"15 شهر طوارئ".. مع كل مرة يمد فيها الرئيس أو الحكومة حالة الطوارئ في محافظة شمال سيناء تثار تساؤلات بشأن مدى قانونية فرض الرئيس لحالة الطوارئ في غياب البرلمان، وبخاصةً أنَّ الدستور في مادته رقم 154 اشترط لفرضها موافقة غالبية عدد أعضاء المجلس. يبرز تساؤل آخر هو عدد مرات تمديد حالة الطوارئ، لكون نفس المادة في الدستور اشترطت أيضًا أن تكون مدة فرض حالة الطوارئ ثلاثة أشهر لا تمد إلا لمدة مماثلة أي ستة أشهر وبشرط موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، ورغم ذلك لم تفلح التساؤلات في إيجاد جابات شافية، ليس عن مبررات فرض حالة الطوارئ وعدم إيجاد بديل عنها وإنَّما عن أسباب الرئيس وحكومته الذين يتبادلان على إصدار قرارات تمديد حالة الطوارئ منذ 25 أكتوبر 2014 حتى القرار الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر بمدها حتى 26 يناير المقبل في تخطي مدة الستة الأشهر التي ذكرها الدستور كحد أقصى لفرض حالة الطوارئ إلى 15 شهرًا. الرئيس والحكومة من جانبهما أكتفيا بتأكيد أنَّ الدستور لم يلزم الرئيس عند إعلان حالة الطوارئ في غياب البرلمان سوى بموافقة مجلس الوزراء على القرار وبعرضه على البرلمان في أول اجتماع له، ورغم أنَّ هذا الطرح قد يكون متطابقًا مع نص الفقرة الأخيرة من مادة الطوارئ بالدستور "المادة 154" إلا أنَّ المتابع لتسلسل إصدار قرارات إعلان الطوارئ منذ بدء فرضها في شمال سيناء في 25 أكتوبر من العام الماضي يلاحظ أنَّ تمديد حالة الطوارئ تصدر بالتبادل ما بين الرئيس ورئيس الوزراء، فيصدر الرئيس السيسي بتاريخ 25 أكتوبر عام 2014 قراراه رقم 366 لسنة 2014 بإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في مناطق بمحافظة شمال سيناء، ويتبعه بقرار جمهوري رقم 368 في نفس اليوم بتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن حالة الطوارئ، وهو ما أصدر على إثره المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وقتها قرارًا بتمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر ابتداءً من 25 يناير من العام الجاري. ورغم التفويض أصدر الرئيس السيسي في 25 أبريل الماضي قرارًا بتمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية ويأتي الدور على المهندس محلب الذي أصدر قرارًا بمد الطوارئ في نفس المحافظة ابتداءً من 25 يوليو حتى 25 أكتوبر، فيأتي الدور على الرئيس السيسي في التمديد، حيث أصدر قراره الأخير بمد حالة الطوارئ ابتداءً من 26 أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر. الملاحظة المبدئية في تعاقب قرارت مد حالة الطوارئ على الرئيس والحكومة هي الطريقة التي اتبعاها لكي ينأى كل منهم عن إصدار القرار مرتين متتاليتين فإذا كان الدستور ألزم بأنَّ حالة الطوارئ تكون لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة فلا الرئيس ولا حكومته أصدرا قرارين متتابعين بمد حالة الطوارئ لمدة أخرى وإنَّما في كل مرة كان الرئيس يصدر قراره بإعلان حالة الطوارئ ليصدر بعده رئيس الوزراء قرارًا مستقلاً بتمديدها.