سطرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، مفاهيم قانونية حديثة لتنمية المناطق الصحراوية بما يتناسب مع المناخ الحقيقى للاستثمار، وحررت المحكمة الأراضي الصحراوية من المفاهيم التقليدية العتيقة التي قيدت أكثر من ثلثي مساحة مصر، وجعلتها خارج مسار التنمية، وكانت التعديات من أصحاب المصالح على تلك الأراضي إحدى العوائق التي تعرضت لها المناطق الشاسعة من الوطن دون استثمار حقيقي، وركزت المحكمة على دور الحكومة في ضرورة تطهير تلك المناطق من التعديات ووجوب إزالتها, وأكدت المحكمة في حكمها المستنير، "أن الطريق الدولي الساحلي يعد شريانًا رئيسيًا للتنمية والاستثمار بين المشرق والمغرب ليحقق الربط بين عدة دول عالميًا لزيادة التبادل التجاري بينها، وأنه يجب تطهيره من التعديات التي تنال من كونه مشروعًا استراتيجيًا وحضاريًا يجب الحفاظ عليه، دون أن تناله يد العبث بالتعدي عليه من أصحاب المصالح. وأضافت "المحكمة" أنه يتعين على جميع الجهات الإدارية بالالتزام بقرار وزير الدفاع، بالحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة للمشروعات التي تتطلب موافقتها بالمناطق المفتوحة الصحراوية، كما أكدت المحكمة أن موافقة القوات المسلحة على تلك المشروعات، وإن كان بدافع الحفاظ على شئون الدولة من الوجهة العسكرية، إلا أن دورها يتعاظم في أعلى درجاته لصالح الوطن، لينصهر في "بوتقة" التفاعلات الاجتماعية للاسثمار الوطني والأجنبي للمساهمة الفعالة في التنمية الحقيقية للبلاد وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى .رئيس مجلس الدولة اولا : بتأييد قرار وزير النقل بازالة التعديات الواقعة من المواطن غريب محمد سليمان باقامة مبنى بدون ترخيص يعلوه برج حمام ومزرعة دواجن بطول 8 متر داخل حرم الطريق الدولى الساحلى الكيلو 300و9 الواقع بمحافظة البحيرة باعتبار ان ملكية الاراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة السريعة لمسافة خمسين مترا لا يجوز استغلالها فى غير اغراض الزراعة ويحظر اقامة اية منشات عليها ثانيا : بتأييد قرار وزير الدفاع والانتاج الحربى بشأن الشروط والقواعد التى التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة فى الاراضى الصحراوية الخاصة بالهيئات والجهات المنصوص عليها فى القانونين رقمى 143 لسنة 1981 و 7 لسنة 1991 قالت المحكمة ان الطريق الدولى الساحلى يعد الشريان الاستراتيجى الرئيسى للتنمية والاستثمار بين المشرق والمغرب وهو احد المشروعات القومية لمصر يحقق الربط بين عدة دول عالميا ويعتبر نقلة حضارية تاريخية للمساهمة فى احداث التنمية السياحية والصناعية والزراعية وزيارة التبادل التجارى ويفتح افاقا واسعة للاسثمار بين مصر ودول العالم , فضلا عن ربطه بالداخل ثمان محافظات على ساحل البحر هى : شمال سيناء وبورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والاسكندرية ومطروح ,الامر الذى يتوجب فيه على الحكومة الحفاظ عليه دون ن يناله يد العبث والتعدى عليه من المواطنين او بترك التعدى يتراكم دون ازالته فورا حتى لا يتحول النشاط الاستراتيجى والتنموى لمصر الى مناطق عشوائية على جانبيه ,ويصعب ازالته فيضيع معه .جهد المخلصين من ابناء الوطن واضافت المحكمة ان وزير الدفاع والانتاج الحربى اصدر قرارا بتقسيم المناطق الصحراوية بجمهورية مصر العربية من وجهة النظر العسكرية الى نوعين من المناطق :الاولى مناطق استراتيجية ذات اهمية عسكرية ,وان الاراضى الواقعة بهذه المناطق لا يجوز تملكها او استخدامها فى غير الاغراض المخصصة لها والثانية مناطق مفتوحة ,وهى الاراضى التى يمكن اقامة المشروعات بها بعد الرجوع الى وزارة الدفاع ومراعاة اشتراطتها, وكذلك بعض الاراضى التى كانت ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الاهمية العسكرية التى عدل اوجه استخدامها والاستغناء عنها بقرار جمهورى , وانه يتعين على جميع الجهات المعنية بالدولة التقدم بالبيانات الخاصة بتلك المشروعات مستكملة الى هيئة عمليات القوات المسلحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة للدراسة وتقوم هذا الهيئة الاخيرة باجراء المعاينة على الطبيعة واصدار رأى القوات المسلحة متضمنا ما يتقرر من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ويتعين على جميع الجهات فى مصر الالتزام بها, كما اوردت المحكمة ان دور القوات المسلحة فى شأن تلك الاراضى المطلوب الاستثمار فيها , وان كان الاصل فيه انه بغرض الدفاع عن شئون اواصر الدولة والحفاظ على كيانها من وجهة النظر العسكرية الا انه وبالنظر الى ان هذه المناطق تقع بالمناطق الصحراوية القابلة للاستثمار , فان دور القوات المسلحة بصدد اصدارها للموافقات على تلك المشروعات ومدى توافقها من الاشتراطات الاستراتيجية يتعاظم فى اعلى درجاته لصالح الوطن لينصهر فى بوتقة التفاعلات الاجتماعية للاستثمار الوطنى والاجنبى بقصد المساهمة الجادة .والفعالة فى احداث التنمية الحقيقية للبلاد وذكرت المحكمة انه بموجب قرار وزير الدفاع المشار اليه فان قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية مسئولين عن تنفيذ احكام هذا القرار وكذلك الضوابط والشروط التى تتضمنها الموافقات الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة لتنفيذ المشروعات او لاستغلال الاراضى , وانه عند مخالفة اصحاب المشروعات لشروط الموافقات الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة سواء خلال التنفيذ او بعده تتولى وزارة الدفاع عن طريق اجهزتها المختصة ايقاف او ازالة المخالفات دون تنيه او انذار كما يحق لوارة الدفاع ايضا الغاء الموافقة الصادرة منها عند حدوث مخالفات او تجاوزات تؤثر على الممتلكات العسكرية واختتمت المحكمة حكمها الجديد بان المدعى تعدى على حرم الطريق الدولى الساحلى منذ عام 2008 , وتمثل هذا التعدى باقامة مبنى بدون ترخيص يعلوه برج حمام ومزرعة دواجن بطول 8 متر داخل حرم الطريق الدولى الساحلى الكيلو 300و9 الواقع بمحافظة البحيرة دون الحصول على ترخيص ودون الحصول على موافقة من القوات المسلحة طبقا للشروط العامة من وجهة النظر العسكرية الملحقة بقرار وزير الدفاع سالف البيان , وان هذا التعدى منذ 2008 دون ان تهتم به الاجهزة الادارية بالدولة لازالته , مما يعرقل مشروعات التنمية وينال من سمعة الطريق الدولى الساحلى الامر الذى يتعين معه على الحكومة وضع قرار الازالة الصادر من وزير النقل موضع .التنفيذ الفعلى وازالته فورا