كشفت تحقيقات هيئة النيابة الإدارية في واقعة غرق مركب الرحلات النهري نتيجة تصطدام صندل نيلي به قباله جزيرة الوراق يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو الماضي، أن المركب كان يحمل رقما ملاحيا مزورا واسما لا يخصه. وأضافت التحقيقات حول الحادث الذي أسفر عن مصرع أربعين شخصا كانوا على متن المركب في نزهة نيليه، أن المركب كان باسم (البرنس حازم برقم 988) رغم من أن هذا الاسم والرقم الملاحي يخصان مركب آخر بمحافظة المنيا تم ترخيصه في سبتمبر 2014 ما يقطع بأن اللنش محل الحادث قد نزل للعمل بنهر النيل بناحية الوراق دون ضبطه أو التحقق من ترخيصه من عدمه ومطابقته للصلاحيات الفنية المقررة لتلك المراكب ووفقا للمعايير والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للنقل النهري وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 17 من القانون رقم 10/1956 في شأن الملاحة الداخلية والمعدل بالقانون رقم 57/1962 والتي تقضى بوقف المركب المخالفه إداريا. كما تبين للهيئة، بعد التحقيق الذي باشره المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب، في القضيه التي حملت رقم 180 / 2015 أن المركب محل التحقيق كان غير مرخص ولا يحمل قائده ترخيص، وكان يحمل ركابا يصل عددهم إلى خمسين فردا رغم أن السعة القصوى لمثل هذا النوع من المراكب هي عشرين فردا، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 13 من القانون. كما كشفت التحقيقات أنه بشأن الصندل والمكون من جزئين، دافع برقم (67)، ورقم ملاحي (640) مصر، ومدفوع برقم ( 273) برقم ملاحي (645)، وطوله قرابه التسعين مترا، والذي كان " قادما من محافظة الإسكندرية محملا بشحنة حديد زهر قدرها 600 طن تقريبا، وذلك لتفريغها بميناء طناش بالوراق، وأنه بعد أن تم تفريغ الشحنة في طناش، كان الصندل متوجها إلى مرسى الشركة بمنطقة أثر النبي بمصر القديمة، حيث اصطدم بالجانب الأيسر للمركب محل الحادث حسبما ورد بأقوال شهود الحادث، ما أدى إلى تجمع الركاب بالمركب بالجانب الأيمن، وهو ما ترتب عليه اختلال توازن المركب، فانقلب بمن فيه في النهر، وأن الصندل المشار إليه قد مر خلال رحلته تلك بعدد ستة "أهوسه" هي عبارة عن نقاط تفتيش تتولى التفتيش على أي مركب أو صندل قبل السماح له بالمرور، ويتعين عليها التأكد من صلاحيته الفنية للملاحة، وسلامة أجهزة التنبيه الصوتي والإنارة الكافيه، فضلاعن اكتمال أفراد الطاقم المكون من سته أفراد بالنسبة للصندل محل التحقيق، قبل السماح له بالمرور، وأنه في حاله عدم الصلاحية الفنية للملاحة، يتعين توقيف المركب فورا، ومنعها من الملاحة النهرية، وتحرير محضر. وأشار التحقيق أن المختصين بكافة "الأهوسة" جميعهم سمحوا للصندل بالمرور، رغم عدم اكتمال أفراد طاقمة (ثلاثه أفراد فقط بدلا من ستة)، وسير الدافع بمدفوع آخر غير ثابت في الترخيص، بما يُصعِّب من التحكم خلال السير بالصندل، فضلا عن سيره دون أنوار ملاحية، وأجراس وأجهزة التنبيه الصوتي، ودون اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 51 من قرار وزير النقل والمواصلات والنقل النهري رقم 282/98 والتي حظرت مرور الوحدات النهرية من الأهوسه أو الكباري المتحركة إلا في المواعيد المحددة لفتحها، وبعد تمام منحها الإشارة من رئيس الهويس، وكذا بالمخالفة لأحكام المادتين 58 ، 59 من القرار الوزاري المذكور واللتين تضمنا وجوب تزويد المراكب بمصابيح ضوئية تبعث منها الأنوار أثناء سيرها ليلا من غروب الشمس إلى مشرقها.