قبل فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الأوراق المطلوبة والشروط    الغرفة التجارية: زيادة الطلب سبب ارتفاع أسعار السيارات    الرقابة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تفرض حظر نشر حول هجوم حزب الله الصاروخي    وزير الخارجية يلتقى المفوض السامي لحقوق الإنسان بنيويورك (صور)    عاجل - غلق قناة الجزيرة برام الله بعد اقتحام مكتبها    مبابي يحقق إنجازًا فريدًا مع ريال مدريد    والد أشرف داري: جاهزية اللاعب للمشاركة في السوبر الإفريقي أمام الزمالك    موعد مباراة برشلونة ضد فياريال والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني    بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.. 7 معلومات عن الفنانة آثار الحكيم    أحمد سعد يعلن عودته لزوجته علياء بسيوني (فيديو)    «الصحة»: متحور كورونا الجديد غير منتشر والفيروسات تظهر بكثرة في الخريف    أفشة: مبروك الدوري يا أهلي    عاجل- تصعيد صاروخي غير مسبوق من حزب الله.. والملاجئ تمتلئ ب 300 ألف إسرائيلي    حبس مهندس بالتعدي على سيدة بالسب وإحداث تلفيات بسيارتها بمدينة نصر    ليبيا.. رجل يسرق 350 ألف دينار من منزل حماته لأداء مناسك العمرة    زلزال بقوة 6 درجات يضرب الأرجنتين    أسامة عرابي: لاعبو الأهلي يعرفون كيف يحصدون كأس السوبر أمام الزمالك    حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة    ثقف نفسك | 10 معلومات عن النزلة المعوية وأسبابها    عاجل- أمطار ورياح.. تحديثات حالة طقس اليوم الأحد    أحمد فتحي يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأهلي بعد اعتزاله.. ماذا قال؟    حزب الله يستخدم صواريخ «فجر 5» لأول مرة منذ عام 2006    إسماعيل الليثى يتلقى عزاء نجله بإمبابة اليوم بعد دفن جثمانه ليلا بمقابر العائلة    أمامك اختيارات مالية جرئية.. توقعات برج الحمل اليوم ألحد 22 سبتمبر 2024    بعد ارتفاعها 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (بداية التعاملات)    الآن.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 بالدرجات فور إعلانها رسميًا (استعلم مجانًا)    نتنياهو يدعو بن غفير وسموتريتش لمشاورات أمنية عاجلة    احتفالية كبرى بمرور 100سنة على تأسيس مدرسة (سنودس) النيل بأسيوط    أضف إلى معلوماتك الدينية | حكم الطرق الصوفية وتلحين القرآن.. الأبرز    اليوم.. محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة بتهمة إحراز مواد مخدرة بالمرج    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 سبتمبر بعد الانخفاض بالبنوك    الموزب 22 جنيهًا.. سعر الفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024    مش كوليرا.. محافظ أسوان يكشف حقيقة الإصابات الموجودة بالمحافظة    كلاسيكو السعودية.. الهلال يضرب الاتحاد بثلاثية معتادة    مواجهة محتملة بين الأهلي وبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا    صيادلة المنوفية تُكرم أبنائها من حفظة القرآن الكريم    نشأت الديهي: الدولة لا تخفي شيئًا عن المواطن بشأن الوضع في أسوان    مختارات من أشهر المؤلفات الموسيقى العالمية في حفل لتنمية المواهب بالمسرح الصغير بالأوبرا    محمد حماقي يتألق في حفل بالعبور ويقدم «ليلي طال» بمشاركة عزيز الشافعي    نشأت الديهي: الاقتصاد المصري في المرتبة ال7 عالميًا في 2075    وزير الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية تضر بحصة مصر المائية    «موجود في كل بيت».. علاج سحري لعلاج الإمساك في دقائق    اندلاع حريق بمحال تجاري أسفل عقار ببولاق الدكرور    الصين وتركيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات    محافظ الإسماعيلية يناقش تطوير الطرق بالقنطرة غرب وفايد    خبير يكشف عن فكرة عمل توربينات سد النهضة وتأثير توقفها على المياه القادمة لمصر    شاهد عيان يكشف تفاصيل صادمة عن سقوط ابن المطرب إسماعيل الليثي من الطابق العاشر    احذر تناولها على الريق.. أطعمة تسبب مشكلات صحية في المعدة والقولون    نشرة التوك شو| انفراجة في أزمة نقص الأدوية.. وحقيقة تأجيل الدراسة بأسوان    خبير لإكسترا نيوز: الدولة اتخذت إجراءات كثيرة لجعل الصعيد جاذبا للاستثمار    د.