صرحت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية اليوم بأن وحدة الشئون القانونية بالوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولية المقترحة لقانون حماية ذوى الإعاقة، حيث تضمنت كفالة القانون لحقوقهم والخدمات التى ينبغى على الدولة توفيرها للمعاقين إلى جانب عقوبات انتحال صفة معاق. وقالت وزيرة التأمينات - خلال حوار أجرته معها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنينب مناسبة طرح الوزارة لمسودة قانون ذوى الإعاقة، وبدء سلسة من ورش العمل لمناقشته بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المعنية - «إن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بذوى الإعاقة وتحاول تيسير حصولهم على الخدمات المقدمة لهم، ولذا تقوم الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بإعداد مشروع القانون، ومنهم المجلس القومى لذوى الإعاقة ووزارتى الصحة والتعليم». وأشارت إلى أن ما ورد فى مسودة القانون هو مجرد مواد مقترحة تقبل التعديل من كل ذى صفة أو مستفيد من القانون، لافتة إلى أن الوزارة بدأت الأسبوع الماضى فى تنفيذ سلسلة ورشات عمل لمناقشة المسودة، معربة عن أملها فى توافق الجهات المعنية للخروج بمسودة واحدة تلبى رغبات المعاقين. وأوضحت الوزيرة أن مسودة القانون تكفل عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص صاحب الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية، واحترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإراداتهم المستقلة ما لم تحول الإعاقة دون ذلك. وقالت الدكتورة نجوة خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية «إن مسودة قانون حماية حقوق ذوى الإعاقة نصت أيضا على عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل متى توافرت شروط ممارسة هذا الحق، وحقهم في التعبير بحرية عن أرائهم وإيلاء هذه الأراء الاعتبار الواجب عند إتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، إلى جانب احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية». وأضافت أن المسودة نصت بشكل مباشر على إحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، وإحترام حقهم في الحفاظ على هوياتهم، والتأكيد على تكافؤ الفرص بينهم، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى ممارسة الحقوق والحريات الأساسية من خلال اتخاذ التدابير التي تكفل تحديد وإزالة العقبات والمعوقات أمام إمكانية هذا الوصول، وذك مع عدم الإخلال بأحكام رعاية الطفل المعاق وتأهيله المنصوص عليها في الباب السادس من قانون الطفل الصادر بالقانون 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية. وأشارت الوزيرة إلى أن هذا القانون تكفل فيه الدولة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وفعال ودون تمييز بينهم وبين أقرانهم من غير ذوي الإعاقة بكافة الحقوق المدنية والإجتماعية والإقتصادية والإنسانية والسياسية والحريات الأساسية، كما تلتزم بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم الصحية من جميع المناحي في إطار من إحترام الكرامة والإنسانية. وأوضحت أن المسودة ركزت على كفالة الدولة ضمان حقوق هؤلاء الأشخاص الواردة باتفاقية حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة وغيرها بحد أدنى من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، فضلا عن عدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق، إلى جانب كفالة الحق في الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد ممكن، وذلك بتيسير التدابير اللازمة لتوفير المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية وإجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية. وعن المشاركة السياسية لذوى الإعاقة، أكدت الوزيرة أن المسودة فى مادتها السابعة نصت على أن تكفل الدولة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بالحق في المشاركة بصورة فعالة في الحياة السياسية والنقابية والعامة، وتهيئة بيئة إيجابية داعمة لحقوقهم يتسنى لهم فيها المشاركة الفعلية والكاملة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، وأن نشجع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج. وبشأن توفير الأمان للمعاقين ، أوضحت الدكتورة نجوة خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن المسدوة نصت فى مادتها الثامنة على كفالة الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة البيئة الأمنة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو التجاري أو العنف أو الأعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الأهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو حجم الحقوق بأي شكل، وكذا توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ، بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة. وأشارت إلى أن المسودة نصت أيضا على أن تضع الدولة الإجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف، وعلى وجه الخصوص في الحالات التي تتسم بالخطورة، بما فيها حالات النزاع المسلح، مع تأمين التعافي البدني والنفسي للشخص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيله وإدماجه والتحقيق فيما يتعرض له من إساءة. وعن أهمية تفعيل القانون فى حال الموافقة على المسودة المقترحة، قالت الوزيرة «إن مسودة القانون فى مادتها 12 ألزمت الدولة بذلك حيث نصت على إلتزام الدولة بتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذا القانون وكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة به أو بأي قانون آخر، وذلك لأقصى حد ممكن من مواردها المتاحة وفي إطار التعاون الدولي، وتوفير العاملين المدربين على تنفيذ أحكام هذا القانون، وتوفير الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة». ولفتت إلى أن الوزير المختص «التأمينات والشئون الاجتماعية» هو الذى يحدد بدل طبيعة عمل لهؤلاء العاملين بنسبة من رواتبهم الأساسية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطات والجهات التي تختص بتنفيذ الإلتزامات المنصوص عليها في المواد السابقة، وذلك دون الإخلال بالإختصاصات المقررة قانونا في هذا الشأن. وحول الرعاية الصحية للمعاقين، نوهت الوزيرة إلى أن المسودة أفردت الباب الثانى كاملا للنص بشكل تفصيلى على حقوقهم فى ذلك، موضحة أن أهم ما جاء فيه «أنه للشخص صاحب الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، والحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية على قدم المساواة مع غيره من أقرانه من غير ذوي الإعاقة». وأكدت حرص الوزارة على تيسير حصول المعاقين على حقوقهم فى الرعاية الصحية، حيث نصت المادة 14 على أن «يكون لكل شخص صاحب إعاقة بطاقة إثبات إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة التي تتولي إصدارها والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها وقواعد وإجراءات إصدارها، ويعتد بالبيانات التي تضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها، وذلك أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص صاحب الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية». وحول الحق فى التعليم لذوى الإعاقة، أوضحت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الباب الثالث نص بشكل شامل على جميع حقوق ذوى الإعاقة فى التعليم وآليات تيسير الحصول على حقهم، ومنها الحق في الحصول على تعليم دامج جيد النوعية، ومحو أمية من فاتهم سن التعليم، وذلك على النحو الذي تحدده المادة 53 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وأشارت إلى أن الوزارة لم تغفل فى مسودتها حق المعاق فى التأهيل والتدريب والعمل، حيث أفردت الباب الرابع لذلك ومنه النص على "أنه للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التأهيل والتدريب، وأن تعمل الدولة على توفير المؤسسات اللازمة لذلك، ووضع النظم التي تكفل التأهيل المؤسسي والتأهيل المرتكز على المجتمع وتوفير الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل معقول، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والوسائل المشار إليها، وأسلوب تمويل هذه الخدمات وشروط وقواعد وإجراءات الحصول على التراخيص لمؤسسات التأهيل والتدريب غير الحكومية والرقابة عليها. وبشأن المعاملة المجتمعية للاشخاص ذوى الإعاقة، أوضحت وزيرة التأمينات أن الباب الخامس يتناول ذلك بالتفصيل ومنه «أن تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم، باشتراطات الكود المصري لتأهيل المباني والفراغات الخارجية لاستخدام المعاقين الصادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وذلك عند إصدار ترخيص المباني وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وتضع الوزارة المختصة بالنقل النظم اللازمة لتيسير انتقال وتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض أجورها بنسبة لا تقل عن 50 % من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعده». كما أوضحت أن الجهات ذات الأختصاص تتخذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لوسائل النقل العام والخاص المخصص للخدمة العامة وللطرق والأرصفة وأماكن العبور ومختلف الأاماكن العامة وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الحديثة اللازمة لمواجهة أثار إعاقتهم. وعن المعاملة المجتمعية للأشخاص ذوى الاعاقة، قالت الوزيرة «إن الباب الخامس يتناول ذلك بالتفصيل ومنه تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم، باشتراطات الكود المصري لتأهيل المباني والفراغات الخارجية لاستخدام المعاقين الصادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وذلك عند إصدار ترخيص المباني وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008». وأضافت «كما تتخذ الجهات ذات الأختصاص التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لوسائل النقل العام والخاص المخصص للخدمة العامة وللطرق والأرصفة وأماكن العبور ومختلف ألاماكن العامة وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الحديثة اللازمة لمواجهة أثار إعاقتهم». وعن الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوى الإعاقة، أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الباب السادس نص على ذلك تفصيلا ومنه يتمتع الشخص ذو الإعاقة بكافة الحقوق السياسية التي يتمتع بها أقرانه من غير ذوي الإعاقة، وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشيح والتصويت في الإنتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والإجرءات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه العمليات، بما في ذلك الحق في الاستعانة، وعند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص، تعمل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإتحادات والنقابات على تشجيع وإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة صور أنشطتها السياسية والنقابية. وقالت «إن الباب السابع من المسودة تضمن حقوق ذوى الإعاقة فى الثقافة والرياضة والترويح، ومنه تعمل الوزارة المختصة بالثقافة على إتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية، وتعمل على تهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم إرتيادها وعلى توفير المنتجات الثقافية باللغات المناسبة لإطلاعهم عليها واستفادتهم بها وذلك بالمجان أو بمقابل مادي مناسب، كما تعمل على توفير الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم والإعتراف بهاويتهم الثقافية واللغوية الخاصة، وتدعم الأنشطة الفنية الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم وتشجيعهم على الإبداع ومساندة فرقهم الثقافية والفنية ومعارضهم ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم». وأشارت الوزيرة إلى أن الباب الثامن خصص ليتناول تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ونشأته وعضويته وآليات عمله ومهامه ودورية انعقاده. وحول الحماية الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة، أوضحت وزيرة التأمينات أن الباب التاسع تضمن ذلك ومنه يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا، في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في الإستماع إليه وفي معاملة خاصة تتناسب مع حالاته وإحتياجاته، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساندة الفنية المتخصصة عند الإقتضاء، وأن يكون معه محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد إختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب المحاميين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها. وأشارت إلى أن المسودة نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من استخدم أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الرسوم أو الصور التي من شأنها الإساءة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء إليهم، كما يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 ألاف جنيه كل من قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو إستعملها مع علمه بتزويرها، أو من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الإستيفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.