قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، برفض الدعوى التي انصبت على دستورية البند 9 من المادة 9 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، فيما تضمنه من نهائية الحكم الصادر بالحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات. وجاء الحكم برفض الدعوى استنادًا إلى أنَّ النص المطعون عليه، يتفق مع أحكام الدستور.