سعر الدولار اليوم الخميس 27 يونيو في البنوك المصرية    الجيش البولندي يعتمد قرارا يمهد "للحرب مع روسيا"    "فنزويلا في الصدارة".. ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا    تراجع سعر الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الخميس 27 يونيو 2024    إبراهيم عيسى: إزاحة تنظيم جماعة الإخوان أمنيًا واجب وطني    اعتقال قائد الجيش البوليفي بعد محاولة انقلاب    انخفاض أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية    بحار أسطوري ونجم "قراصنة الكاريبي"، سمكة قرش تقتل راكب أمواج محترفا في هوليوود (صور)    هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟ أمين الفتوى يجيب    حبس عامل قتل آخر في مصنع بالقطامية    ليه التزم بنظام غذائي صحي؟.. فوائد ممارسة العادات الصحية    والدة لاعب حرس الحدود تتصدر التريند.. ماذا فعلت في أرض الملعب؟    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم    غارة إسرائيلية تستهدف مبنى شمال مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني    إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الشهر المقبل.. الامتحانات تنتهي 28 يونيو    مسرحية «ملك والشاطر» تتصدر تريند موقع «إكس»    هانئ مباشر يكتب: تصحيح المسار    دعاء الاستيقاظ من النوم فجأة.. كنز نبوي منقول عن الرسول احرص عليه    7 معلومات عن أولى صفقات الأهلي الجديدة.. من هو يوسف أيمن؟    تسجيل 48 إصابة بحمى النيل في دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 ساعة    كندا تحارب السيارات الصينية    فولكس ڤاجن تطلق Golf GTI المحدثة    فى واقعة أغرب من الخيال .. حلم الابنة قاد رجال المباحث إلى جثة الأب المقتول    ما تأثيرات أزمة الغاز على أسهم الأسمدة والبتروكيماويات؟ خبير اقتصادي يجيب    حظك اليوم| برج الأسد 27 يونيو.. «جاذبيتك تتألق بشكل مشرق»    حظك اليوم| برج الجدي الخميس27 يونيو.. «وقت مناسب للمشاريع الطويلة»    جيهان خليل تعلن عن موعد عرض مسلسل "حرب نفسية"    حظك اليوم| برج العذراء الخميس 27 يونيو.. «يوما ممتازا للكتابة والتفاعلات الإجتماعية»    17 شرطا للحصول على شقق الإسكان التعاوني الجديدة في السويس.. اعرفها    إصابة محمد شبانة بوعكة صحية حادة على الهواء    سموحة يهنئ حرس الحدود بالصعود للدوري الممتاز    حقوقيون: حملة «حياة كريمة» لترشيد استهلاك الكهرباء تتكامل مع خطط الحكومة    مجموعة من الطُرق يمكن استخدامها ل خفض حرارة جسم المريض    إبراهيم عيسى: أزمة الكهرباء يترتب عليها إغلاق المصانع وتعطل الأعمال وتوقف التصدير    سيدة تقتحم صلاة جنازة بالفيوم وتمنع دفن الجثمان لهذا السبب (فيديو)    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    محاكمة مصرفيين في موناكو بسبب التغافل عن معاملات مالية كبرى    منير فخري: البرادعي طالب بالإفراج عن الكتاتني مقابل تخفيض عدد المتظاهرين    "الوطنية للإعلام" تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة منشآتها    العمر المناسب لتلقي تطعيم التهاب الكبدي أ    نوفو نورديسك تتحمل خسارة بقيمة 820 مليون دولار بسبب فشل دواء القلب    ميدو: الزمالك «بعبع» ويعرف يكسب ب«نص رجل»    خالد الغندور: «مانشيت» مجلة الأهلي يزيد التعصب بين جماهير الكرة    ملخص وأهداف مباراة جورجيا ضد البرتغال 2-0 فى يورو 2024    الدفاع السورية: استشهاد شخصين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلى للجولان    إجراء جديد من جيش الاحتلال يزيد التوتر مع لبنان    وزراء سابقون وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال عنان الجلالي - صور    انقطاع الكهرباء عرض مستمر.. ومواطنون: «الأجهزة باظت»    مدير مكتبة الإسكندرية: استقبلنا 1500 طالب بالثانوية العامة للمذاكرة بالمجان    هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    عباس شراقي: المسئولون بإثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات    رئيس قضايا الدولة يُكرم أعضاء الهيئة الذين اكتمل عطاؤهم    حدث بالفن | ورطة شيرين وأزمة "شنطة" هاجر أحمد وموقف محرج لفنانة شهيرة    يورو 2024، تركيا تفوز على التشيك 2-1 وتصعد لدور ال16    تعرف على سبب توقف عرض "الحلم حلاوة" على مسرح متروبول    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات «الإنتاج الإعلامي»: المتهمون يُحاكَمون بتهمة التجمهر وليس التظاهر
نشر في المصري اليوم يوم 13 - 09 - 2015

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، الأحد، حيثيات حكمها على 23 متهماً بالسجن المشدّد 10 سنوات، من بينهم 11 حضورياً، و12 غيابياً، وتغريمهم 275 ألف جنيه و5 سنوات مراقبة، وبراءة 13 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً ب«أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى».
تعود أحداث القضية، التي تحمل رقم 10279 لسنة 2014، إلى يوم 2 أغسطس 2013 عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وكان نحو 3 آلاف شخص من المنتمين لجماعة الإخوان تجمعوا أمام المدينة، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى، وهتفوا ضد الجيش والإعلام والشرطة، محاولين اقتحام مبنى المدينة، وأحرقوا مركبات شرطية وخاصة، وشرعوا في قتل ضباط ومجندين ومواطنين، إضافة إلى إتلاف ممتلكات بالمدينة، وإحداث خسائر قيمتها ربع مليون جنيه.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن محامى المتهمين دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وتجهيل مَنْ القائم بالضبط مردود عليه بأن الثابت من الأوراق أن شاهد الإثبات الأول الرائد هانى حكيم، رائد شرطة ومعاون نظامى بقسم أول أكتوبر، أثبت بمحضر الضبط بتاريخ 2 أغسطس 2013 أنه تم إلقاء القبض على المتهمين حال التجمهر أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بمعرفة القوات المكلفة، وشهد بذلك في تحقيقات النيابة العامة، التي اطمأنت المحكمة إلى شهادته، وكان ذلك على أثر تلقيه إخطارات من غرفة عمليات النجدة.
وكذا ما شهد به شهود الإثبات اللواء أحمد حسانين، مساعد مدير أمن الجيزة، واللواء محمد سمير، والنقيب محمد إبراهيم، والنقيب محمد أحمد عبدالرازق، من أنه حال قيامهم بعملهم المكلفين به، وهو تأمين مدينة الإنتاج، وحال قيام المتهمين بالتجمهر ورشق المدينة بالحجارة والمولوتوف وإطلاق الأعيرة النارية الخرطوش والتعدى على المارة والقوات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير الأمن العام والسكينة، تمكنوا من إلقاء القبض على المتهمين، ومن ثم تعتبر جريمة التجمهر بما تضمنته من أعمال العنف والتخريب، والإتلاف سالفة البيان، متلبساً بها، تبيح لقوات الأمن سالفة الذكر القبض والتفتيش، وذلك بغير إذن من النيابة العامة، ومن ثم جاء الدفع في غير محله جديراً بالرفض.
وأضافت الحيثيات أنه عن الدفع ببطلان ولاية المحكمة بنظر الدعوى لمخالفة أحكام الدستور وأحكام قانون السلطة القضائية، وأن تخصيص دوائر لنظر قضايا الإرهاب غير جائز قانوناً، إذ إن ذلك الأمر ينطوى على محاكم استثنائية ولا يجوز لرئيس محكمة الاستئناف تخصيص تلك الدوائر، فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر وفق نص المادة 15/1 من قانون السلطة القضائية التي نصت على أنه فيما عد المنازعات الإدارية تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص.
وعن الدفع ببطلان تحريات الأمن الوطنى، لأن مجريها ليس ممن هو مختص قانوناً، وذلك وفق نص المادة 23 إجراءات جنائية، وذلك لإلغاء جهاز أمن الدولة، فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر وفق نص المادة 23/2،1 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أن يكون من مأمورى الضبط القضائى في دوائر اختصاصهم ضباط الشرطة، ولما ثبت أن مجرى التحريات العقيد تامر يوسف، ضابط بالأمن الوطنى، ومن ثم فهو من ضباط الشرطة الذين منحهم المشرع الضبطية القضائية، ولم تسلب تلك الصفة لمجرد كون جهاز أمن الدولة قد ألغى، ثم تم إنشاؤه بقرار وزير الداخلية تحت مسمى آخر (الأمن الوطنى)، لأن إنشاء إدارة بقرار من الوزير هو قرار نظامى لا يشمل ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت المحكمة في حيثياتها، الواردة ب 39 ورقة، أن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إعمالها نص المادتين 64، 206 مكرر أ.ج، مردود عليه بما هو مقرر وفق نص المادة 1/1 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أن تختص النيابة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وجرى نص المادة 2/1 من القانون ذاته على أن يقوم النائب العام بنفسه، أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية، كما هو مقرر بالقانون، والنيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية، وهى التي ينوط بها وحدها مباشرتها، وذلك بإجراء التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى.
وأوضحت الحيثيات رداً عدم الادعاء بعدم علانية الجلسات فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر قانوناً من أن المقصود بعلانية المحاكمة هو تمكين جمهور الناس بغير تميز من الاطلاع على إجراءات المحاكمة والعلم بها، وأبرز مظاهرها السماح لهم بالدخول في القاعة التي يجرى فيها المحكمة والاطلاع على ما يتخذ من إجراءات، وما يدور فيها من مناقشات، ولما كان من الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنها علنية، وأن المحكمة لم تتخذ أي إجراء يتناقض مع تلك العلانية.
وعن الدفع ببطلان قرار الإحالة لصدوره من غير مختص واختصاص نيابة أمن الدولة العليا، فإن ذلك مردود عليه بأن النيابة العامة لا تتجزأ، وأن قرار الإحالة الصادر من المحامى العام قرار صحيح من مختص قانوناً، وأن وجود نيابة أمن الدولة العليا لا يسلب اختصاص باقى النيابات في التحقيق والتصرف، وإنما اختصاص النيابة العامة (جنوب الجيزة الكلية) بالدعوى وإحالتها قد تم وفق صحيح قانون الإجراءات الجنائية، وفق نص المواد 1،2، 199 ج، والمادة 217أ.ج، لأن النيابة المختصة هي نيابة الجيزة الكلية محل الواقعة، والقبض على المتهمين.
وردت الحيثيات عن الدفع ببطلان القبض على المتهمين، لأنه مخالفة لإجراءات الفض المنصوص عليها في المواد 11، و12، و13 من القرار بقانون 107 لسنة 2013، فإن ذلك مردود عليه بأن المتهمين يحاكمون بمقتضى قانون التجمهر وليس أحكام قانون التظاهر، كما أن أحكام القانون الأخير تتحدث عن إجراءات فض المظاهرة، في المادة 11 من ذلك القانون، بأن تكون المظاهرة مخطراً عنها، ومناط أعمال المادة 15 أيضاً أن تكون المظاهرة سلمية، وهو ما انتفى في الحالتين.
وبشأن الدفع بعدم جدية تحريات الأمن الوطنى فإنه وفقاً لما هو مقرر قانوناً بأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مفرزة لما ساقته من أدلة، وكانت المحكمة قد اطمأنت لشهادة العقيد «تامر» الضابط بالجهاز، وحيث إنه عن الدفع بانتفاء جريمة التجمهر وباقى الجرائم وانتفاء المسؤولية التضامنية، فإن ذلك مردود عليه بأنه يشترط بتوافر جريمة التجمهر وفق أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون التجمهر، أن يكون التجمهر مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل، وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة، ومناط العقاب على التجمهر وتضامن المتجمهرين في المسؤولية عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علم المتهمين بهذا الغرض، وتكون نية حقائق تلك الجرائم التي جمعتهم ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم.
وتابعت الحيثيات أنه لما كان ثابتاً من أقوال شاهد الإثبات سالف البيان من قيام المتهمين بالتجمهر أمام المدينة، بقصد تخريب ممتلكات المدينة، والتعدى على قوات الشرطة، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام، متخذين من القوة والتهديد باستخدام العنف من إحرازهم الحجارة والعصى والمولوتوف والأسلحة النارية «أفرد خرطوش»، وكان المناط الرابط بين المتهمين هو اتجاه إرادتهم إلى التجمهر بقصد ارتكاب الجرائم محل الاتهام وإصراهم على ذلك.
ورداً عن الدفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهمين مصطفى زهير، ومحمد عبدالله، للإكراه لوقوع التحقيق معهم في مكان معسكر قوات الأمن بأكتوبر، فإنه من الثابت بالأوراق أن أياً من المتهمين لم يضرب، ولم يُقدَّم دليلٌ في الأوراق على أن إكراهاً مادياً أو معنوياً قد وقع على أي متهم، وأن إجراء التحقيق مع المتهمين كان بتوافر كافة الضمانات القانونية للمتهمين، وكان بمنتهى الحيادية، وتوافر للمتهم الحرية في الإجابة لدى استجوابه، ومن ثم فإن المحكمة قد اطمأنت إلى إقرار المتهمين، وأنه صادر منهم عن إرادة حرة وطواعية واختياراً منهم، وخلا مما يشوبه من إكراه مادى أو معنوى.
وأشارت الحيثيات إلى عدم معقولية الدفع بانتفاء أركان المساهمة الأصلية والخطأ في الإسناد، لثبوت أوراق الدعوى أن المتهمين قد تجمهروا أمام المدينة مرددين «يسقط يسقط حكم العسكر»، واستخدموا القوة والعنف والتهديد، ما أدى إلى إتلاف مبانى البوابة (4) وقيامهم بتخريب مركبات الشرطة والخاصة وغيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.