أصدرت المحكمة الدستورية أربعة أحكام شملت قانون البيئة والقانون المدني وقانون أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.. صدرت الأحكام برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة. قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 72 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 قبل استبداله بالقانون رقم 9 لسنة 2009 فيما تضمنه من المسئولية الجنائية للمعهود إليه بإدارة المنشآت أياً كان نشاطها. واستندت المحكمة في حكمها إلي أن الأصل في الجريمة ان عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها وهي عقوبة يجب أن تتوازي وظائفها مع طبيعة الجريمة موضوعها بما مؤداه ان الشخص لا يزر غير سوء عمله وإن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها ولا ينال عقابها إلا من قارفها. كما قضت المحكمة في ذات الجلسة برفض الدعوي التي انصبت علي المادة "917" من القانون المدني فيما نصت عليه من انه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدي حياته. اعتبر التصرف مضافاً إلي ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية. ما لم يقم دليل يخالف ذلك". واستندت المحكمة في حكمها إلي أن تدخل المشرع بالتنظيم لضبط أوضاع الميراث والوصية كسبب من أسباب الملكية يتعين أن يتفق والأحكام قطعية الثبوت والدلالة في القرآن الكريم والسنة المشرفة والأصول الكلية المعتبرة وبما يضمن حفظ الحقوق لمستحقيها الشرعيين وعدم حرمان الورثة من أنصبتهم الشرعية وإذا كان المشروع بإقراره نص المادة "917" من القانون المدني قد استهدف حماية أنصبة الورثة الشرعيين من شبهة التلاعب الذي من شأنه المساس بها فأقام قرينة قانونية مفادها انه إذا تصرف المورث في العين لأحد ورثته مع احتفاظه بحيازتها وحق الانتفاع بها مدي حياته اعتبر تصرفه هذا تصرفاً مضافاً إلي ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية وهو ما لا يجوز إلا في حدود الثلث نزولاً علي الحديث الشريف الذي أجاز الوصية وهو ما لا يجوز إلا في حدود الثلث نزولاً علي الحديث الشريف الذي أجاز الوصية في حدود ثلث التركة بقوله صلي الله عليه وسلم "الثلث والثلث كثير" وذلك ما لم يقم دليل علي خلاف ذلك وقد تبني المشرع هذا الاتجاه تحرزاً من إمكانية التحايل علي أحكام المواريث وتجنباً لاستخدام الوسائل المختلفة في التعاقدات علي نحو يؤدي إلي حرمان بعض الورثة المستحقين من أنصبتهم الشرعية أو خص بعضهم بأكثر مما يستحقونه شرعاً ومن ثم يغدو النص المطعون فيه مبرءاً من شبهة مخالفة أحكام الدستور. وقضت المحكمة برفض الدعوي والتي أقيمت طعناً علي نص المادة "22" من القانون رقم "1" لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فيما نصت عليه من أنه "لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوماً". واستندت المحكمة في حكمها إلي أن الطلاق شرع رحمة من الله بعباده وجعل أمره بيد الرجل باعتباره أقدر علي تحكيم العقل وتبصر العاقبة وكان الطلاق من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحاً كان أم كنائياً. وكان غالباً ما يقع إذا ما غاب وازع الدين والخلق وصار بنيان الأسرة متهادماً وصرحها متداعياً ورباطها متآكلاً يكاد أن يندثر وكان وقوع شقاق استفحل أمره بين الزوجين انحرافاً من أحدهما أو كليهما عن مقاصد الزواج يقيم بينهما جفوة في المعاملة لا يكون العدل والإحسان قوامها بل يزكيها التناحر فلا تكون حياتهما إلا سعيراً يمتد أواره إلي الأسرة جميعها فلا يؤول أمرها إلا هشيما ولا يكون إلفها ووفاقها إلا حسيراً وكان خلافهما وإن صار عميقاً ونزاعهما مستحكماً لا يحول دون جهد يبذل من جانبهما ليقيما بينهما حدود الله تعالي ولما كان أصل شرعة مراجعة المطلق مطلقته هو الآيات القرآنية. ورفضت المحكمة الدعوي التي انصبت علي نص المادة "152" من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من انه "لا يقبل طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة في الدعوي ولا يترتب عليه في هذه الحالة وقفها".