حماد عبدالله يكتب: "مال اليتامى" فى مصر !!    5 أعمال تنتظرها حنان مطاوع.. تعرف عليهم    قناة «أغاني قرآنية».. عميد «أصول الدين» السابق يكشف حكم سماع القرآن مصحوبًا بالموسيقى    المحطات النووية تدعو أوائل كليات الهندسة لندوة تعريفية عن مشروع الضبعة النووي    فتح باب التقديم بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزيرة التأمينات: الانتهاء من إعداد المسودة الأولية المقترحة لقانون حماية ذوى الإعاقة
نشر في التحرير يوم 18 - 03 - 2013

صرحت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية اليوم بأن وحدة الشئون القانونية بالوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولية المقترحة لقانون حماية ذوى الإعاقة، حيث تضمنت كفالة القانون لحقوقهم والخدمات التى ينبغى على الدولة توفيرها للمعاقين إلى جانب عقوبات انتحال صفة معاق.
وقالت وزيرة التأمينات - خلال حوار أجرته معها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنينب مناسبة طرح الوزارة لمسودة قانون ذوى الإعاقة، وبدء سلسة من ورش العمل لمناقشته بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المعنية - «إن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بذوى الإعاقة وتحاول تيسير حصولهم على الخدمات المقدمة لهم، ولذا تقوم الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بإعداد مشروع القانون، ومنهم المجلس القومى لذوى الإعاقة ووزارتى الصحة والتعليم».
وأشارت إلى أن ما ورد فى مسودة القانون هو مجرد مواد مقترحة تقبل التعديل من كل ذى صفة أو مستفيد من القانون، لافتة إلى أن الوزارة بدأت الأسبوع الماضى فى تنفيذ سلسلة ورشات عمل لمناقشة المسودة، معربة عن أملها فى توافق الجهات المعنية للخروج بمسودة واحدة تلبى رغبات المعاقين.
وأوضحت الوزيرة أن مسودة القانون تكفل عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص صاحب الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية، واحترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإراداتهم المستقلة ما لم تحول الإعاقة دون ذلك.
وقالت الدكتورة نجوة خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية «إن مسودة قانون حماية حقوق ذوى الإعاقة نصت أيضا على عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل متى توافرت شروط ممارسة هذا الحق، وحقهم في التعبير بحرية عن أرائهم وإيلاء هذه الأراء الاعتبار الواجب عند إتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، إلى جانب احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية».
وأضافت أن المسودة نصت بشكل مباشر على إحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، وإحترام حقهم في الحفاظ على هوياتهم، والتأكيد على تكافؤ الفرص بينهم، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى ممارسة الحقوق والحريات الأساسية من خلال اتخاذ التدابير التي تكفل تحديد وإزالة العقبات والمعوقات أمام إمكانية هذا الوصول، وذك مع عدم الإخلال بأحكام رعاية الطفل المعاق وتأهيله المنصوص عليها في الباب السادس من قانون الطفل الصادر بالقانون 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا القانون تكفل فيه الدولة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وفعال ودون تمييز بينهم وبين أقرانهم من غير ذوي الإعاقة بكافة الحقوق المدنية والإجتماعية والإقتصادية والإنسانية والسياسية والحريات الأساسية، كما تلتزم بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم الصحية من جميع المناحي في إطار من إحترام الكرامة والإنسانية.
وأوضحت أن المسودة ركزت على كفالة الدولة ضمان حقوق هؤلاء الأشخاص الواردة باتفاقية حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة وغيرها بحد أدنى من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، فضلا عن عدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق، إلى جانب كفالة الحق في الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد ممكن، وذلك بتيسير التدابير اللازمة لتوفير المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية وإجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية.
وعن المشاركة السياسية لذوى الإعاقة، أكدت الوزيرة أن المسودة فى مادتها السابعة نصت على أن تكفل الدولة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بالحق في المشاركة بصورة فعالة في الحياة السياسية والنقابية والعامة، وتهيئة بيئة إيجابية داعمة لحقوقهم يتسنى لهم فيها المشاركة الفعلية والكاملة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، وأن نشجع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج.
وبشأن توفير الأمان للمعاقين ، أوضحت الدكتورة نجوة خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن المسدوة نصت فى مادتها الثامنة على كفالة الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة البيئة الأمنة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو التجاري أو العنف أو الأعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الأهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو حجم الحقوق بأي شكل، وكذا توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ، بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة.
وأشارت إلى أن المسودة نصت أيضا على أن تضع الدولة الإجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف، وعلى وجه الخصوص في الحالات التي تتسم بالخطورة، بما فيها حالات النزاع المسلح، مع تأمين التعافي البدني والنفسي للشخص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيله وإدماجه والتحقيق فيما يتعرض له من إساءة.
وعن أهمية تفعيل القانون فى حال الموافقة على المسودة المقترحة، قالت الوزيرة «إن مسودة القانون فى مادتها 12 ألزمت الدولة بذلك حيث نصت على إلتزام الدولة بتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذا القانون وكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة به أو بأي قانون آخر، وذلك لأقصى حد ممكن من مواردها المتاحة وفي إطار التعاون الدولي، وتوفير العاملين المدربين على تنفيذ أحكام هذا القانون، وتوفير الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة».
ولفتت إلى أن الوزير المختص «التأمينات والشئون الاجتماعية» هو الذى يحدد بدل طبيعة عمل لهؤلاء العاملين بنسبة من رواتبهم الأساسية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطات والجهات التي تختص بتنفيذ الإلتزامات المنصوص عليها في المواد السابقة، وذلك دون الإخلال بالإختصاصات المقررة قانونا في هذا الشأن.
وحول الرعاية الصحية للمعاقين، نوهت الوزيرة إلى أن المسودة أفردت الباب الثانى كاملا للنص بشكل تفصيلى على حقوقهم فى ذلك، موضحة أن أهم ما جاء فيه «أنه للشخص صاحب الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، والحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية على قدم المساواة مع غيره من أقرانه من غير ذوي الإعاقة».
وأكدت حرص الوزارة على تيسير حصول المعاقين على حقوقهم فى الرعاية الصحية، حيث نصت المادة 14 على أن «يكون لكل شخص صاحب إعاقة بطاقة إثبات إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة التي تتولي إصدارها والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها وقواعد وإجراءات إصدارها، ويعتد بالبيانات التي تضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها، وذلك أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص صاحب الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية».
وحول الحق فى التعليم لذوى الإعاقة، أوضحت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الباب الثالث نص بشكل شامل على جميع حقوق ذوى الإعاقة فى التعليم وآليات تيسير الحصول على حقهم، ومنها الحق في الحصول على تعليم دامج جيد النوعية، ومحو أمية من فاتهم سن التعليم، وذلك على النحو الذي تحدده المادة 53 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وأشارت إلى أن الوزارة لم تغفل فى مسودتها حق المعاق فى التأهيل والتدريب والعمل، حيث أفردت الباب الرابع لذلك ومنه النص على "أنه للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التأهيل والتدريب، وأن تعمل الدولة على توفير المؤسسات اللازمة لذلك، ووضع النظم التي تكفل التأهيل المؤسسي والتأهيل المرتكز على المجتمع وتوفير الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل معقول، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والوسائل المشار إليها، وأسلوب تمويل هذه الخدمات وشروط وقواعد وإجراءات الحصول على التراخيص لمؤسسات التأهيل والتدريب غير الحكومية والرقابة عليها.
