قال الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور لوضع الدستور الجديد، إن التعديل الذى أدخل على نص المادة 12 من مشروع باب الحقوق والحريات والخاصة بحرية الصحافة، من شأنه إلغاء عقوبة الحبس فى جميع المواد المتعلقة بقضايا النشر فى قانون العقوبات. وأوضح أن هذا التعديل – الذى جاء فى المسودة الثانية للقراءة الأولى للجنة الصياغة بالجمعية ونوقشت اتجاهاته العامة فى جلسة الجمعية أمس الثلاثاء- يحول أيضا دون استخدام أسلوب الحسبة فى رفع دعاوى فى قضايا النشر من جانب أشخاص لا مصلحة ولا حق لهم حيث أصبح توجيه الاتهام فى هذه القضايا مشروطا برفع الدعاوى عن طريق الإدعاء المباشر. وقال أن نص المادة، بعد التعديل، أصبح كالتالى: «لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم». وأضاف عبد المجيد أنه إلى جانب هذه النقلة النوعية على صعيد حرية الصحافة والإعلام، سيكون فى مقدرة الأفراد إصدار الصحف بمجرد الإخطار، بعد أن كان ذلك مقصوراً على الشركات المساهمة والهيئات والمؤسسات والأحزاب. وقال عبد المجيد أنه بقى أمران تجرى متابعتهما في القراءة الثانية للجنة الصياغة لكى تكتمل منظومة الحفاظ على حرية الصحافة والإعلام، أولهما إعادة صياغة مشروع المادة العاشرة لإغلاق الباب أمام امكان وقف الصحف أو تعطيلها بالطريق القضائي على أساس أن هذه عقوبة جماعية تخالف مبدأ شخصية العقوبة. وثانيهما إضافة المادة التى أقرتها لجنة الحقوق والحريات العامة من أجل ضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية عن جميع السلطات.