قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى بقبول الدعوى المقامة من قبل بعض العاملين ببنكى "المصرى لتنمية" الصادرات وبنك التعمير والإسكان والتى طالبت بعدم خضوعهم لقانون الحد الاقصى للأجور. وكان عدد من العاملين ببنكى التعمير والإسكان والبنك المصرى لتنمية الصادرات، قد أقاموا دعوى قضائية رقم 9965 لسنة 69 قضاء إدارى لإلغاء قرار خضوعهم للحد الأقصى للأجور، واختصموا فى دعواهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي. وأكدوا في الدعوى أنهم ليسوا من المخاطبين بأحكام القرار بالقانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الاقصى للاجور، الذي يسرى على العاملين بالجهاز الادارى للدولة، والاشخاص الإعتبارية العامة، لأنهما بنكان خاصان. وفي أول رد فعل على قرار القضاء الإداري، أكد عمر جلال المستشار القانونى لبنك التعمير والاسكان أن الحكم الذي صدر من مجلس الدولة واجب النفاذ حتى ولو تم الطعن عليه، ويتم تنفيذه من وقت صدوره. وعما إذا كان هناك حالات مماثلة لإستثنائها من الحد الاقصى للأجور، أوضح أن كل حالة تعامل على حده وفق أوضاعها، وليس معنى صدور مثل هذا الحكم أن يتم تعميمه. ومن جانبه، قال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس بنك مصر– إيران، إنه تم استثناء هذين البنكين من قانون الحد الأقصى للأجور على اعتبار أنهما ملكية خاصة، مشيرا إلى أن الحكم صدرمن محكمة أول درجة من درجات التقاضى، ويصبح واجب النفاذ ما لم يتم استئناف الحكم خلال المدة المقررة له. وقال محافظ البنك المركزى الاسبق إنه بالنسبة لبنك القاهرة بإعتباره شركة من شركات بنك مصر، تم رفض الدعوى حيث إن بنك القاهرة مملوك لبنك مصر والأخير مملوك للدولة، ومن ثم لا ينطبق عليه نفس الاستثناء لبنكى التعمير والاسكان والمصرى لتنمية الصادرات. ومن جانبهم، قال عدد من القانونيين في بعض البنوك المصرية إن القانون شابه "عوار"، إذ أنه يتعارض مع مبدأ تناسب الاجر مع عبء العمل، كما أن هناك جانبا شكليا وهو أن القانون لم يعرض على لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وهذا مخالف للدستور– حسب قولهم. وأشاروا إلى أن تقرير مجلس الدولة نص على أن البنوك التى تأخذ شكل شركة مساهمة لا تخضع للقانون، بمعنى أن الدولة تكون مساهمة في رأس المال فقط، موضحين أن مساهمة الحكومة في بعض البنوك لا يجعلها بنوك قطاع عام اوقطاع أعمال عام أو حكومية، ومن ثم تكون لهذه البنوك الشخصية الاعتبارية المستقلة. ونوهوا إلى أن هناك دعاوى أخرى تم رفعها، مشيرين في الوقت نفسه إلى بنك القاهرة بإعتباره شركة من شركات بنك مصر، ومن ثم فإنه يعتبر وفقا لتوصيات هيئة المفوضين غير خاضع للقانون. وكانت هيئة المفوضين قد أكدت في تقريرها السابق أن قانون الحد الاقصى للاجور يتعارض مع الدستور الجديد، إذ إنه صدر من رئيس الجمهورية، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وخلت ديباجته من العرض على قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، وهذا مخالف للمادة 190 من الدستور التى منحت قسم التشريع وحده الاختصاص بمراجعة وياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصبغة التشريعية. وأصدر رئيس الوزراء بناء على ذلك قراره رقم 1265 لسنة 2014، وحدد الفئات التى تسرى عليها أحكام القانون، وأورد بينها العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، ووافق رئيس الوزراء حينذاك على خضوع العاملين بالبنكين (المصرى لتنمية الصادرات - والتعمير والإسكان)، للحد الأقصى، استنادا على أنهما يأخذان شكل شركة مساهمة مصرية ولهما الشخصية الاعتبارية. ولفت التقرير إلى أن القانون فرق بين جهات الصرف التى تلتزم بإبلاغ الجهات التابع لها العاملون المخاطبون بأحكامه بالمبالغ التى يتقاضونها منها وبين الأشخاص المخاطبين بأحكامه، والتى حددها على سبيل الحصر، ويتعين الاقتصار عليها دون توسع، لذا فلا يكفى أن يكون الشخص من العاملين بجهة الصرف حتى يصبح من المخاطبين بأحكامه، مؤكدا أن العاملين بالبنكين لا يندرجون ضمن أى فئة.