وبشأن المعاملة المجتمعية للاشخاص ذوى الإعاقة، أوضحت وزيرة التأمينات أن الباب الخامس يتناول ذلك بالتفصيل ومنه «أن تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم، باشتراطات الكود المصري لتأهيل المباني والفراغات الخارجية لاستخدام المعاقين الصادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وذلك عند إصدار ترخيص المباني وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وتضع الوزارة المختصة بالنقل النظم اللازمة لتيسير انتقال وتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض أجورها بنسبة لا تقل عن 50 % من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعده».
كما أوضحت أن الجهات ذات الأختصاص تتخذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لوسائل النقل العام والخاص المخصص للخدمة العامة وللطرق والأرصفة وأماكن العبور ومختلف الأاماكن العامة وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الحديثة اللازمة لمواجهة أثار إعاقتهم.
وعن المعاملة المجتمعية للأشخاص ذوى الاعاقة، قالت الوزيرة «إن الباب الخامس يتناول ذلك بالتفصيل ومنه تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم، باشتراطات الكود المصري لتأهيل المباني والفراغات الخارجية لاستخدام المعاقين الصادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وذلك عند إصدار ترخيص المباني وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008».
وأضافت «كما تتخذ الجهات ذات الأختصاص التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لوسائل النقل العام والخاص المخصص للخدمة العامة وللطرق والأرصفة وأماكن العبور ومختلف ألاماكن العامة وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الحديثة اللازمة لمواجهة أثار إعاقتهم».
وعن الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوى الإعاقة، أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الباب السادس نص على ذلك تفصيلا ومنه يتمتع الشخص ذو الإعاقة بكافة الحقوق السياسية التي يتمتع بها أقرانه من غير ذوي الإعاقة، وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشيح والتصويت في الإنتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والإجرءات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه العمليات، بما في ذلك الحق في الاستعانة، وعند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص، تعمل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإتحادات والنقابات على تشجيع وإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة صور أنشطتها السياسية والنقابية.
وقالت «إن الباب السابع من المسودة تضمن حقوق ذوى الإعاقة فى الثقافة والرياضة والترويح، ومنه تعمل الوزارة المختصة بالثقافة على إتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية، وتعمل على تهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم إرتيادها وعلى توفير المنتجات الثقافية باللغات المناسبة لإطلاعهم عليها واستفادتهم بها وذلك بالمجان أو بمقابل مادي مناسب، كما تعمل على توفير الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم والإعتراف بهاويتهم الثقافية واللغوية الخاصة، وتدعم الأنشطة الفنية الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم وتشجيعهم على الإبداع ومساندة فرقهم الثقافية والفنية ومعارضهم ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم».
وأشارت الوزيرة إلى أن الباب الثامن خصص ليتناول تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ونشأته وعضويته وآليات عمله ومهامه ودورية انعقاده.
وحول الحماية الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة، أوضحت وزيرة التأمينات أن الباب التاسع تضمن ذلك ومنه يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا، في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في الإستماع إليه وفي معاملة خاصة تتناسب مع حالاته وإحتياجاته، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساندة الفنية المتخصصة عند الإقتضاء، وأن يكون معه محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد إختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب المحاميين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
وأشارت إلى أن المسودة نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من استخدم أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الرسوم أو الصور التي من شأنها الإساءة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء إليهم، كما يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 ألاف جنيه كل من قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو إستعملها مع علمه بتزويرها، أو من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الإستيفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.