قال النائب البرلماني مصطفى بكري إن حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية "تيران وصنافير"، يتعارض مع نص المادة 151 من الدستور، التي تنص "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب". وأضاف بكري في تصريح ل"التحرير" أن هذا الحكم يتعرض لأعمال السيادة، التي تنحصر في شقين رئيسيين في العلاقات الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية، موضحًا أن هذا الحكم سيطعن عليه بعدم الاختصاص، وأن المحكمة الإدارية العليا سيكون لها موقفها. وذكر أن هذا الحكم استند إلى اتفاقية 1906، التي لم تتعرض للحدود البحرية إطلاقًا، لكنها تعرضت فقط لحدود مصر الشرقية في زمن الدولة العثمانية والاتفاقية تم توقيعها بين الدولة العثمانية والمملكة المصرية وأقرت بحدود مصر الشرقية من رفح شمالا إلى طابا جنوبًا، وغير ذلك ليس صحيحًا بالمرة. وتابع بكري: "أنا مندهش ومستغرب أن القضاء الإداري يصدر حكمًا لا يستند إلى دستور، ويخالف أعمال السيادة، وهذا لم يحدث في تاريخ القضاء الإداري، وهذا قرار من الناحية الدستورية والقانونية غير صحيح على الإطلاق". كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعاوى القضائية التي تطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبطلان اتفاقية الترسيم التي آلت بموجبها جزيرتا تيران وصنافير للسعودية.