بدء الدراسة لمرحلة البكالوريوس بكلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة سوهاج    مصر للطيران تشارك في ملتقى السياحة والمسئولية المجتمعية بمؤسسة 57357    تصاعد الخلافات بين أبوظبي والخرطوم، ماذا بعد قصف مقر السفير الإماراتى في السودان؟    وول ستريت جورنال تتحدث عن استراتيجية جديدة لإسرائيل في لبنان    الزمالك يعلن رسميا التعاقد مع جيفرسون كوستا 4 مواسم ويقيده أفريقيا    تجديد حبس المتهم بطعن شاب في مشاجرة بمنشأة القناطر    "الإنسان وبناء الحضارات" في نقاشات بقصور ثقافة الأقصر (صور)    إعلام فلسطيني: شهيد في قصف للاحتلال استهدف منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة    محافظ مطروح يتفقد القافلة الخدمية الشاملة لقرية الزغيرات بمدينة النجيلة في إطار المبادرة الرئاسية "بداية"    «اجتماع طارئ».. شوبير يكشف تطورات جديدة في القائمة الدولية للحكام    يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي السعودي والوصل Al-Ahli vs Al-Wasl اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024    التعليم: مادة التاريخ الوطني ل«2 ثانوي» غير أساسية    مصرع فتاة بسبب جرعة مخدرات بالتجمع الخامس    النيابة نستمع لأقوال اثنين من الشهود بواقعة سحر مؤمن زكريا    إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم الجمعيات الأهلية بالدقهلية    «الأونروا»: الظروف الصحية والمعيشية في قطاع غزة غير إنسانية    متاحف الثقافة ومسارحها مجانًا الأحد القادم    «كونشيرتو البحر الأحمر» في افتتاح ملتقى «أفلام المحاولة» بقصر السينما    6 أكتوبر.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري    الكشف على 351 حالة بقافلة الهلال الأحمر في المنوفية    برلمانية: هل سيتم مراعاة الدعم النقدي بما يتماشى مع زيادة أسعار السلع سنويًا والتضخم؟    1 أكتوبر.. فتح باب التقديم للدورة الخامسة من "جائزة الدولة للمبدع الصغير"    ننشر التحقيقات مع تشكيل عصابي من 10 أشخاص لسرقة السيارات وتقطيعها بالقاهرة    100 يوم صحة.. تقديم 95 مليون خدمة طبية مجانية خلال شهرين    طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، لغداء شهي ومفيد    ناصر منسي: إمام عاشور صديقي.. وأتمنى اللعب مع أفشة    الإدارية العليا: وجوب قطع المرافق في البناء المخالف والتحفظ على الأدوات    المصرية لصناعة الرخام: المجمعات الصناعية بالمحافظات تساهم في الاستغلال الأمثل للخامات الطبيعية    احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر.. فتح جميع المتاحف والمسارح مجانًا للجمهور    سياسيون: الحوار الوطني يعزز وحدة الصف ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 1 - 10 -2024    جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت    مصرع شخص دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر    جامعة بنها: منح دراسية لخريجي مدارس المتفوقين بالبرامج الجديدة لكلية الهندسة بشبرا    إيران تعلن رغبتها في تعزيز العلاقات مع روسيا بشكل جدي    كريم رمزي: عمر مرموش قادر على أن يكون الأغلى في تاريخ مصر    عاجل:- بنيامين نتنياهو يحرض الشعب الإيراني ويهاجم قيادته: "إسرائيل تقف إلى جانبكم"    هيئة الاستشعار من البُعد تبحث سُبل التعاون المُشترك مع هيئة فولبرايت    مجلس النواب يبدأ دور الانعقاد الخامس والأخير و 5 ملفات ضمن الاجندة التشريعية    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    «أوقاف مطروح» تكرم 200 طفل من حفظة القرآن الكريم في مدينة النجيلة (صور)    محافظ الشرقية يُناشد المزارعين باستثمار المخلفات الزراعية.. اعرف التفاصيل    وزير الشباب يستعرض ل مدبولي نتائج البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024    محافظ القاهرة يشهد احتفالية مرور 10 أعوام على إنشاء أندية السكان    تهدد حياتك.. احذر أعراض خطيرة تكشف انسداد القلب    بعد رسالة هيئة الدواء.. خدمة للمرضى لمعرفة "بدائل الأدوية"    تسييم شماسا جديدا في مطرانية القدس الأنچليكانية الأسقفية    بعد واقعة مؤمن زكريا.. داعية: لا تجعلوا السحر شماعة.. ولا أحد يستطيع معرفة المتسبب فيه    ضبط 1100 كرتونة تمور منتهية الصلاحية بأسواق البحيرة    فريق هاريس يتودد للجمهوريين لكسب تأييدهم للمرشحة الديمقراطية بانتخابات أمريكا    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «المالية»: إطلاق مبادرات لدعم النشاط الاقتصادي وتيسيرات لتحفيز الاستثمار    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    نائب الأمين العام لحزب الله يعزي المرشد الإيراني برحيل "نصر الله"    أمينة الفتوى: هذا الفعل بين النساء من أكبر الكبائر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    الأهلي يُعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 أحكام هامة للدستورية العليا
نشر في الجمهورية يوم 07 - 12 - 2015

أصدرت المحكمة الدستورية أربعة أحكام شملت قانون البيئة والقانون المدني وقانون أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.. صدرت الأحكام برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة.
قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 72 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 قبل استبداله بالقانون رقم 9 لسنة 2009 فيما تضمنه من المسئولية الجنائية للمعهود إليه بإدارة المنشآت أياً كان نشاطها.
واستندت المحكمة في حكمها إلي أن الأصل في الجريمة ان عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها وهي عقوبة يجب أن تتوازي وظائفها مع طبيعة الجريمة موضوعها بما مؤداه ان الشخص لا يزر غير سوء عمله وإن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها ولا ينال عقابها إلا من قارفها.
كما قضت المحكمة في ذات الجلسة برفض الدعوي التي انصبت علي المادة "917" من القانون المدني فيما نصت عليه من انه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدي حياته. اعتبر التصرف مضافاً إلي ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية. ما لم يقم دليل يخالف ذلك".
واستندت المحكمة في حكمها إلي أن تدخل المشرع بالتنظيم لضبط أوضاع الميراث والوصية كسبب من أسباب الملكية يتعين أن يتفق والأحكام قطعية الثبوت والدلالة في القرآن الكريم والسنة المشرفة والأصول الكلية المعتبرة وبما يضمن حفظ الحقوق لمستحقيها الشرعيين وعدم حرمان الورثة من أنصبتهم الشرعية وإذا كان المشروع بإقراره نص المادة "917" من القانون المدني قد استهدف حماية أنصبة الورثة الشرعيين من شبهة التلاعب الذي من شأنه المساس بها فأقام قرينة قانونية مفادها انه إذا تصرف المورث في العين لأحد ورثته مع احتفاظه بحيازتها وحق الانتفاع بها مدي حياته اعتبر تصرفه هذا تصرفاً مضافاً إلي ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية وهو ما لا يجوز إلا في حدود الثلث نزولاً علي الحديث الشريف الذي أجاز الوصية وهو ما لا يجوز إلا في حدود الثلث نزولاً علي الحديث الشريف الذي أجاز الوصية في حدود ثلث التركة بقوله صلي الله عليه وسلم "الثلث والثلث كثير" وذلك ما لم يقم دليل علي خلاف ذلك وقد تبني المشرع هذا الاتجاه تحرزاً من إمكانية التحايل علي أحكام المواريث وتجنباً لاستخدام الوسائل المختلفة في التعاقدات علي نحو يؤدي إلي حرمان بعض الورثة المستحقين من أنصبتهم الشرعية أو خص بعضهم بأكثر مما يستحقونه شرعاً ومن ثم يغدو النص المطعون فيه مبرءاً من شبهة مخالفة أحكام الدستور.
وقضت المحكمة برفض الدعوي والتي أقيمت طعناً علي نص المادة "22" من القانون رقم "1" لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فيما نصت عليه من أنه "لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوماً".
واستندت المحكمة في حكمها إلي أن الطلاق شرع رحمة من الله بعباده وجعل أمره بيد الرجل باعتباره أقدر علي تحكيم العقل وتبصر العاقبة وكان الطلاق من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحاً كان أم كنائياً. وكان غالباً ما يقع إذا ما غاب وازع الدين والخلق وصار بنيان الأسرة متهادماً وصرحها متداعياً ورباطها متآكلاً يكاد أن يندثر وكان وقوع شقاق استفحل أمره بين الزوجين انحرافاً من أحدهما أو كليهما عن مقاصد الزواج يقيم بينهما جفوة في المعاملة لا يكون العدل والإحسان قوامها بل يزكيها التناحر فلا تكون حياتهما إلا سعيراً يمتد أواره إلي الأسرة جميعها فلا يؤول أمرها إلا هشيما ولا يكون إلفها ووفاقها إلا حسيراً وكان خلافهما وإن صار عميقاً ونزاعهما مستحكماً لا يحول دون جهد يبذل من جانبهما ليقيما بينهما حدود الله تعالي ولما كان أصل شرعة مراجعة المطلق مطلقته هو الآيات القرآنية.
ورفضت المحكمة الدعوي التي انصبت علي نص المادة "152" من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من انه "لا يقبل طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة في الدعوي ولا يترتب عليه في هذه الحالة وقفها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.