر هما المتظاهر ووزارة الداخلية، ولا تطبق الأجهزة الأمنية الطرق المتبعة قانوناً لفض اى تظاهرة وفقاً للتدرج المعروف والمتبع فى فض المظاهرات. وأضاف "العوضى" ل" التحرير" أن قانون التظاهر خلا فى بنوده من أي جزاءات أو عقوبات توقع على الأجهزة الأمنية أثناء رفضها استلام إخطار المظاهرة السلمية، لذلك يمتنعوا عن استلام الإخطار، مشيراً أن مأمور قسم شرطة السيدة زينب، رفض استلام الإخطار من الوفد الذى توجه إليه، وأجرى اتصالات بالأجهزة الامنية ثم عاود وأخبرهم نصاً" أنا بنفذ تعليمات مش قانون "، على حد قول طارق العوضى، لأنه يعلم أنه لا عقوبة ستوقع عليه بسبب رفضه، رغم أن المشرع حين يشرع قانوناً من المفترض أن يخاطب طرفى القانون بكل صغيرة وكبيرة فيه بما فى ذلك العقوبات التى تترتب على مخالفة بنود هذا القانون. من جانبه قال خالد على، المحامى الحقوقى الشهير، "مفيش عقوبة على مأمور قسم السيدة زينب؟"، مضيفاً ل" التحرير" الأجهزة الأمنية تحاول أن تضيق على كل الوقفات الاحتجاجية وترفض استلام الإخطار رغم أن القانون نص على اخطارها بالوقفة أو المظاهرة قبلها بنحو 3 أيام، موضحاً انهم يرفضون استلام إخطار المظاهرة ليكون لهم الدافع لفضها دون مسائلة، ولفت أن الحل فى هذه الحالات يكون مع عمل إنذار على يد محضر لوزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة وقسم الشرطة كذلك. قال بيان صادر اليوم السبت عن حزب التحالف الشعبى، إن مأمور قسم شرطة السيدة زينب، طلب منهم تسليم الإخطار لمديرية أمن القاهرة، بالرغم من أن القانون ينص على إخطار قسم الشرطة التابع له محل الوقفة، مضيفاً "أنه بالرغم من محاولة إفهامه أن القانون يعلو على التعليمات، إلا أن مأمور القسم تمسك بموقفه، فتوجه الوفد للمديرية وقبل وصوله للمديرية، عاد مأمور قسم شرطة السيدة زينب واتصل بهم ليبلغهم بأن يعودوا إليه لإتمام الإجراءات وعند عودتهم له، أخد بياناتهم ووسائل الاتصال الخاصة بهم، وحين طلبوا منه استلام الإخطار بالموافقة على إجراء الوقفة السلمية، وافق بعد إصرارهم على أن الاستلام أمر أساسى، إلا أنه عاد وأبلغهم برفضه استلام الإخطار".