أكد رفعت حسن «وزير القوى العاملة والهجرة»، أنه بمناسبة صدور القانون رقم 82 لسنة 2012 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارًا من أول يوليو سنة 2012 بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2012 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حدود مشيراً إلى قد تم إبلاغ مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات بمتابعة تنفيذ هذا القرار كلٌ في نطاق عمله. و قد تم إقرار العلاوة الخاصة المشار إليها للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا للقواعد التالية صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي التأميني للعامل في 30/6/2012 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقًا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم. وتضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة اعتبارًا من أول يوليو 2017، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافة أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقًا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح ولا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من أول يوليو 2012 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2012 فضلا عن الاسترشاد بقرار وزير المالية في تطبيق العلاوة وهو رقم 357 لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012 ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات.