تنوعت ردود الأفعال الغاضبة من قرار المحكمة الدستورية الذى قضت فيه، بعدم دستورية بعض المواد المعيبة فى القانون الذى يستخدمة النظام فى القمع والتنكيل بكل المعارضين. ورغم أن القانون هو فى ذاته مرفوض من كل القوى السياسية والنقابية فى البلاد، بجانب الرفض الدولى للمنظمات الحقوقية العالمية العاملة فى البلاد، والتى وصفته بإنه قانون سالب للحريات، ولا يجوز تمريره، إلا أن نظام العسكر قد فعل العكس بقيادة الجنرالات إبان حكم المستشار عدلى منصور عقب الانقلاب العسكرى، مباشرًا. قانون كله بؤس ونددت الناشطة السياسية، منى سيف، بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر. وقالت في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " فيه معتقلين زادهم فوق الهم هم بسبب حكم المحكمة الدستورية النهاردة، كله بؤس، جهاز عدالة كامل اختار كل يوم يؤسس لظلم بين، ربنا ياخدهم". حكم لا يستحق التعليق وفى السياق ذاته أدان المحامى والحقوقى نجاد البرعى، حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر. وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مع الأسف حكم الدستورية بشأن قانون التظاهر لا قيمة له، لن يخرج أحد والقانون ساري وعقوباته كما هي، ببساطة حكم لا يستحق حتى التعليق عليه". لن يخرج المعتقلون وفى نفس السياق، قال المحامى الحقوقى طارق العوضى، أن قرار الدستورية لن يفيد الشباب المحبوسين على خلفية قانون التظاهر، لأن المادة تتعلق بسلطة وزير الداخلية فى رفض المظاهرة والإخطار بذلك قبيل انعقادها ب24 ساعة، إذا رأى أنها تهدد الأمن المصري. وأضاف "العوضي"، أن برلمان العسكر سيناقش المادة 10 فقط، ولن يتم مناقشة القانون كله. وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقى الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة.
و نص المادة 10 كالأتى: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل". وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية.