استمعت نيابة شرق الاسكندرية باشراف محمد جابر رئيس النيابة لاقوال المحامي شريف جاد الله منسق حركة المحامين الثوريين بشأن البلاغ الذي تقدم به وحمل رقم 980 لسنة 2013 عرائض محامى عام اول ضد المستشارين أعضاء الدائرة ” 120 طلبات رجال القضاء ” والذين أصدروا حكما بإلغاء القرار الجمهورى الصادر بتعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله. وقال شريف جاد الله مقدم البلاغ في التحقيقات ان المستشارين المبلغ ضدهم ارتكبوا جريمة ولابد من حسابهم جنائيا، كما انهم حنثوا باليمين الذى أقسموه باحترام القانون ولابد من حسابهم تأديبيا . وأضاف أن ما صدر عن المستشارين المبلغ ضدهم سابقة قانونية خطيرة لانهم وللمرة الأولى فى التاريخ القانوني المصرى بل و العالمى التى يقوم فيها قضاة بإيقاف عمدى لتنفيذ نص دستوري ، دافعين بالبلاد إلى فتنة لا يعلم مداها إلا الله. وأوضح أن النظام القانوني المصري يعرف فكرة مسئولية القاضى عن عمله القضائى فى كل صورها المدنية والجنائية ، فيعرف مسئوليته المدنية فى صورة دعوى المخاصمة ، ويعرف مسئوليته الجنائية فى الصورة التى نص عليها قانون العقوبات فى المواد 122 و 123 . وقال جاد الله في التحقيقات إن الشعب وافق على حق الرئيس فى إصدار إعلانات دستورية ، وعلى تعيين المستشار طلعت عبد الله و إنهاء خدمة المستشار عبد المجيد محمود ، وكانت موافقته صريحة فى استفتاء شعبى ، فكيف يهدر المستشارون المبلغ ضدهم كل ذلك ، منوها بان الإعلانات الدستورية لا تطرح للاستفتاء الشعبى ، لأنها لو طرحت لأصبحت دساتير ومصر لم تعرف فى تاريخها إعلانا دستوريا تم الاستفتاء عليه ، وما حدث فى مارس 2011 كان استفتاء للشعب على تعديل دسور 1971 ، والذى أهدر المجلس العسكرى نتيجته وأصدر إعلانا دستوريا لم يستفت الشعب عليه. وطالب جاد الله في بلاغه مساءلة المستشارين جنائيا طبقا للمادة 123 عقوبات والتى تعاقب بالحبس والعزل واستئذان المجلس الأعلى للقضاء لتحريك الدعويين التأديبية والجنائية ضدهم .