فى حكم جديد سطرت فيه محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة مفاهيم قانونية حديثة لتنمية المناطق الصحراوية بما يتناسب مع المناخ الحقيقى للاستثمار ، حيث اكدت المحكمة فى حكمها على ان الطريق الدولى الساحلى يعد شريانا رئيسيا للتنمية والاستثمار بين المشرق والمغرب ليحقق الربط بين عدة دول عالميا لزيادة التبادل التجارى بينها , وانه يجب تطهيره من التعديات التى تنال من كونه مشروعا استراتيجيا وحضاريا يجب الحفاظ عليه , دون ان تناله يد العبث بالتعدى عليه من اصحاب المصالح , واكدت المحكمة ايضا على انه يتعين على جميع الجهات الادارية بالالتزام بقرار وزير الدفاع بالحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة للمشروعات التى تتطلب موافقتها بالمناطق المفتوحة الصحراوية , كما اكدت المحكمة على ان موافقة القوات المسلحة على تلك المشروعات وان كان بدافع الحفاظ على شئون الدولة من الوجهة العسكرية الا ان دورها يتعاظم فى اعلى درجاته لصالح الوطن لينصهر فى بوتقة التفاعلات الاجتماعية للاسثمار الوطنى والاجنبى للمساهمة الفعالة فى التنمية الحقيقية للبلاد وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير النقل بازالة التعديات الواقعة من المواطن غريب محمد سليمان باقامة مبنى بدون ترخيص يعلوه برج حمام ومزرعة دواجن بطول 8 متر داخل حرم الطريق الدولى الساحلى الكيلو 300و9 الواقع بمحافظة البحيرة باعتبار ان ملكية الاراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة السريعة لمسافة خمسين مترا لا يجوز استغلالها فى غير اغراض الزراعة ويحظر اقامة اية منشات عليها و بتأييد قرار وزير الدفاع والانتاج الحربى بشأن الشروط والقواعد التى التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة فى الاراضى الصحراوية الخاصة بالهيئات والجهات المنصوص عليها فى القانونين رقمى 143 لسنة 1981 و 7 لسنة 1991 قالت المحكمة ان وزير الدفاع والانتاج الحربى اصدر قرارا بتقسيم المناطق الصحراوية بجمهورية مصر العربية من وجهة النظر العسكرية الى نوعين من المناطق :الاولى مناطق استراتيجية ذات اهمية عسكرية ,وان الاراضى الواقعة بهذه المناطق لا يجوز تملكها او استخدامها فى غير الاغراض المخصصة لها والثانية مناطق مفتوحة ,وهى الاراضى التى يمكن اقامة المشروعات بها بعد الرجوع الى وزارة الدفاع ومراعاة اشتراطتها, وكذلك بعض الاراضى التى كانت ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الاهمية العسكرية التى عدل اوجه استخدامها والاستغناء عنها بقرار جمهورى , وانه يتعين على جميع الجهات المعنية بالدولة التقدم بالبيانات الخاصة بتلك المشروعات مستكملة الى هيئة عمليات القوات المسلحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة للدراسة وتقوم هذا الهيئة الاخيرة باجراء المعاينة على الطبيعة واصدار رأى القوات المسلحة متضمنا ما يتقرر من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ويتعين على جميع الجهات فى مصر الالتزام بها . فى حكم جديد سطرت فيه محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة مفاهيم قانونية حديثة لتنمية المناطق الصحراوية بما يتناسب مع المناخ الحقيقى للاستثمار ، حيث اكدت المحكمة فى حكمها على ان الطريق الدولى الساحلى يعد شريانا رئيسيا للتنمية والاستثمار بين المشرق والمغرب ليحقق الربط بين عدة دول عالميا لزيادة التبادل التجارى بينها , وانه يجب تطهيره من التعديات التى تنال من كونه مشروعا استراتيجيا وحضاريا يجب الحفاظ عليه , دون ان تناله يد العبث بالتعدى عليه من اصحاب المصالح , واكدت المحكمة ايضا على انه يتعين على جميع الجهات الادارية بالالتزام بقرار وزير الدفاع بالحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة للمشروعات التى تتطلب موافقتها بالمناطق المفتوحة الصحراوية , كما اكدت المحكمة على ان موافقة القوات المسلحة على تلك المشروعات وان كان بدافع الحفاظ على شئون الدولة من الوجهة العسكرية الا ان دورها يتعاظم فى اعلى درجاته لصالح الوطن لينصهر فى بوتقة التفاعلات الاجتماعية للاسثمار الوطنى والاجنبى للمساهمة الفعالة فى التنمية الحقيقية للبلاد وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير النقل بازالة التعديات الواقعة من المواطن غريب محمد سليمان باقامة مبنى بدون ترخيص يعلوه برج حمام ومزرعة دواجن بطول 8 متر داخل حرم الطريق الدولى الساحلى الكيلو 300و9 الواقع بمحافظة البحيرة باعتبار ان ملكية الاراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة السريعة لمسافة خمسين مترا لا يجوز استغلالها فى غير اغراض الزراعة ويحظر اقامة اية منشات عليها و بتأييد قرار وزير الدفاع والانتاج الحربى بشأن الشروط والقواعد التى التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة فى الاراضى الصحراوية الخاصة بالهيئات والجهات المنصوص عليها فى القانونين رقمى 143 لسنة 1981 و 7 لسنة 1991 قالت المحكمة ان وزير الدفاع والانتاج الحربى اصدر قرارا بتقسيم المناطق الصحراوية بجمهورية مصر العربية من وجهة النظر العسكرية الى نوعين من المناطق :الاولى مناطق استراتيجية ذات اهمية عسكرية ,وان الاراضى الواقعة بهذه المناطق لا يجوز تملكها او استخدامها فى غير الاغراض المخصصة لها والثانية مناطق مفتوحة ,وهى الاراضى التى يمكن اقامة المشروعات بها بعد الرجوع الى وزارة الدفاع ومراعاة اشتراطتها, وكذلك بعض الاراضى التى كانت ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الاهمية العسكرية التى عدل اوجه استخدامها والاستغناء عنها بقرار جمهورى , وانه يتعين على جميع الجهات المعنية بالدولة التقدم بالبيانات الخاصة بتلك المشروعات مستكملة الى هيئة عمليات القوات المسلحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة للدراسة وتقوم هذا الهيئة الاخيرة باجراء المعاينة على الطبيعة واصدار رأى القوات المسلحة متضمنا ما يتقرر من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ويتعين على جميع الجهات فى مصر الالتزام بها .